مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية…………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-301 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–302 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 20–303 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 20–304 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20–305 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1442 الموافق 18 أكتوبر سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1442 الموافق 18 أكتوبر سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………….. 19 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء للمدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1442 الموافق 20 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – …………………………………………………………………………………………………………..)19 20
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 24 أكتوبرسنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي……… 21 قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020، يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها…………………………………………………….. 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد………………. 24 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يحدد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية…………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة ……………………………………………………………………….2020 26 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة …………………………………………………………………………………………………………………….2020 27
7 ربيع الأول عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20–300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01–20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 19–06 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالنشاطات الفضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لا سيما المواد 5 و 19 و 20 و 21 و 24 منه، 24 أكتوبرسنة 2020 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمى ”المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية” تدعى في صلب النص ”المدرسة”. المادة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بآرزيو، ولاية وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 4 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير الأول. تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. تفوّض الوصاية على المدرسة للمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية. المادة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي في مجالات العلوم الجيوديزية وتحديد المواقع والتقنيات الفضائية، لا سيما في الجيوديزيا والاستشعار عن بعد ومعالجة الصور ورسم الخرائط، وفي نظم المعلومات الجغرافية. المادة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الأول أو ممثله بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، ما يأتي : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 7 : تحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20–301 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحتوي شبكة نقل الكهرباء على الخصوص ما يأتي : – ……………………..(بدون تغيير)……………………………..، – ……………………..(بدون تغيير)……………………………..، – ……………………..(بدون تغيير)……………………………..، – ……………………..(بدون تغيير)……………………………..، – أنظمة تعويض القدرة الردية الموصولة بشبكة نقل الكهرباء (بطاريات مكثفات وأجهزة التأثير الذاتي ومعوضات سكونية للقدرة الردية)”. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر: تحوّل تجهيزات مراكز التحكم الجهوية إلى مسير المنظومة الكهربائية”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
7 ربيع الأول عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مرسوم تنفيذي رقم 20–302 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 24 أكتوبرسنة 2020 م ”المادة 2 : تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي : – ……………………..(بدون تغيير)……………………………..، – ……………………..(بدون تغيير)……………………………..، – ……………………..(بدون تغيير)……………………………..، – مديرية إصلاح الأراضي وإعادة التشجير، – مديرية مكافحة التصحر والسد الأخضر، – مديرية التخطيط والأنظمة المعلوماتية. –……………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. ”المادة 5 : مديرية إصلاح الأراضي وإعادة التشجير، وتكلف بما يأتي : – المبادرة باستراتيجية ومخطط عمل وطني لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي وتنفيذهما، – المبادرة بمخطط وطني لإعادة التشجير وتنفيذه، – المبادرة ببرامج للمساهمة في تنمية المناطق الجبلية وتنفيذها، – ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لمكافحة الانجراف وإصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي : –……………………………(بدون تغيير)…………………………… ب) المديرية الفرعية لإعادة التشجير والمشاتل، وتكلف بما يأتي : –……………………………(بدون تغيير)………………………….”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : مديرية مكافحة التصحر والسد الأخضر، وتكلف بما يأتي : – المبادرة باستراتيجية وبرنامج وطني لمكافحة التصحر وتنفيذهما والتقليص من آثار الجفاف، بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين، – المبادرة بمخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، وتنفيذه بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين،
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م – المبادرة بالبرنامج الوطني لمكافحة الترمل والزوابع الرملية، وتنفيذه بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين، – ضمان تنفيذ الاتفاقية حول مكافحة التصحر، وقرارات مؤتمرات الأطراف على المستوى الوطني بالتعاون مع القطاعات والشركاء المعنيين، – تولي أمانة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، وتنسيق ومتابعة أشغالها، – ضمان المساعدة التقنية للمصالح اللامركزية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لمكافحة التصحر، وتكلف بما يأتي : – تحديد الأماكن والمناطق المتأثرة بالتصحر وتقييم حدته وتحديد أولويات التدخل، – ضمان تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر ومتابعته وتقييمه، – ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقية حول مكافحة التصحر وتقييم نتائجه وتحرير التقارير والحصائل بشأنه بالتعاون مع القطاعات المعنية، – تنفيذ برنامج التوعية حول التصحر . ب) المديرية الفرعية للسد الأخضر والمناطق السهبية والصحراوية، وتكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ مخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، – إعداد أدوات حماية وتثمين أراضي الرعي وتنفيذها بالاتصال مع الشركاء المعنيين، – المساهمة في حماية كل مستثمرة فلاحية جديدة و/أو واحة من خلال إنجاز عمليات غرس مصدات الرياح والتسييج، – تنفيذ برنامج التوعية حول السد الأخضر والترمل والزوابع الرملية”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 مرسوم تنفيذي رقم 20–303 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنّقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الأشغال العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الأشغال العمومية، ويتولّى متابعة تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأوّل والحكومة وفي مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة. المادة 2 : يمارس وزير الأشغال العمومية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت القاعدية. المادة 3 : يسهر وزير الأشغال العمومية، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي : – تطبيق التنظيم التقني والمقاييس، – تقييس المنشآت البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها، – جودة الدراسات، – جودة إنجازات المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها، – الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق بالاتصال مع القطاعات المعنية، – جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
