قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1442 الموافق 20 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )19 20 3 24 أكتوبرسنة 2020 م وزارة الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 محرّم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )19 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 6 : .........................................(بدون تغيير حتى) تودع الاستمارة بعد ملئها بعناية، على مستوى المديرية الولائية المكلفة بقطاع نشاط صاحب الطلب، وذلك في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة .2020 .............................(الباقي بدون تغيير).........................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1442 الموافق 20 أكتوبر سنة .2020 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أيمن بن عبد الرحمان كمال بلجود وزير العمل والتشغيل وزير التجارة والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب كمال رزيق 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de مرسوم تنفيذي رقم 20-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.