قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1442 الموافق 18 أكتوبر سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1442 الموافق 18 أكتوبر سنة 2020، يتضمن استخلاف رئاسة غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.