مرسوم تنفيذي رقم 20–305 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
– السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية،
– السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية، 24 أكتوبرسنة 2020 م
– القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية.
وزيادة على ذلك، يمكنها القيام بأي عمل تصوري، بناء على طلب الوزير.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم يعدّه المفتش العام ويعرضه لموافقة الوزير.
ويمكنها أيضا التدخل بصفة فجائية، والقيام بأيّ تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محدّدة ووضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الذي يمكن من خلاله اقتراح التوصيات الضرورية أو أي تدابير من شأنها الحد من النقائص والاختلالات التي تمت معاينتها، وكذا التصحيحات الضرورية لتحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط الذي يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتهم.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده سبعة (7) مفتشين يكلّفون بتفتيش :
– مشاريع الطرق والطرق السيارة والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية والسكك الحديدية للتأكد من مطابقة الأشغال ونوعيتها،
– المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– المصالح غير الممركزة للقطاع،
– هياكل الإدارة المركزية،
– تجمعات المؤسسات والمؤسسات الملحقة بها.
يكّل ف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 7
فتح المادةيتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من طرف الوزير.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم ويجب أن يكون بحوزتهم أمر بمهمة.
وفي هذا الإطار، يلتزم المفتشون بالحفاط على سرّية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها ومعرفتها. 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–313 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنّقل ومهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-194
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-305 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها، والمرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-194
مرسوم تنفيذي رقم 21-194 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.