قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1440 الموافق 10 نوفمبر سنة 2018 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.