7 ربيع الأول عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – حماية الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية، – احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات. المادة 4 : يدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية، في مجال الأشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية والسكك الحديدية، وصيانتها وكذا الحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية. ويتولى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي : أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة : – تحديد قواعد تصور الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية، – تحديد القواعد التي تحدّد إشارات الطرق وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلّفين بالجماعات المحلية والنّقل، – إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها، – المبادرة وإعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها، – ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيّارة، – مساعدة الجماعات المحلية في تحضير البرامج المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق. ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية : – تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، – تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وتهيئة وصيانة المنشآت الأساسية البحرية، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية البحرية. 24 أكتوبرسنة 2020 م ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية : – تحديد قواعد ومقاييس تصور مساحات الحركة وبنائها وتهيئتها وصيانتها باستثناء التجهيزات الخاصة بالإشارة والاستغلال، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية المطارية. د) في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية : – تحديد قواعد ومقاييس تصور وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وصيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال السكك الحديدية. ويسهر وزير الأشغال العمومية زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي : – تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية، – ترقية أعمال الشراكة والمقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية، – تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية. المادة 5 : يشارك وزير الأشغال العمومية مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي : – إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، لاسيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل عبر الطرق، – إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها، – في الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس، – تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابرفي مجال الأشغال العمومية، – ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق، – إعداد مخططات النّقل والمرور.
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م المادة 6 : يقوم الوزير بتسليم الاعتمادات والتراخيص وشهادات التأهيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يساهم وزير الأشغال العمومية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها ويشجّع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيّين. ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تتبع اختصاصاته. يقدّم وزير الأشغال العمومية في مجال التّكامل، مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع نشاط المؤسسات الناشئة. المادة 8 : يشارك وزير الأشغال العمومية مع السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : – ي سهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وتنفيذ، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها فيما يخص قطاعه، – يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، – يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية، – يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته، – يضطلع بأيّة مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 9 : يسهر وزير الأشغال العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها. ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادة :10 يضع وزير الأشغال العمومية منظومة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 المادة 11 : يبادر وزير الأشغال العمومية بإقامة نظام الرقابة المتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه. ويعد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه، ويحدد الوسائل بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 12 : يكلّف وزير الأشغال العمومية بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 13 : يعدّ ويطوّر وزير الأشغال العمومية استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة لضمان تنفيذ صلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له. ويمكنه أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق المشترك بين القطاعات و/ أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه. المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنّقل. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20–304 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
7 ربيع الأول عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة وصلاحياتها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–312 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–303 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية، ما يأتي : 1 – الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 – رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّف كل منهم بما يأتي : – تحضير وتنظيم مساهمة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، – متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة، – متابعة الملفات المتعلقة ببرامج الاستثمار في القطاع، – تحضير الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع . 3 – المفتشية العامة التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 24 أكتوبرسنة 2020 م 4 – الهياكل الآتية : – مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، – مديرية تسيير الطرق وصيانتها، – مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، – مديرية منظومات الإعلام الآلي والإحصائيات والأرشيف، – مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجازات، – مديرية البحث والتقييس والتعاون، – مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، – مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق والطرق السيارة، – اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية وتطوير نوعية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، – تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها وتسييرها، – المبادرة بالقواعد التقنية في مجال دراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – المبادرة باتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، ومتابعتها، – إعداد المخططات التوجيهية للطرق والطرق السيارة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للطرق، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير الطرق الوطنية والطرق الولائية والمنشآت الفنية والأنفاق، – إعداد القواعد التقنية في مجال بناء وتطوير الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق، – متابعة وتقييم تنفيذ برامج منشآت الطرق، – المبادرة ببرامج الطرق المتخصصة لفك العزلة وتنفيذها، – إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثير البرامج، – المشاركة في إعداد مخططات النقل عبر الطرق مع القطاعات المعنية.
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م ب – المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للطرق السيارة، – إعداد القواعد التقنية في مجال تصميم وبناء المنشآت الأساسية للطرق السيارة، – تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها، – إعداد مؤشرات النوعية للخدمة المقدمة للمستعملين وضمان متابعتها، – إعداد ومراقبة وتقييم تنفيذ دفاتر الأعباء المتعلقة بعقود تسيير واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة، – إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز وصيانة مشاريع المنشآت الأساسية للطرق السيارة. ج – المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق و الطرق السيارة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها، في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على نضجها، – المساهمة في أعمال التنشيط والإرشاد التقني، – إنشاء قاعدة معطيات متعلقة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحيينها، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق السيارة ومتابعتها . المادة 3 : مديرية تسيير الطرق وصيانتها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد سياسة صيانة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل، – تحديد الأعمال والدراسات الواجب القيام بها للصيانة العادية والسنوية لمختلف مجالات الطرق، ومتابعة تنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 – المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارات الطرق، والسهر على احترام شروط وكيفيات وضعها حيز التنفيذ، – إعداد والتكليف بإعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تأهيلها وتسييرها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تفتيش ومراقبة الطرق الوطنية، – ضمان حيوية شبكة الطرق وإعلام المستعملين بخصوص ظروف حركة المرور، في إطار الخدمة العمومية للطرق، – تنسيق مخططات التدخل، وحيوية شبكة الطرق خلال الشتاء والتقلبات الجوية، – إعداد القواعد التقنية والتنظيمات في مجال الصيانة العادية، – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار الصيانة العادية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة العادية، – تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق والالتزام بها، – متابعة مسك جرود عتاد حظائر العتاد والحظائر الجهوية المخصصة لصيانة الطرق، – إعداد حصائل الحساب الخاص بحظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية للولايات وتحليلها. ب – المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل، – إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق بالنسبة للطرق الوطنية والمساهمة مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، في إعداد تلك المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية، – ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
7 ربيع الأول عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – المبادرة بالدراسات التقنية و/ أو الخاصة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها، – اقتراح التدابير الرامية لترقية التقنيات الحديثة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، – تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية. ج – المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط وكيفيات وضعها حيز التنفيذ، – تحديد الأعمال السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها للصيانة الدورية للتجهيزات وإشارة المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق ومتابعتها، – تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات الطرق وإشاراتها، – تطوير قواعد الحماية وشرطة الملك العمومي للطرق، – متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات، – الالتزام بالدراسات التقنية في مجال تسيير الملك العمومي للطرق ومتابعتها، – إنجاز الحملات السنوية المتعلقة بإحصاء حركة المرور وحملات تقدير الوزن وتدابير معاينة المسالك ومتابعتها، – المبادرة بالأعمال المتعلقة بالمصادقة على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق وتطويرها، – المساهمة في السياسة الوطنية للوقاية وأمن الطرقات، – المبادرة بقاعدة معطيات المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتطويرها. المادة 4 : مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلف، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية في مجالات الهندسة المدنية والأنظمة ووضعها حيز التنفيذ وتقييمها، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعة وضعها حيز التنفيذ، – ضمان الإشراف على عمليات تحويل المنشآت الأساسية بين الهيئات المكلّفة بالإنجاز وتلك المكلّفة بالاستغلال، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسة وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها. 24 أكتوبرسنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ– المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد القواعد التقنية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في مجال دراسات ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – المبادرة بالتشاور مع القطاعات المعنية بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات والسهر على نضجها، – المساهمة في إعداد المخطط التوجيهي ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – المساهمة في أشغال تنشيط وتعميم التقنيات المرتبطة بالمنشآت الأساسية للسكك الحديدية، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها، – إنشاء بنك معطيات متعلقة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحيينه. ب – المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تنفيذ برامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتقييم تأثيرها، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها، – ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية بين الهيئات المكلّفة بالإنجاز وتلك المكلّفة بالاستغلال، – إنشاء بنك معطيات متعلقة بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحيينه. المادة 5 : مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتكلّف، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية البحرية وتقييمها وتنفيذها، – تحضير المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المينائية، – السهر على احترام القواعد التقنية في مجال الإشارة البحرية وضمان متابعة ومراقبة نشاطها، – إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية المطارية وتقييمها وتنفيذها،
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية، – ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال، – إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومتابعتها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية، – المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، – اقتراح التدابير المتعلقة بتطوير وتحديث المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعة تنفيذها. ب – المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية وحماية الملك العمومي البحري، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية، – إعداد اقتراحات البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمحافظة عليها وكسح الموانئ بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلقة بالمحافظة على المنشآت الأساسية البحرية والإشارة البحرية ونشرها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، – تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الملك العمومي البحري، باستثناء الملك العمومي المينائي، – تطوير نماذج التسيير والتنظيم التي تسمح بالتخطيط الأمثل للمحافظة والصيانة العادية للمنشآت الأساسية البحرية، – المبادرة ببرامج قياس طبوغرافيا البحار ونشرها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 – المبادرة بقاعدة المعطيات للطبوغرافيا البحرية والمنشآت الأساسية البحرية وتطويرها، – متابعة نشاطات المؤسسة المكلفة بالإشارة البحرية. ج – المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، – المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، – دراسة مشاريع تثبيت وتوسعة المنشآت الأساسية المطارية بالاتصال مع الهيئات المعنية. د – المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، وضمان متابعتها ومراقبتها، – المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية، – المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية المطارية وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، – المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على المنتوجات وإشارات المسالك المطارية وتطويرها، – المبادرة بقاعدة المعطيات المطارية وإعدادها وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة المنشآت الأساسية المطارية. المادة 6 : مديرية أنظمة المعلومات والإحصائيات والأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تسيير وصيانة تجهيزات الإعلام الآلي وشبكة الإنترنت الداخلية والخارجية، – تحديد الاحتياجات فيما يخص التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي ومتابعة إنجازها وضمان المحافظة عليها، – تطوير رقمنة القطاع وتوجيهها وتنسيقها، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الرقمنة، – ضمان وضع بوابة القطاع الموجهة للخدمة العمومية حيز الخدمة وتسييرها وتحيينها، – تدعيم قواعد المعطيات وإعداد الإحصائيات للقطاع وضمان توزيعها،
7 ربيع الأول عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية . وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد احتياجات القطاع في مجال الإعلام الآلي، – وضع التجهيزات والوسائل والتطبيقات الأساسية، – ضمان سلامة شبكات الإعلام الآلي في الوزارة، – ضمان التسيير الجيد لخدمات الإعلام الآلي وتوفيرها بأعلى مستوى، – ضمان الدعم التقني في المديريات المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الإعلام الآلي. ب – المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنسيق كل نشاط يهدف إلى رقمنة القطاع، مع الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – تسيير بوابة القطاع الموجهة للخدمة العمومية وتحيينها، – تعميم استعمال تقنيات الإعلام والاتصال، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تطوير الرقمنة، – تطوير تطبيقات مهن القطاع وإعداد قواعد المعطيات المتعلقة بها، – تنظيم شبكات جمع ومرور واستغلال وتخزين وتوزيع المعلومات، – إعداد النظام الإحصائي للقطاع وضمان تنفيذه، – إنشاء بنك معطيات للإعلام الآلي للقطاع، – ضمان إعداد ونشر المجلات الإحصائية . ج – المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان المحافظة على الأرشيف، – ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، – السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، 24 أكتوبرسنة 2020 م – إعداد برنامج معالجة وفرز ودفع الأرشيف في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الأرشيف. المادة 7 : مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف على الخصوص، ما يأتي : – المبادرة بسياسة تطوير القطاع وإعدادها وتقييمها، – المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية للقطاع، – المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التطوير على المدى القصير والمتوسط والطويل، – ضمان التواجه مع الوزارة المكلفة بالمالية لتسجيل مشاريع الاستثمار، – تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية، – تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز، – متابعة تنفيذ استهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع، – المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويل الخارجي، – تحديد سياسة تطوير المؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية تحت الوصاية وكذا تلك المتعلقة بالمؤسسات الملحقة بتجمعات المؤسسات الاقتصادية للقطاع، – إدماج المؤسسات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتطوير الاقتصادي والصناعي، – دراسة كل اقتراح لإعادة الهيكلة وتنويع وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز، – مساعدة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ولجنة تسوية النزاعات والسهر على حسن سيرهما، – تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمار المسجلة بعنوان برنامج تطوير القطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها،
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م – المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية للقطاع، – متابعة تنفيذ برامج الاستثمار القطاعية وإعداد الحصائل الدورية وتحيين مدونة عمليات الاستثمار، – إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع، – رصد التمويلات الداخلية للمشاريع وإعداد الحصائل المالية، – المبادرة بكل طلب تمويل خارجي ومتابعة حالة تنفيذه. ب – المديرية الفرعية لوسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد أدوات سياسة تطوير المؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية تحت الوصاية وكذا تلك المتعلقة بالمؤسسات الملحقة بتجمعات المؤسسات الاقتصادية للقطاع، – إدماج المؤسسات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتطوير الاقتصادي والصناعي، – دراسة كل اقتراح لإعادة الهيكلة وتنويع وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز، – إنشاء قاعدة معطيات في إطار النظام الإعلامي للقطاع وتحيينها. ج – المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية، – ضمان الأمانة وكل المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق وإعداد مقررات التأشيرة المتعلقة بها، – ضمان استلام الطعون والنزاعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ولجنة تسوية النزاعات، – إنشاء قاعدة معطيات متعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتحيينها. المادة 8 : مديرية البحث والتقييس والتعاون، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – المبادرة بسياسة القطاع في مجال البحث التطبيقي الهادف إلى التطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع، – المبادرة بالدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع، – تحديد نظام تقييس قصد تحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت وتنفيذه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 – المبادرة بكل نشاط شراكة يهدف لتثمين الابتكار بمرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية، – وضع برامج نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد حيز التنفيذ ومتابعتها وتقييمها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ– المديرية الفرعية للبحث والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز نشاطات البحث التطبيقي الهادفة للتطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع وتقييمها وتقديمها، – اقتراح عناصر السياسة القطاعية في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وضع توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيز التنفيذ، – دراسة كل إجراء يهدف إلى وضع نشاطات البحث القطاعي حيز التنفيذ واقتراحه، – دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى التطوير التكنولوجي للقطاع وابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي بتعميمها و نشرها، – المساهمة في تنفيذ وتنسيق مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة مع القطاعات المعنية، – ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع، – إعداد الدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع . ب – المديرية الفرعية للتقييس والتوثيق، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بكل أداة ترمي إلى ترقية نشاطات التقييس واقتراحها ووضعها وتنسيق تنفيذها، – إعداد البرنامج القطاعي للتقييس، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه، – السهر على تطبيق المقاييس، – ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادي والتقني والعلمي على مستوى القطاع، – ضمان اليقظة وتوزيع الوثائق في المجال العلمي والتقني . ج – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
7 ربيع الأول عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأشغال العمومية، – ضمان متابعة تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاطات التعاون، – تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين الأشغال العمومية. المادة 9 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنسيق الأعمال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع، – إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخصّ و/ أو تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها، – السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالدراسات والإنجاز التابع للقطاع، – دراسة قضايا المنازعات للقطاع المثارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم ومتابعتها، – إنشاء قواعد معطيات تتعلق بالتشريع والتنظيم وتحيينها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ – المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع وتحضيرها وإعدادها بالاتصال مع السلطات المعنية والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية، – دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعدادها، – مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال معالجة الملفات ذات الطابع القانوني، – السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسة والإنجاز التابعة للقطاع، – القيام بالدراسات والبحوث الضرورية للتقنين الذي يهم القطاع، ومتابعة تطبيقه، – إنشاء قاعدة معطيات تتعلق بالتشريع والتنظيم والشؤون القانونية للقطاع وتحيينها وضمان تسييرها. ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : 24 أكتوبرسنة 2020 م – دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع لغاية تسويتها أمام الجهات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية، – مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري لها، – إنشاء قاعدة معطيات تتعلق بقضايا المنازعات وإعداد الحصائل بشأنها. المادة 10 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري، – وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري، – اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، بالتعاون مع المديريات الأخرى، والسهر على وضع مخططات التكوين حيز التنفيذ، – ضمان الأمر بصرف نفقات ميزانية التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية، – المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع، – السهر على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وتسييرها ومتابعة جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع، – إنشاء بنوك معطيات تتعلق بالمحاسبة والموارد البشرية والتكوين والوسائل وتحيينها وضمان تسييرها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – توظيف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وضمان تسييرهم مع ضمان التطوير التقديري لحياتهم المهنية، – إعداد المخططات التقديرية المتعددة السنوات لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه،
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م – المشاركة في إعداد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين وضمان تنفيذها، – المشاركة في برمجة وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين، – ضمان النظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية، – توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبتها. ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع حسب الأهداف، ووضعها حيز التنفيذ، – المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال الأشغال العمومية وترقيتهما، – المشاركة، مع المؤسسات المتخصصة، في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع، ووضعها حيز التنفيذ، – ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية، – متابعة وتثمين منتوج نظام تكوين القطاع، – إنشاء قاعدة معطيات لتعدادات مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وتحيينها وضمان تسييرها. ج– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الميزانية التقديرية للتسيير للقطاع ومراقبة استعمالها، – تحضير المقررات المتضمنة تفويض اعتمادات برامج استثمار القطاع، – المشاركة مع الهياكل المعنية في تحضير ميزانية تجهيز القطاع، – تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، – اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – تنفيذ ميزانيات تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأمر بالصرف، – مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري، ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك، – السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والإيرادات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 – متابعة الالتزامات بدفع النفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية، – إنشاء قاعدة معطيات متعلقة بالميزانيات والمحاسبة وتحيينها وضمان تسييرها. د – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها، – تحديد احتياجات المصالح غير الممركزة من اللوازم والوسائل والتجهيزات، – مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها، – ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات، – السهر على تنفيذ التدابير المقررة في إطار النشاط الاجتماعي، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتطبيق كل إجراءات الأمن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان تسيير وصيانة حظيرة سيارات الإدارة المركزية، – ضمان إحصاء الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك الجرد الخاص بها. المادة 11 : تمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 13 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–312 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
7 ربيع الأول عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مرسوم تنفيذي رقم 20–305 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–313 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنّقل ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–303 المؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-304 المؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع، – السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية، – السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية، 24 أكتوبرسنة 2020 م – القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية. وزيادة على ذلك، يمكنها القيام بأي عمل تصوري، بناء على طلب الوزير. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم يعدّه المفتش العام ويعرضه لموافقة الوزير. ويمكنها أيضا التدخل بصفة فجائية، والقيام بأيّ تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محدّدة ووضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية. المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الذي يمكن من خلاله اقتراح التوصيات الضرورية أو أي تدابير من شأنها الحد من النقائص والاختلالات التي تمت معاينتها، وكذا التصحيحات الضرورية لتحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادة 5 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط الذي يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتهم. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده سبعة (7) مفتشين يكلّفون بتفتيش : – مشاريع الطرق والطرق السيارة والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية والسكك الحديدية للتأكد من مطابقة الأشغال ونوعيتها، – المؤسسات العمومية تحت الوصاية، – المصالح غير الممركزة للقطاع، – هياكل الإدارة المركزية، – تجمعات المؤسسات والمؤسسات الملحقة بها. يكّل ف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 7 : يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من طرف الوزير. المادة 8 : يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم ويجب أن يكون بحوزتهم أمر بمهمة. وفي هذا الإطار، يلتزم المفتشون بالحفاط على سرّية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها ومعرفتها.
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–313 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنّقل ومهامها وتنظيمها وسيرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1442 الموافق 18 أكتوبر سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة.
بموجب قرار مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1442 الموافق 18 أكتوبر سنة 2020، يكلف تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، السيد عبد النور عمراني، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة، لاستخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، وهذا ابتداء من 22 أكتوبر سنة .2020
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1442 الموافق 18 أكتوبر سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة.
بموجب قرار مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1442 الموافق 18 أكتوبر سنة 2020، يكلف تطبيقا لأحكام المادة 10 مكرر من الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، السيد بلعيد أولحسن، رئيس غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة، لاستخلاف رئاسة غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، وهذا ابتداء من 22 أكتوبر سنة .2020 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء للمدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد عميروش مهدي، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
7 ربيع الأول عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عميروش مهدي، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 كمال بلجود وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1442 الموافق 20 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – .)19 إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير التجارة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 24 أكتوبرسنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، وجميع النصوص اللاحقة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 91)، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 91)، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )19 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 6 : …………………………………..(بدون تغيير حتى) تودع الاستمارة بعد ملئها بعناية، على مستوى المديرية الولائية المكلفة بقطاع نشاط صاحب الطلب، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة .2020 ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1442 الموافق 20 أكتوبر سنة .2020 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أيمن بن عبد الرحمان كمال بلجود وزير العمل والتشغيل وزير التجارة والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب كمال رزيق
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، كما يأتي : “ – عبد الحميد ملاح، رئيسا، – كريم منصوري، ممثل عن الوزير المكلّف بالطاقة، عضوا، – لطفي دومانجي، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، عضوا، – نبيل حميدي، ممثل عن دائرة الاستعلام والأمن / وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – عبد القادر زرقراس، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية، عضوا، – محمود جودر عبد اللطيف، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا، – الحاج لمين، ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، عضوا، – سفيان بن خيرة، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، عضوا، – محمد بوجمعة، ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – عبد الكريم رزال، ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل، عضوا، – ليندة خوالد، ممثلة عن الوزير المكلّف بالصحة، عضوا، – محمد مولاي، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، عضوا .“
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020، يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها.
إنّ وزير الطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 – بمقتضى القانون رقم 02–01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 47 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 129 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة 2015 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، والمادة 47 من القانون رقم 02–01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا القرار أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها. المادة 2 : تحدد قائمة أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات، في الملحق الأوّل المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تحدد قائمة الأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تنشر القوائم المحددة في الملحقين الأول والثاني المذكورين أعلاه، من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 5 : تحيّن القوائم المحددة في الملحقين الأول والثاني المذك وري ن أع لاه، عند الحاج ة، م ن قبل سلطة ضب ط المحروقات.
7 ربيع الأول عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 المادة 6 : تحدد حدود شبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 06–431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة 2015 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، المعدّل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد عطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة .1 إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89–137 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة 1، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، 24 أكتوبرسنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية بيوتكنولوجية لتكاثر الحيوانات اللاحمة لدى جامعة البليدة .1 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية البيوتكنولوجية لتكاثر الحيوانات اللاحمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة قسنطينة 1، – جامعة تيارت، – المدرسة الوطنية العليا للبيطرة بالحراش، – مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، – مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. المادة 3 : تتكون الأرضية البيوتكنولوجية لتكاثر الحيوانات اللاحمة من أربعة (4) فروع :
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
- فرع الطب والجراحة والتكاثر لدى الحيوانات اللاحمة، ويكلف بما يأتي : – متابعة عملية التكاثر لدى الحيوانات اللاحمة الأليفة والبرية والتحكم فيها، – ممارسة الطب وإنجاز مختلف تقنيات التصوير والتحاليل الطبية لدى الحيوانات اللاحمة الأليفة والبرّية، – ممارسة تقنيات التخدير الطبي والجراحة سواء الكلاسيكية أو عن طريق المنظار لدى الحيوانات اللاحمة الأليفة والبرّية.
- فرع تحليل الأمشاج الحيوانية وتجميدها وتخزينها ونقلها، ويكلف بما يأتي: – التحليل الروتيني والمتخصص للأمشاج الحيوانية، – مراقبة الجودة خلال جميع مراحل إنتاج الأمشاج الحيوانية، – إنتاج الأمشاج والأجنة الحيوانية وتجميدها وتخزينها ونقلها، – تطوير وإنتاج أوساط حفظ الأمشاج الحيوانية.
- فرع التحاليل الميكروبيولوجية والجينية، ويكلف بما يأتي : – التعريف الوراثي ومراقبة الأنساب لدى الحيوانات، – الانتقاء والتحسين الوراثي للحيوانات، – مراقبة الأمراض الحيوانية المتنقلة عن طريق الوراثة، – الحفاظ على السلالات الحيوانية المحلية والحيوانات المهددة في الجزائر، – إجراء التحاليل على حيوانات التكاثر وعلى الأمشاج وأوساط حفظها.
- فرع محشرة الحيوانات، ويكلف بما يأتي : – إيواء وتسيير الحيوانات التابعة للأرضية، – تسيير مختلف المحلات والمساحات التابعة للمحشرة، وصيانتها، – تسيير الأغذية ومواد الصيانة البدنية الخاصة بالحيوانات، – تسيير وصيانة العتاد الخاص بالحيوانات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة سكيكدة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–272 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
7 ربيع الأول عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل قطب التعميم النباتي لدى جامعة سكيكدة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة لقطب التعميم النباتي المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة قسنطينة 1، – مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. المادة 3 : يتكون قطب التعميم النباتي من ثلاثة (3) فروع :
- فرع حماية وتكاثر النباتات، ويكلف بما يأتي : – السهر على حماية وتكاثر الأنواع النباتية، – تطوير وأقلمة أنواع جديدة تكون ذات صلة بأهداف المصلحة.
- فرع تهيئة وصيانة القطب، ويكلف بما يأتي : – السهر على الصيانة اليومية للمساحات الخضراء وجميع هياكل القطب، – إنجاز عمليات التهيئة الخاصة بتوسعة المساحات الخضراء وتطويرها.
- فرع تعميم العلوم، ويكلف بما يأتي : – صيانة مختلف المجموعات والمعروضات وإثراؤها وتثمينها، – تطوير نشاط منظم وممنهج لتعميم العلوم ونشر الثقافة والفكر العلميين عن طريق إنتاج الكتب والمطبوعات ومختلف الأدوات السمعية والبصرية وتنظيم التظاهرات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان 24 أكتوبرسنة 2020 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى القانون رقم 04–07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–386 المؤرّخ في 8 شوال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : …………. ( بدون تغيير حتى ) مواقع الرمي المعتمدة طبقا للقانون. تحدد شروط وكيفيات إجراء الحصص النظرية والتطبيقية في إطار اتفاقي بين الإدارة المكلّفة بالصيد المختصة إقليميا ومركز التكوين .“
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م المادة 3 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادة 6 مكرر : يجب على فيدرالية الصيادين للولاية إعداد قائمة المترشحين لتدريب التكوين وإرسالها إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل، قبل تاريخ إجراء التدريب .“ المادة 4 : تعدل أحكام المادة 7 من القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 7 : …………… (بدون تغيير) …………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – وصل دفع مصاريف التسجيل والمشاركة في التدريب في حساب مركز التدريب .“ المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة .2020 عبد الحميد حمداني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يحدد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية. إنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – بمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 150 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 19–07 المؤرّخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–266 المؤرّخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–251 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية. المادة 2 : تكون ورقتا التصويت اللتان تستعملان للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور من نموذج موحّد من لونين مختلفين، واحد لونه أبيض ل “نعم” والآخر لونه أزرق ل “لا”، ويكون لكل ورقة تصويت وجه واحد. المادة 3 : يجب أن تتضمن ورقتا التصويت الموضوعتان تحت تصرف الناخبين، المعلومات الآتية : – نوع الاقتراع، – السؤال “هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟”، – الكلمة (نعم أو لا) باللغة العربية وبالحروف اللاتينية، – تاريخ الاقتراع. المادة 4 : تتولّى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إرسال أوراق التصويت ووضعها على مستوى كل مكتب تصويت قبل افتتاح الاقتراع. المادة 5 : توضح المميزات التقنية لورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، في الملحق بهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة .2020 محمد شرفي
7 ربيع الأول عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 الملحق المميزات التقنية لورقتي التصويت أولا – ورقتا التصويت : – طبيعة ولون الورق : أوفست، واحد لونه أبيض والآخر لونه أزرق، – بعدا الورقة : الطول 150 مم، العرض 100 مم، – وزن الورقة : 80 غراما، – الطباعة : لون أسود على الوجه. ثانيا – المعلومات التي تتضمنها ورقتا التصويت : 1 – الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 16 رقيق، عربي. 2 – الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 16 رقيق، عربي. 3 – التاريخ والسنة : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 16 رقيق، عربي. 4 – “هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟”، باللغة العربية : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 16 رقيق، عربي. 5 – بعد الكلمة (نعم أو لا) : – 45 مم / 45 مم. 6 – كلمة (نعم أو لا) باللغة العربية : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 60 خشن، عربي. 7 – كلمة (نعم أو لا) باللغة اللاتينية : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 40 خشن، عربي.
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة .2020 إنّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 24 أكتوبرسنة 2020 م – بمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 172 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 19–07 المؤرّخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–266 المؤرّخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–251 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 172 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة .2020 المادة 2 : لكل ناخب الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه المحتمل في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت الذي سجل فيه. المادة 3 : يجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات، المعلومات الآتية : – لقب واسم وعنوان وتوقيع الناخب، صاحب الاحتجاج – رقم التسجيل في القائمة الانتخابية، – رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة). – مضمون الاحتجاج. المادة 4 : يخطر المجلس الدستوري فورا بالاحتجاج المسجل للنظر فيه. يجب أن يتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز. يمكن أن يرفق الطعن بكل الوسائل المبررة له. ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 محمد شرفي
7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 24 أكتوبرسنة 2020 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة 2020 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 899.510.375.858,41 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 163.462.170.327,87 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 496.870.664,28 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 5.639.424.759.373,58 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 390.976.122.846,83 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.556.200.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 3.989.347.614,42 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 211.957.818.101,96
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 211.957.818.101,96
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 10.788.526.657,15 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 151.729.358.609,74 المجموع 14.029.678.462.540,30 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 6.105.391.031.048,49 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 497.147.142.012,40 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.409.571.147,44 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 217.801.083.324,04 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 901.711.174.118,99 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 476.867.234.513,63 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 800.519.710.857,96 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.028.831.515.517,35 المجموع 14.029.678.462.540,30 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة