مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-175 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يت ضمن الموافق ة على الملحق رقم 8 بالع ق د الم ؤرخ في 24 نوفمب ر سن ة 1992 للبحث عن المح روق ات واستغلاله ا في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و “منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدي نة الج زائر في 5 ديسم بر سنة 2013 بين ال ش ركة ال وطنية س وناط راك، شركة ذات أسهم وش ركات “كونوكوفيلي بس ألجي ري ا ل.ت.د” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف” و “ب ت برتامينا (بيرسيرو)”………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 14-176 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2002 لتقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواج دة في ح قل “زرزايتين” المب رم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد”………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 14-177 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساحة المسماة “زم ول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسم بر سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)”…………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 14-178 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يوينو سنة 2014، يت ضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة “إزارين” (الكتل تان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 فبراير سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س” و “إينيل ترايد ش.ذ.أ”…………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 14-179 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الكبار “II (الكتل ة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائ ر في 5 مارس سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم……………………………………………………………………….. 13 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة
- سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير الأول……… 14
20 شعبان عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 3 18 يونيو سنة 2014 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية………………. 14 قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات………………. 16 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللّوازم………………………………. 16 قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات……………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة 2013، يحدد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي……………………………………………….. 16 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة………………………………………………………………………. 27 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتنمية…. 28 قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة…………. 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………………………………………………………. 28 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدّد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة………………………………………………………………………………………………… 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة…………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 الذي يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية…………………………………………………………… 32
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه 18 يونيو سنة 2014 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 14-172 م ؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التص ديق على مذكرة التفاهم ب ين حك ومة الج مه ورية الج زائ ري ة الديمق راطية الشعب ي ة وحكوم ة دولة قطر بشأن التع اون في مج ال الن فط والغ از، الموقع ة ب الج زائ ر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على مذكرة الت فاهم بين ح كومة الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبية وحك وم ة دول ة قط ر بش أن التع اون في مجال النفط والغاز، الموقعة بالجزائر في 24 صف ر عام 1434 الموافق 7 يناي ر سن ة 2013، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بين حك ومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطية الشعب ية وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في مجال النفط والغاز، الموقعة بالجزائر في 24 صفر ع ام 1434 الموافق 7 يناير سن ة 2013، وتنشر في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في مجال النفط والغاز تمهيد
- حرصا من الطرفين على توثيق وتدعيم علاقات التعاون والأخوة التي تربط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر،
- ورغبة منهما في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائ ية بينهم افي مج الات التعاون الاقتصادي والصناعي، فقد تفاهم الطرفان على دراسة إمكانية التعاون بينهما في مجالات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز بناء على أسس اقتصادية سليمة، وفي حدود الإمكانيات المتاحة لكل منهما، المادة الأولى يعتب ر التمهيد الس ابق جزءا لا يتج زأ من هذه المذكرة. المادة 2 بم وجب ه ذه المذك رة يعمل الط رف ان ع لى تعزي ز وتط وير أوجه التعاون بين بلديهم ا في المجالات الآتية :
- البحث والاستكشاف في مجال النفط والغاز، وجميع الخدمات الأخرى المتعلقة بهذا النشاط.
- الغاز الطبيعي المسال (GNL)،
- الصناعات البتروكيماوية والأسمدة،
- استكشاف واستغلال مختلف المعادن،
- وأي مجال آخر يتفق عليه الطرفان. المادة 3 إن صور التع اون بين الط رفين في المج الات التي حددتها هذه المذكرة، يمكن أن تتخذ الأشكال الآتية :
- تأسيس شركات مشتركة في مجال البحث واستكشاف البترول، وفي مجال البحث عن المعادن واستغلالها، على أن يكون مج ال عمل هذه الشركات في كلا البلدين، أو في أي بلد آخر، مع إمكانية أن تشترك أطراف أخرى في هذه الشركات.
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- تقديم عطاءات مشتركة في المناقصات الدولية في مجال البحث والاستكشاف.
- تبادل المصالح في مجال البحث والاستكشاف.
- إقامة شراكة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وصناعة الأسمدة.
- تبادل الزيارات واللقاءات والمعلومات والخبرات.
- تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مراكز التدريب المتاحة في كلا البلدين. أي صورة أخرى من صور التعاون يمكن الاتفاق عليها مستقبلا. المادة 4 يشكل الطرفان مجموعة عمل مشتركة، من ثلاثة ممثلين عن كل طرف، تكون مهمتها تطوير وتسهيل التعاون في المجالات المحددة في مذكرة التفاهم. وتجتمع مجموعة العمل المشتركة مرتين في السنة على الأقل في المكان الذي يتفق عليه الطرفان، ويجوز لمجموعة العمل المشتركة تشكيل مجموعات عمل فرعية متخصصة لمعاونتها على أداء أعمالها. المادة 5 لا تؤثر مذكرة التفاهم الماثلة على التزامات الطرفين بموجب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين. وتمثل مذكرة التفاهم تعبيرا عن حسن النوايا للتعرف وتقييم فرص التعاون في مجال البحث والاستكشاف بما يعود بالفائدة على الطرفين. المادة 6 فيما عدا الأحكام المتعلقة بسرية المعلومات المنصوص عليها في المادّة (7) من هذه المذكرة، فإن أحك ام هذه المذك رة لا ترتب أي ة التزامات قانونية على عاتق أي من الطرفين، فهي لا تعدو أن تكون مجرد تعبير عن رغبة الطرفين في التعاون من أجل تطوير سبل التعاون في مجالات البحث والاستكشاف، بما يحقق مصالح الطرفين. المادة 7 يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي حصل عليها من الطرف الآخر بمناسبة تنفيذ أحكام هذه المذكرة. ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعل ومات والبيانات بدون موافق ة كتابي ة مسبق ة من الطرف الآخر. المادة 8 أي ن زاع ينشأ عن تنف يذ أحك ام ه ذه المذك رة أو تفسير بنوده ا، يتم تسويته وديا بين الط رفين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 عن طريق التفاوض، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اللجوء إلى القضاء أو التحكيم لتسوية هذه المنازعات. المادة 9 مدة هذه المذكرة خمس (5) سنوات ميلادية. ويجوز أن تمتد هذه المذكرة للمدة التي يتفق عليها الطرفان، على أن يتم هذا الاتفاق قبل نهاية مدتها الأصلية بتسعين (90) يوما على الأقل. ويجوز لأي طرف إنه اء هذه المذكرة، بإرادته المنفردة، في أي وقت، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في الإنهاء قبل ستة (6) أشهر على الأقل من التاريخ الذي يحدده لإنهاء المذكرة. المادة 10 يجرى تطبيق أحكام مذكرة التفاهم الماثلة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في بلدي الطرفين. المادة 11 يحدد الطرفان الجهات المختصة بالعمل على تنفيذ أحك ام هذه المذكرة من الهيئات والمؤسسات العام ة بكلا البلدين. المادة 12 يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموجب اتفاق الطرفين كتابة على ذلك. المادة 13 تدخل هذه المذكرة حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية لنفاذ هذه المذكرة. المادة 14 حرّرت هذه المذكرة من نسختين أصليتين، تسلّم كل طرف إحداها، للعمل بمقتضاها. وإشهادا على ما تقدم وقع المفوضان من الطرفين على هذه المذكرة. حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الجزائر بتاريخ 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية يوسف حسين كمال يوسف يوسفي وزير الاقتصاد والمالية وزير الطاقة والمناجم
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه مرسوم رئاسي رقم 14-173 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التص ديق على الاتفاق بين حك ومة الجمه وري ة الجزائ رية الديمقراطية الشعب ية ومنظمة العمل الدولية المتعلق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر، الموقع بجنيف في 14 يونيو سنة .2013 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق ب ين حك ومة الج مه وري ة الج زائ رية الديمق راطية الشعب ية ومنظمة العمل الدولية المتعلق بالمدرسة العليا للضم ان الاجتماعي للجزائر، الموقع بجنيف في 14 يونيو سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الج مه وري ة الج زائ رية الديمق راطية الشعب ية ومنظمة العمل الدولية المتعلق بالمدرسة العليا للضم ان الاجتماعي للجزائر، الموقع بجنيف في 14 يونيو سنة 2013، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومنظمة العمل الدولية يتعلق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، (الحكومة)، من جهة، ومنظمة العمل الدولية 18 يونيو سنة 2014 م الممثلة من طرف مكتب العمل الدولي، من جهة أخرى، المسميان أدناه “الطرفان”،
- اعتبارا منهما أن الحق في الضمان الاجتماعي هو حق للشخص،
- واعترافا منهما بأن الحق في الضمان الاجتماعي هو، مع ترقية التشغيل، ضرورة اقتصادية واجتماعية للتنمية والتقدم،
- وتنويها بمبادىء الدستور الجزائري المتعلقة بحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والتكوين،
- وتذكيرا منهما أن إعلان فيلادلفيا يعترف بالالتزام العامّ لمنظمة العمل الدولية بالمساهمة في تحقيق توسيع إجراءات الضمان الاجتماعي من أجل ضمان دخل أساسي لكل الذين هم في حاجة إلى مثل هذه الحماية وكذا العلاجات الطبية الكاملة،
- واعتبارا منهما للإعلان الع المي لحقوق الإنس ان، لا سيّما المادّتان 22 و 25 منه والاتفاق الدولي المتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيّما الموادّ 9 و 11 و 12،
- واعتبارا منهما لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة الذي يعترف بأن التزامات وجهود الدول الأعضاء والمنظمة الرامية إلى تنفيذ الولاي ة الدستوري ة لمنظم ة العمل الدولية، لا سيّما من خلال معايير العمل الدولية ولوضع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللاّئق في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تقوم على أساس الهدف إلى تعزيز تدابير حماية اجتماعية مستدامة ومكيّفة مع الظروف الوطنية، لاسيّما توسيع الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع،
- واعتبارا لإرادة الحكومة في المشاركة في التكوين العالي للموارد البشرية لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة في مجال الحماي ة الاجتماع ية، من أجل المساهم ة في ترقية وتحقيق المبادىء المتعلقة بالحماية الاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي،
- وعزما منهما على إبرام اتفاق يخص التعاون بين مكتب العمل الدولي والحكومة يرمي إلى جعل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة،
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- واعتبارا منهما لأحك ام المرس وم التّنف يذيّ رق م 12-158 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنش اء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، وعليه، اتفق الطرفان الحاضران على ما يأتي : الفصل الأول أهداف الاتفاق المادة الأولى : يخص هذا الاتف اق بين مكتب العمل الدولي والحكومة التعاون المتعلّق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر والمسماة أدناه “المدرسة”. المادة 2 : يهدف هذا الاتفاق على الخصوص، إلى ما يأتي : أ) ترق ية المعارف والكفاءات الضروري ة لوض ع الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية وتسييرها الجيّد، طبق ا للمعايير المناسب ة لمنظم ة العمل الدولية، ب) تطوير التكوين العالي في مجال الحماية الاجتماع ية لفائدة الموارد البشري ة لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة، ج) تشجيع تبادل التجارب والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية على الصعيد الإقليمي والدولي، د) دعم وضع قطب إقليمي للبحث من طرف الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، موصول بأقطاب دولية أخرى للبحث ذات نفس المهمة، ه) ترقية الاعتراف الدولي بشهادات المدرسة. الفصل الثاني التزامات الطرفين المادّة 3 : في إطار تطبيق هذا الاتفاق، يتعهد مكتب العمل الدولي بتقديم الدعم لتعزيز الإمكانيات البيداغوجية للمدرسة، لا سيّما : أ) تعبئ ة أس اتذة ج امعيين من ب ين م وظفي مكتب العمل الدولي وأساتذة الجامعات الشريكة لمكتب العمل الدولي من أجل المساهمة في النشاطات البيداغوجية للمدرس ة، من خلال المحاض رات والندوات والمؤتمرات ولجان الامتحانات، طبقا للمعايير التي يتم التف اوض بشأنها والموافق ة عليها من قبل الأطراف المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 ب) تشجيع إدماج المدرسة في شبكة الجامعات الشريكة لمكتب العمل الدولي بالنسبة للجوانب المتعلقة بالتكوين والبحث، ج) تسه يل تنظيم تربصات لأساتذة وطلبة المدرسة على مستوى المؤسسات الوطنية والدول ية ذات مرجعية، د) وضع المصادر الوثائقية ومنشورات مكتب العمل الدولي وكل سند بيداغوجي آخر متوفر تحت تصرف المدرسة من أجل إنجاز مهامها وتسهيل تعاملها مع مكتبات الجامعات الشريكة لمكتب العمل الدولي. يضمن مكتب العمل الدولي المحافظة على حقوق المؤلف المتعلق ة بالمص ادر الوثائق ية والمنش ورات وكل سند بيداغوجي أخر وكذا نتائج البحث، الموضوعة تحت تصرف مكتب العمل الدولي، من طرف المدرسة، كما تنص عليه المادّة 4 من هذا الاتفاق. المادة 4 : تتعهد الحكومة بتخصيص %25 من المقاعد البيداغوجية وأماكن الإيواء والإطعام الجامعي للمدرسة لفائدة طلب ة البلدان الأخ رى من اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة. كما تتعهد أيضا في إطار هذا الاتفاق، بما يأتي : أ) منح نفس الحقوق للطلبة الأجانب المسجلين على مستوى المدرسة وإخضاعهم لنفس الواجبات المقررة بالنسبة للطلبة الجزائريين، ب) ضمان الحفاظ على حقوق المؤلف المتعلقة بالمصادر الوثائقية والمنشورات وكل سند بيداغوجي آخر وكذا نتائج البحث، الموضوعة تحت تصرف المدرسة من طرف مكتب العمل الدولي، ج) وضع تحت تصرف مكتب العمل الدولي، نتائج البحوث في إطار المدرسة، د) تسهيل نشاطات مكتب العمل الدولي في إطار هذا الاتفاق. المادة 5 : يع د الط رفان الكيفيات العمل ية لتنفيذ هذا التعاون من خلال اللجنة المنصوص عليها في المادّة 8 من هذا الاتفاق، في حدود الموارد المتوفرة لدى المكتب الدولي للعمل وطبقا لهذا الاتفاق. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 6 : يتم تمويل الأعم ال المنص وص عليه ا في هذا الاتفاق حسب الكيفيات الآتية :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه أ) على عاتق الحكومة :
- ميزانية التسيير والتجهيز للمدرسة،
- التكفل بمصاريف التنق ل والإيواء والإطع ام وكذا أجرة الأساتذة الجامعيين الموظفين من طرف مكتب العمل الدولي للتدخل على مستوى المدرسة ضمن الشروط التي يحدّدها الطرفان المعنيان،
- التكفل بمصاريف الإقامة والنقل ذهابا وإيابا إلى الجزائر، وفي الداخل، لممثلي مكتب العمل الدولي المتدخلين في إطار هذا الاتفاق،
- التكفل بمصاريف نقل أساتذة وطلبة المدرسة الجزائريين وإقامتهم بمناسبة التربصات ونشاطات التكوين والبحث بالخارج،
- التكفل بالف ارق بين التكاليف الحقيقية للدراسة والإيواء والإطعام الج امعي وتغطية الضمان الاجتماعي والتسعيرات المفوترة لهذه الخدمات لفائدة الطلبة الأجانب المسجلين بعنوان هذا الاتفاق على غرار الطلبة الجزائريين،
- مص اريف تنقل ممثلي الحكومة المفوضين إلى مقر مكتب العمل الدولي من أجل متابعة وتقييم تنفيذ هذا الاتفاق. ب) حسب الاتفاقات المبرمة من طرف الحكومة : ينتظر من الحكومة التأكد من تحمل البلدان الموفدة للطلبة أو الغير الممولين لمسؤولياتهم بخصوص مصاريف الطلبة الأجانب المسجلين على مستوى المدرسة فيما يخص ما يأتي :
- التنقل بين البلد الأصلي والجزائر،
- وسائل العيش في الجزائر (المنحة)،
- التنقل والإقامة بمناسبة التربصات ونشاطات التكوين والبحث بالخارج. تتأكد الحكومة من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بواسطة بنود تعاقدية مع الدول الموفدة و/ أو الغير الممول. ج) على عاتق مكتب العمل الدولي :
- ضمان مجانية وضع تحت تصرف المدرسة المصادر الوثائقية والمنشورات والمستندات البيداغوجية المنصوص عليها في المادة 3 - د أعلاه،
- ضمان مجانية التكوين المقدم من طرف موظفي مكتب العمل الدولي والتربصات المنظمة على مستوى مكتب العمل الدولي طبقا لهذا الاتفاق. 18 يونيو سنة 2014 م الفصل الرابع أحكام متنوعة المادة 7 : من أجل تطبيق أحكام هذا الاتفاق، يعيّن الطرفان السلطات والمؤسسات المختصة الآتية : بالنسبة للحكومة :
- وزارة الشؤون الخارجية،
- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. بالنسبة لمنظمة العمل الدولية :
- مكتب العمل الدولي. المادة 8 : تكلّف لجنة تتشكّ ل من ممثلي سلطات ومؤسس ات الطرفين المذك ورة في المادّة 7 أعلاه، بمتابعة وتقييم تطبيق هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة، في بداية ونهاية كل سنة جامعية بالتناوب على مستوى المدرسة ومقر مكتب العمل الدولي أو بواسطة فيديو محاضرة. المادة 9 : تعد اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، في إطار مهامها، البرامج التنفيذية للاتفاق وتقترح على الطرفين الموقعين لهذا الاتفاق كل تعديل للاتف اق تراه ضروريا من أجل بلوغ الأهداف الأساسية المتفق عليها. كما هو منصوص عليه في المادّة 16 أدناه، تقوم اللجنة بدراسة كل نزاع ناتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وتسويته وديا. المادة 10 : يجب أن تتم كل مراسلة تتعلق بهذا الاتفاق كتابيا بين الممثلين الآتيين :
- نقطة الاتصال بالنسبة للحكومة وهو المدير العامّ للضمان الاجتماعي،
- نقطة الاتصال بالنسبة لمكتب العمل الدولي وهو مدير قسم الحماية الاجتماعية. المادة 11 : يتم توظيف وتشغ يل المستخدمين المكلفين من طرف مكتب العمل الدولي بهذا التعاون والمتعاقدين معه على أساس القوانين الأساسية والأنظمة وممارسات مكتب العمل الدولي ويعملون تحت إشراف مكتب العمل الدولي. ويكون هؤلاء المستخدمون مسؤولين أم ام منظمة العمل الدول ية عن كيفية أداء مهامهم.
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م المادة 12 : يق وم مكتب العم ل الدولي بالإعلان عن كافة المساهمات التي قدمت في إطار هذا الاتفاق وفقا لقواعده وتنظيماته. يمكن الحكومة الإشارة إلى تعاونها مع منظمة العمل الدولية في وثائقها الداخلية وتسعى إلى الحصول على ترخيص كتابي مسبقا عن كل إشهار آخر يتعلق بهذا التعاون. في كل الأحوال، يجب أن يحرر الإشهار المتعلق بالتع اون بين الطرفين بعبارات محايدة وتعكس بدقة المساهمة الحقيقية لكل طرف. يمكن أن تكون الصيغ مثل “بمساعدة” و”بالتعاون مع” أو “بدعم تقني من” ملائمة. ويجب أن يتفادى الطرفان كل عبارة توحي بوجود كفالة المتعاون من طرف منظمة العمل الدولية مثل “ش ريك رسمي” أو “ش ريك مخت ار” لمنظم ة العمل الدولية. المادة 13 : يمتنع الطرفان عن استعمال، بدون ترخيص كتابي خاص يمنح من قبل الطرف الآخر المعني، اسم الط رف الآخ ر، لا سيّما اسم منظم ة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي وأسماؤها المختصرة أو رايتها أو إشارات تمييزية أخ رى تحمل أسماء أو أسماء مختصرة للطرف الآخر التي هي محمية قانونا. لا تمس هذه الفقرة حق أحد الطرفين في ذكر الطرف الآخر في تشكراته وفي إشهار ضمن الحدود المنصوص عليها في المادّة 12 أعلاه. يمكن منظمة العمل الدولية، بناء على طلب كتابي من الحكومة، الترخيص كتابيا بطبع الراية أو الإشارة التمييزية لمنظمة العمل الدولية وفق قواعد وشروط ملائمة وبغرض دعم أهداف منظمة العمل الدولية وسياساتها ونشاطاتها. لا يمكن لمنظمة العمل الدولية الترخيص بهذا الاستعمال عندما يوحي استعمال الراية أو إشارة تمييزية أخرى إلى الاعتقاد بأن منظمة العمل الدولية تكفل أي شريك أو سياساته أو نشاطاته أو منشوراته أو منتوجاته. المادة 14 : لا يلزم مكتب العمل الدولي بأداء واجباته المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلا في حدود الموارد المتوفرة. المادة 15 : وفق هذا الاتفاق، يجب على الحكومة، الإجابة على كل احتجاج يمكن أن يقدمه الغير ضد منظمة العمل الدولية وموظفيها أو كل شخص آخر يؤدي خدمات لحسابها. كما تبرىء منظمة العمل الدولية وموظفوها أو كل شخص آخر يؤدي خدمات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 لحسابها وتخليهم من كل مسؤولية تترتب عن العمليات المنجزة بموجب هذا الاتفاق إلا إذا اتفقت الحكومة ومنظمة العمل الدولية على أن هذا الاحتجاج أو هذه المسؤولية ناتجة عن إهمال خطير أو خطأ عمدي للأشخاص المذكورين أعلاه، وفي هذه الحالة يتشاور الطرفان لايجاد حل مرض. المادة 16 : يسوى كل خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه. وإذا تعذر إيجاد ح ل بهذه الطريقة، يعرض الخلاف على موقعي هذا الاتفاق الذين سيسعون إلى بذل ما في وسعهم لتسويته وديا. وفي حالة ما تعذر على الطرفين الاتفاق حول الخلاف، يعرض، بطلب من أحد الطرفين، هذا الخلاف على مجموعة مكونة من ثلاثة (3) حكام يختار أحدهم من قبل مكتب العمل الدولي والآخر من طرف وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والثالث الذي يرأس المناقشات يتم اختياره من قبل الحكمين المختارين مسبقا. وسيقبل قرار التحكيم من قبل الطرفين كتسوية نهائية للنزاع لا رجعة فيه. المادة 17 : لا يمكن اعتبار أي حكم من هذا الاتفاق وأي عمل يتعلق به بأنهما يتضمنان تنازلا عن امتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 18 : يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ نهائيا، ثلاثين (30) يوما، ابتداء من ت اريخ آخ ر الإشعارات التي يعلم بموجبها الطرفان بعضهما البعض، عب ر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات اللازمة لدخوله حيّز التنفيذ. في انتظار دخوله حيّز التنفيذ، يتفق الطرف ان ع لى تطب يق هذا الاتف اق مؤقت ا، ابت داء من تاريخ توقيعه. المادة 19 : يمكن الطرفين تعديل كل أحكام هذا الاتفاق بموجب اتفاق متبادل عبر القناة الدبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادّة 18 أعلاه. المادة 20 : يبرم هذا الاتفاق لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد ضمنيا. المادة 21 : يمكن كلّ طرف بعد تشاور الطرفين، نقض هذا الاتفاق بواسطة إشعار يرسل إلى الطرف
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه الآخر عبر القناة الدبلوماسية. يدخل هذا النقض حيّز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد تاريخ الإشعار. في حالة نقض هذا الاتفاق، تبقى الالتزامات المكفولة بموجب هذا الاتفاق قائمة إلى غاية فسخه، كلما كان ذلك ضروريا لإنهاء النشاطات بصفة منظمة. وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المفوض لهما قانونا بتوقيع هذا الاتفاق المحرر في أربع نسخ، اثنان بالعربية واثنان بالفرنسية وللنصين نفس الحجية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-175 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يت ضمن المواف قة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و “منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405 ) المب رم بمدي نة الج زائر في 5 ديسم بر سنة 2013 ب ين الشرك ة الوطنية سون اطراك، شركة ذات أسه م وشرك ات “كونوكوفيليب س ألجي ريا ل.ت.د” و”تالسمان (ألجيري ا) ب.ف” و “ب ت برتامينا (بيرسيرو)”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 31 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، 18 يونيو سنة 2014 م القانونية. وفي حالة الاختلاف بين الصيغتين العربية والفرنسية، ترجّح الصيغة الفرنسية. حرّر بجنيف في 14 يونيو سنة .2013 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن منظمة العمل الدولية الديمقراطية الشعبية قي ريدر الطيب لوح المدير العام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمكتب العمل الدولي تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع عل ى الملحق رقم 8 بالعق د الم ؤرخ في 24 نوفمب ر سن ة 1992 للبح ث عن المح روق ات واستغلاله ا في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و “منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدي نة الجزائ ر في 5 ديسمب ر سن ة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات “كونو كوفيليبس ألجيريا ل.ت.د” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف” و “ب ت برتامينا (بيرسيرو)”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 8 بالع قد الم ؤرخ في 24 نوفمب ر سن ة 1992 للبح ث عن المح روق ات واستغلاله ا في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و “منزل لجماط” (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشرك ات “كونو كوفيليبس ألجيريا ل.ت.د” و”تالسمان (ألجيريا) ب.ف” و “ب ت برتامينا (بيرسيرو)”، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-176 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2002 لتقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرج اع احتياطات البترول الخ ام المتواجدة في ح قل “زرزايتين” المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2013 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع عل ى الملحق رقم 2 بالعق د الم ؤرخ في 14 أكتوبر سن ة 2002 لتقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخ ام المتواجدة في ح قل “زرزايتين” المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2013 بين الشرك ة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 14 أكتوبر سن ة 2002 لتقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخ ام المتواجدة في ح قل “زرزايتين” المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2013 بين الشرك ة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “سينوبيك أوفرسيز أوي ل آند غاس ليميتد”، وينفذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه مرسوم رئاسي رقم 14-177 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد الم ؤرخ في 13 مايو سن ة 1995 للبحث عن المح روق ات واستغلاله ا في المساحة المسم اة “زم ول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسمبر سنة 2013 بين الشركة الوطني ة سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-214 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، 18 يونيو سنة 2014 م
- وبعد الاطلاع عل ى الملحق رقم 5 بالع قد الم ؤرخ في 13 مايو سن ة 1995 للبحث عن المح روق ات واستغلاله ا في المساحة المسم اة “زم ول الأكب ر” (الكتلة : 403 أ) المب رم بمدين ة الجزائ ر في 23 ديسمب ر سنة 2013 بين الش ركة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 5 بالع ق د المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساحة المسم اة “زم ول الأكب ر” (الكتلة : 403 أ) المب رم بمدين ة الجزائ ر في 23 ديسمب ر سنة 2013 بين الش ركة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-178 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 2 بالعق د المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 فبراير سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “بت روسالتي ك أنترناس ي ون ال ب ل س” و”إينيل ترايد ش.ذ.أ”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 31 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع عل ى الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة “إزارين” (الكتل تان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائ ر في 12 فبراير سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشرك تي “بت روسالتيك أنترناس ي ون ال ب ل س” و “إينيل ترايد ش.ذ.أ “،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالع ق د المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة “إزارين” (الكتل تان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائ ر في 12 فبراير سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشرك تي “بت روسالتيك أنترناس ي ون ال ب ل س” و “إيني ل ترايد ش.ذ.أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-179 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافق ة عل ى الملحق رقم 1 بالعق د الم ؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الكبار “II (الكتل ة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائ ر في 5 مارس سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالع ق د الم ؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلاله ا في المساحة المسم اة “زم ول الكبار II “ (الكتل ة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائ ر في 5 مارس سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، تنهى مهام السيد المهدي نواري، بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة - سابقا. 18 يونيو سنة 2014 م واستغلالها في المساحة المسم اة “زمول الكب ار II “ (الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 5 مارس سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يعين السيد مصطفى كريم رحيال، مديرا لديوان الوزير الأول. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 “المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرس وم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية، طبقا للجدول الآتي: التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 76 سائق سيارة من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الثاني 6 سائق سيارة من المستوى الثاني - عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 7 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 83 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 16 المجموع العام 201 الجزئي الكامل الجزئي 40 - - 42
-
-
- 4 1 200
-
-
-
- 76
-
-
-
- 7 2 219
-
-
-
- 6
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
- 4 263
-
-
-
-
- 7
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
- 83
-
-
-
-
- 6 315
-
-
-
-
- 16 7 348 40 - - 241 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة .2013 عن الوزير، الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال
-
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثان ي عام 1432 الموافق 23 مارس سن ة 2011 والمتض مّن تع يين أعض اء اللجنة الوطني ة لصفق ات الدّراس ات والخدم ات، المعدّل، كما يأتي : ………………………………….. (بدون تغيير حتى)
- السيدة نبيلة شعبان، زوجة بوكفوس، ممثلة وزير السكن والعمران، عضوة أساسية، خلفا للسيدة فتيحة بركة، زوجة مجدوب. ……………. (الباقي بدون تغيير) .”……………. ★ قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، المعدّل، كما يأتي : ………………………………….. (بدون تغيير حتى)
- السيد بن عبد اللّه حمو، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقي ة الاستثمار، عضوا أساسيا، خلفا للسيد الطاهر سيلام. ………………. (الباقي بدون تغيير) “……………… 18 يونيو سنة 2014 م قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-257 المؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مج ال تعريف ة التأمينات وتنظيمه وسي ره، كما يأتي : الاسم واللقب الصنف السلطة الممثلة باغوس عبد القادر رئيس مكتب وزارة المالية حاجي عبد النور عضوا وزارة التجارة عترون سرحان عضوا جمعية شركات مصلوح عمار التأمين وإعادة عضوا التأمين زروقي كمال عضوا خبير تأمينات قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة 2013، يحدد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، لاسيما المادة 5 (الفقرة 4) منه،
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012 الذي يحدد تنظيم المديريات الجهوية للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمن تفويض الإمضاء للمدير العام للجمارك، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 5 (الفقرة 4) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم ع ام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي. المادة 2 : تكلف المديرية الفرعية للتقنيات الجمركية على الخصوص بما يأتي :
- السهر على التطبيق الموحّد، من طرف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية، للتشريع والتنظيم اللّذين يحكمان جمركة السلع والأنظمة الجمركية وعناصر فرض الضريبة وتحصيل الحقوق والرسوم،
- السهر على مطابقة شروط منح الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- إعطاء آراء مبررة في مجال اعتماد المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة والمستودعات والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية،
- معالجة عرائض المستعملين في مجال التقنيات الجمركية،
- تقييم متابعة سندات الكفالة المكتتبة لدى المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية،
- متابعة النشاط الجمركي في مجال المحروقات،
- توزيع مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليق عليها، بما فيها المقررات والمذكرات والمناشير التي تدخل في ميدان نشاطها والصادرة عن المديرية العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى،
- تنشيط وتنسيق نشاط مختلف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية في ميادين نشاطها،
- متابعة وتقييم نشاطات المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية في مجال مساعدة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17
- متابعة أشغال اللجان الدائمة المكلفة بتفتيش وبتقييم البضائع الفاسدة أو التي توجد في حالة إقامة ممدّدة على مستوى الموانئ،
- تنشيط المحاضرات المهنية في الميادين المرتبطة بالتشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية الاقتصادية والقيمة لدى الجمارك والجباية الجمركية لفائدة المستخدمين التابعين للمقاطعة الجهوية والمتعاملين الاقتصاديين،
- إعداد برنامج النشاط السنوي للرقابة الداخلية على مصالح الجمارك التابعة للمقاطعة الجهوية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات التي ترسل إلى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وتقارير إحصائية واقتراحات تحسين فعالية النشاط الجمركي للمصالح على مستوى المقاطعة الجهوية. وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية: 1 - مكتب التنظيم والجباية، و يكلف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان توحيد نشاط المصالح في تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان توزيع كل التوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطة السلّمية للمصالح،
- توزيع تدابير قوانين المالية والنصوص التطبيقية المتعلقة بميدان نشاطه، والتعليق عليها،
- الإجابة على طلبات الاستعلامات أو التعليمات الصادرة عن المصلحة،
- السهر على مطابقة منح الامتيازات الجبائية للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- دراسة ملفات استرداد الحقوق والرسوم المتعلقة بحالات غير تلك المتعلقة بعناصر فرض الضريبة وإعلام قابض الجمارك المختص إقليميا للتنفيذ،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. 2 - مكتب عناصر فرض الضريبة ومتابعة القباضات، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- دراسة المسائل المتعلقة بعناصر فرض الضريبة على البضائع المستوردة أو الموجّهة للتصدير وإخطار الإدارة المركزية بالنهج الواجب اتباعه،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه
- السهر على توزيع المعلومة في مجال عناصر فرض الضريبة على مستوى مفتشيات الأقسام،
- السهر على التطبيق الموحّد لمناهج التقييم لدى الجمارك وتحديد منشأ البضائع ونوعها التعريفي،
- الفصل في النزاعات التي تواجه المستعملين بالإدارة في مجال عناصر فرض الضريبة،
- ضمان متابعة تحصيل الحقوق والرسوم،
- متابعة ومراقبة تطور رصيد القابض،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. 3 - مكتب الأنظمة الجمركية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنظمة الجمركية والتسهيلات الجمركية،
- السهر على مطابقة شروط منح الأنظمة الجمركية الاقتصادية من طرف رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك،
- تقييم متابعة سندات الإعفاء بكفالة المكتتبة لدى مصالح المقاطعة،
- تكوين ودراسة ملفات طلبات اعتماد المناطق الخاضعة للمراقبة الجمركية،
- فحص طعون المرتفقين في مجال تطبيق الإجراءات الجمركية المتعلقة بالأنظمة الجمركية،
- توضيح أهمية الأنظمة الجمركية الاقتصادية بالتعاون مع المكتب المكلف بالاتصال،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للمنازعات الجمركية والتحصيل على الخصوص بما يأتي:
- السهر على التطبيق الموحد، من طرف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية، للتشريع والتنظيم المتعلقين بإعداد ومتابعة وتصفية ملفات المنازعات،
- تنشيط وتنسيق نشاط مختلف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية في ميادين نشاطها،
- ضمان توزيع مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية والمقررات والمذكرات والمناشير 18 يونيو سنة 2014 م والإشعارات بالغش والإنذارات التي تدخل في مجال نشاطها والصادرة عن المديرية العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى،
- ضمان مراقبة متابعة قضايا المنازعات المعروضة على الجهات القضائية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية،
- متابعة القضايا المتعلقة بالمنازعات الجمركية والمدنية والإدارية التي تكون موضوع طعن بالنقض،
- متابعة ودراسة ملفات طلب المصالحة الجمركية ومراقبة شرعية المصالحات الممنوحة على المستوى المحلي،
- السهر على دراسة الملفات التي يجب إحالتها على لجنة المصالحة،
- إرسال قائمة ديون قبّاض الجمارك المقبولة بقيمة منعدمة والمصرح بعدم قابلية تحصيلها إلى اللجنة الوطنية ا لمختصة،
- تجميع وتحليل طلبات الإشعارات بالبحث العام وإشعارات التنازل عن البحث العام قبل إرسالها إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تجميع واقتراح منح اقتطاعات التضامن،
- السهر على تنظيم، من طرف قباض الجمارك للمقاطعة الجهوية، بيع البضائع بالمزاد العلني،
- المشاركة في أشغال لجنة تقييم البضائع محل منازعات والموجهة للبيع بالمزاد العلني،
- إخطار الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك بكل طلب إلغاء المنازعات بتزويدها بآراء مبررة،
- دراسة وعند الاقتضاء، الترخيص بتدمير البضائع التي تكون موضوع طلب صادر من مصالح الجمارك للمقاطعة الجهوية،
- تجميع وتحليل طلبات التنازل بالتراضي التي يكون فيها الترخيص بنقل الملكية من اختصاص المديرية الجهوية للجمارك،
- القيام بانتظام بنشاطات متابعة تأدية الخدمة في مجال المنازعات،
- تمثيل المديرية الجهوية للجمارك لدى الجهات القضائية في النزاعات التي تواجه إدارة الجمارك بالغير غير تلك التابعة للمنازعات الجمركية القمعية،
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- تنشيط الندوات المهنية في الميادين المتعلقة بالمنازعات والتحصيل لفائدة المستخدمين التابعين للمقاطعة الجهوية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، ترسل إلى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وكشوف إحصائية واقتراحات تحسين فعالية النشاط الجمركي للمصالح على مستوى المقاطعة الجهوية. وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية: 1 - مكتب المنازعات والمصالحات، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- مراقبة البيانات الموجزة الصادرة عن مختلف مصالح المعاينة،
- مسك البيان العام لقضايا المنازعات وضمان متابعتها،
- السهر على الحفظ الجيّد لملفات المنازعات المكونة من طرف مصالح المقاطعة الجهوية،
- ضمان شرعية أعمال المنازعات المُعدة من طرف مصالح معاينة ا لمخالفات،
- ضمان التوزيع الواسع للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاط المنازعات،
- مراقبة شرعية المصالحات الممنوحة أو المرفوضة من طرف مختلف مستويات المسؤولية طبقا للتنظيم المعمول به وإعلام مكتب المتابعات القضائية بذلك،
- السهر على تعبئة التطبيق المعلوماتي لمتابعة المنازعات،
- السهر على تعبئة البطاقية الوطنية للمخالفين من طرف المصالح العملياتية للمقاطعة،
- التكفل بطعون المستعملين في مجال المنازعات،
- دراسة طلبات المصالحات التي يكون سقفها تابعا لاختصاصات المدير الجهوي،
- إعداد إحصائيات حول نشاط المنازعات المسجلة على مستوى المقاطعة الجهوية،
- القيام بتحليل نشاط المنازعات وإعلام المصالح النشطة حول تيارات الغش،
- دراسة الانشغالات التنظيمية والتطبيقية المرفوعة من مختلف المصالح وتصور الحلول الممكنة في حدود اختصاص المديرية الجهوية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19
- اقتراح، عند الاقتضاء، تدابير من شأنها تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية،
- تنظيم وتنشيط ندوات مهنية في مجال المنازعات الجمركية،
- القيام بالرقابات الداخلية على تأدية الخدمة في مجال المنازعات،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. 2 - مكتب المتابعات القضائية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- إعلام مكتب المنازعات والمصالحات بالتطور القضائي أو الإداري لملفات المنازعات بهدف تمكين المسك المحين للبيان العام لقضايا المنازعات،
- دراسة ملاءمة الطعون بالنقض والعمل على تمثيل المديرية الجهوية من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا،
- ضمان شرعية الإجراءات الملتزم بها في مجال المتابعات القضائية للمخالفات المعاينة عن طريق الرقابات الداخلية،
- تعبئة نظام المعلومات الخاص بالمنازعات في مجال الطعن بالنقض،
- إعداد الإحصائيات في مجال المتابعات القضائية،
- إعداد حصائل دورية في مجال المتابعات القضائية،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين علاقة إدارة الجمارك بالجهات القضائية ا لمختصة،
- التكفل بالعرائض والطعون في موضوع الملفات التي طرحت أمام العدالة،
- دراسة الانشغالات والجوانب التنظيمية المرفوعة من المصالح المكلفة بالمتابعات القضائية،
- تنظيم وتنشيط المحاضرات المهنية لفائدة المتابِعين ومستخدمي القباضات ومفتشيات الأقسام في مجال المتابعات القضائية،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. 3 - مكتب متابعة تنفيذ القرارات القضائية والمصالحات، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه
- ضمان متابعة تنفيذ القرارات القضائية التي اكتسبت حجية الشيء المقضي فيه وعقود المصالحات النهائية الممنوحة،
- تكوين الملفات المتعلقة بطلبات القبول بقيمة منعدمة للديون الجمركية المرتبطة بنشاط المنازعات لإخضاعها للجنة الوطنية الخاصة، لإبداء الرأي والقرار فيها،
- دراسة ملفات الإشعارات بالبحث العام والإشعارات بالتنازل عن البحث العام المشكلة من طرف القبّاض،
- تحضير مقررات التنازل بالتراضي التابعة لاختصاص المدير الجهوي،
- اقتراح للإدارة المركزية طلبات التنازل بالتراضي التابعة لاختصاصها،
- متابعة ومراقبة عمليات البيع بالمزاد العلني وكل إجراءات بيع البضائع تحت أي شكل من الأشكال،
- التكفل بالانشغالات المعبّر عنها من طرف مصالح مفتشيات الأقسام المتعلقة بتحصيل ديون المنازعات،
- متابعة نشاط خلايا التبليغ والتحصيل،
- تحضير مقررات تدمير البضائع طبقا للتنظيم المعمول به،
- ممارسة الرقابة الداخلية على التكفل بملفات تحصيل وتنفيذ قرارات العدالة والمصالحة،
- اقتراح للإدارة المركزية كل تدبير من شأنه تحسين مردود تحصيل ديون المنازعات،
- إعلام مكتب المنازعات والمصالحات بهدف تمكين المسك المحين للبيان العام لقضايا المنازعات،
- ضمان متابعة تحصيل الغرامات،
- تنظيم وتنشيط الندوات المهنية في مجال التحصيل والتنفيذ،
- إعداد الإحصائيات حول تحصيل ديون المنازعات،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصال على الخصوص بما يأتي:
- السهر على السير الحسن لنظام المعلومات للجمارك وتأمينه، 18 يونيو سنة 2014 م
- السهر على صيانة الحضيرة المعلوماتية وشبه المعلوماتية للمصالح التابعة للمقاطعة الجهوية،
- التعبير عن احتياجات مختلف المصالح في مجال الإعلام الآلي،
- التواصل مع الصحافة ووسائل الإعلام،
- التنظيم المحلي لاحتفالات إدارة الجمارك،
- متابعة منظومة نجاعة مصالح المقاطعة الجهوية،
- ضمان توزيع النشرة الرسمية للجمارك الجزائرية والمجلات ومجمعات النصوص والدلائل والكتيبات التي تهم الجمارك والمستعملين على مصالح المقاطعة الجهوية،
- السهر على عصرنة مجمل مصالح المقاطعة الجهوية،
- دمج حصائل نشاطات كل المديريات الفرعية وتلخيصها،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، وإرسالها الى المدير الجهوي. وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية: 1 - مكتب الإعلام الآلي، ويكلّف عل ى الخصوص بما يأتي:
- السهر على استغلال نظام المعلومات في مجال تسيير ومتابعة العمليات التجارية والمنازعات الجمركية،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات في مجال التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بالنشاطات الجمركية للمصالح التابعة للمقاطعة،
- تقييم واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير الشبكات ومختلف البرامج المدمجة،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة باقتناء عتاد الإعلام الآلي والملحقات،
- ضمان متابعة كل أنظمة التسيير الآلي على مستوى مصالح المديرية الجهوية،
- ضمان عناية وصيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي،
- وضع حيّز التنفيذ إجراءات تبادل المعلومات مع مختلف المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الخارجية،
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- تكوين اتفاقيات الاتصال عن بعد لمستعملي نظام المعلومات للتسيير الآلي للجمارك،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. 2 - مكتب النجاعة والإحصائيات، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- السهر على الاستخدام الصحيح للوثائق الإحصائية المصممة والمقيسة من طرف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات،
- إعداد وتحليل إحصائيات النشاط الجمركي وضمان نشرها وتوزيعها،
- إعداد، بالتنسيق مع مختلف المصالح، مخطط العمل للمديرية الجهوية وآفاق النجاعة،
- متابعة تنفيذ عقود النجاعة على مستوى المقاطعة،
- تحليل وتقييم مؤشرات النجاعة لتحسين المردود على كل المستويات السلمية وتحسين تقديم الخدمات،
- تجميع حصائل النشاطات وإحصائيات النشاطات الجمركية للمقاطعة الجهوية،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. 3 - مكتب الاتصال، ويكلّف عل ى الخصوص بما يأتي:
- إعداد ووضع حيز التنفيذ مخطط الاتصال للمديرية الجهوية طبقا للمخططات الاستراتيجية للاتصال للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وحسب توجيهاتها،
- متابعة نشاط مكاتب الاستقبال والإعلام والتوجيه التابعة للمقاطعة الجهوية،
- تحضير وضمان تأطير الأحداث المنظمة على مستوى المقاطعة،
- البحث لفائدة المديرية الجهوية، في الصحافة والمجلات المتخصصة، عن التربصات القصيرة الأجل والحلقات والأيام الدراسية التي يهم موضوعها النشاط الجمركي لكل مشاركة محتملة،
- توجيه ومتابعة العلاقات العامة ومعالجة شكاوى المستعملين على مستوى مفتشيات أقسام المقاطعة،
- تسيير الرصيد الوثائقي للمقاطعة والسهر على إثرائه وحفظه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21
- مسك البطاقة الجهوية المعلوماتية للشكاوى واستغلال التطبيق المعلوماتي لتسيير الشكاوى،
- تعميم الإجراءات التشريعية والتنظيمية عن طريق تنظيم أيام دراسية وإعلامية لفائدة المستخدمين والمتعاملين الاقتصاديين،
- رصد علاقات مهنية مع الصحف لأغراض الإعلام و الاتصال،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل على الخصوص بما يأتي:
- تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح الإدارية للمقاطعة الجهوية،
- تسيير الموارد البشرية الموضوعة تحت تصرف مصالح المقاطعة الجهوية،
- ضمان أمانة اللجان المتساوية الأعضاء ورئاسة المجلس التأديبي الجهوي في مقتضى الحال،
- ضمان وصل المديرية العامة للجمارك على مستوى الجهة في مجال تجديد المعلومات وتحسين المستوى وتحضير الامتحانات المهنية وتنظيم مسابقات التوظيف الخارجي،
- السهر على توزيع المعلومات والوثائق الإدارية على مستوى المقاطعة الجهوية،
- تجميع وإرسال كل معلومة، تابعة لميدان نشاطها، إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- السهر على تطبيق المعايير في مجال التزويد بالعتاد والتجهيزات كما هي مسطرة من طرف الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تسيير، تحت سلطة المدير الجهوي، الميزانيات غير الممركزة المخصصة للمديرية الجهوية،
- ضمان تسيير الملكية العقارية والمنقولة للمديرية الجهوية ومسك جردها والسهر على أمنها،
- مسك سجل للأوامر بدفع النفقات المنفذة من طرف الوكالة المحاسبية،
- السهر على الحفظ الحسن لأرشيف المقاطعة الجهوية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه
- متابعة وتنسيق حالة تنفيذ مخططات العمل السنوية الموضوعة على عاتق المديرية الجهوية من طرف الإدارة المركزية وإعداد الحصائل الفصلية والسنوية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، التي ترسل الى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وكشوف إحصائية واقتراحات تحسين فعالية التسيير الإداري من طرف المصالح على مستوى المقاطعة الجهوية. وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية: 1 - مكتب تسيير المستخدمين، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- متابعة المسارات المهنية للمستخدمين الذين يكون تسييرهم تابعا للإدارة المركزية،
- تسيير المستخدمين التابعين للمديرية الجهوية،
- ضمان التسيير التقديري لمستخدمي المقاطعة الجهوية،
- القيام بدراسات مناصب العمل والسهر على تحيينها وتكييفها الدائم،
- التعبير للإدارة المركزية عن احتياجات المقاطعة في مجال التوظيف الخارجي والداخلي لأجل شغل مناصب العمل الضرورية لسير مصالح المقاطعة الجهوية،
- توظيف وتسيير المستخدمين المؤقتين حسب عدد المناصب والاعتمادات المخصصة ومعايير التسيير المحددة من طرف الإدارة المركزية،
- تسيير المنازعات الإدارية للمستخدمين،
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات ومعايير العمل في إدارة الجمارك،
- ضمان أمانة اللجان المتساوية الأعضاء،
- السهر على التحسين المستمر لظروف معيشة وعمل أعوان الجمارك، بما في ذلك طب العمل،
- التعاون مع الهيئات الاجتماعية للجمارك لدراسة وتحقيق مشاريع النشاط الاجتماعي،
- تقييم احتياجات المقاطعة في مجال التكوين الأولي والتكوين المستمر (تجديد المعلومات وتحسين المستوى والتحويل)،
- التخطيط وتحديد الأولويات، بالتعاون مع الإدارة المركزية والمركز الوطني للتكوين الجمركي لنشاطات تجديد المعلومات وتحسين مستوى الأعوان بكل الرتب للمقاطعة، 18 يونيو سنة 2014 م
- وضع حيز التنفيذ برامج التكوين المقررة لفائدة المديرية الجهوية،
- المشاركة في التنظيم المادي للمسابقات الخارجية للتوظيف والامتحانات والاختبارات المهنية،
- السهر على الدمج المهني للأعوان المُكونين،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. في حالة إنشاء مكتب للتكوين على مستوى المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، تقتصر مهام مكتب تسيير المستخدمين فقط على الجوانب المتعلقة بتسيير المستخدمين. 2 - مكتب الوسائل الإمدادية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- مسك سجلات وبطاقات جرد الأملاك المنقولة والعقارية الموجهة للمديرية الجهوية أو التي تحصلت عليها بنفسها ومراقبة استعمالها وصيانتها،
- إنجاز أو ضمان إنجاز أشغال صيانة وتهيئة المحلات،
- ضمان تسيير ا لمخازن،
- تسيير الوسائل المادية واللوازم وضمان تخصيصها،
- السهر على تسيير وصيانة التجهيزات الخاصة الموضوعة تحت تصرف المديرية الجهوية،
- تسيير حظيرة السيارات،
- السهر على الاستعمال الحسن، من الناحية المادية والغذائية والصحية، للكلاب الموضوعة تحت تصرف مصلحة الفرق للمقاطعة والسهر على السير الحسن لحظيرة الكلاب،
- ضمان نظافة محلات المديرية الجهوية،
- تسيير المنازعات الإدارية المتعلقة بالأملاك المنقولة والعقارية،
- تحديد الاحتياجات من الزّي الرسمي وكذا خاصياته لمجمل مستخدمي المديرية الجهوية،
- القيام بتزويد المستخدمين بالزّي الرسمي،
- القيام باسترجاع الزّي وكل الخاصيات الإدارية الأخرى لكل الموظفين الذين تجبرهم الوضعية القانونية على إرجاعها،
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- استغلال قاعدة البيانات المعلوماتية المتعلقة بتسيير الألبسة على المستوى الجهوي،
- مسك البطاقة المعلوماتية وتحيين التزويد بالزّي،
- التعبئة المنتظمة لبطاقية قياسات المستخدمين التابعين للمديرية الجهوية،
- تحيين الدفتر الشخصي للألبسة وتركيز تسييره،
- التعبير، تحت إشراف السلطة السلّمية، للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، عن كل الاحتياجات المتعلقة بالزّي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. 3 - مكتب الميزانية والمحاسبة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- إعداد تقديرات الميزانية الضرورية للتسيير ومشاريع التجهيز للمديرية الجهوية،
- تنفيذ الميزانيات المفوضة للمديرية الجهوية،
- مراقبة تسيير الوكالة المحاسبية الجهوية،
- تزويد مفتشيات الأقسام بوكالات محاسبية فرعية وضمان مراقبتها،
- تحليل تقارير أجهزة الرقابة في مجال تنفيذ الميزانيات و القيام بالتعديلات الضرورية،
- وقف الحسابات الإدارية لكل سنة مالية وإرسال نسخة منها الى الإدارة المركزية مرفقة بتقرير توضيحي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية. المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للحراسة الجمركية على الخصوص بما يأتي:
- السهر على تطبيق المعايير والتدابير المقررة في مجال تسيير نشاطات الفرق،
- السهر على اتساق الرقابات المنجزة من طرف الفرق،
- تنسيق نشاطات الوحدات العملياتية أثناء التدخلات المشتركة على المستوى الجهوي،
- تنسيق عمليات الفرق في إطار التعاون بين المصالح، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23
- برمجة حلقات الندوات المهنية لأعوان الفرق على مستوى مصالح الحراسة الجمركية والسهر على تطبيقها،
- متابعة تطور المسار المهني لمستخدمي الفرق عن طريق الرقابة التي تقوم بها،
- الإشراف على تكوين أعوان الفرق للجهة،
- المشاركة في تكوين أعوان الفرق في المدارس عن طريق المحاضرات أو اقتراحات تحسين برامج التكوين،
- المشاركة في إعداد جداول الحركة داخل الجهة الخاضعة للمدير الجهوي والمتعلقة بمستخدمي الفرق،
- المشاركة في التقييم المهني لتأطير الفرق،
- تمثيل المديرية الجهوية لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا،
- المشاركة في الاختيار لتعيين الإطارات في مناصب المسؤولية لفرق المقاطعة،
- تخطيط ومتابعة تنفيذ برامج التدريب وتمارين إطلاق النار،
- السهر، بالتعاون مع نائب مدير إدارة الوسائل، على تطبيق مصلحة الفرق لمعايير وتدابير الأمن المتعلقة بالأشخاص والأملاك المنقولة والعقارية للمقاطعة الجهوية،
- السهر على استمرارية المرفق العمومي الجمركي على مستوى الفرق،
- تقديم الدعم للمصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة، عندما تطلبه هذه الأخيرة،
- السهر على السير الحسن لحظائر الكلاب والاستعمال العقلاني والفعّال لمختلف أصناف الكلاب الموضوعة تحت تصرف مصلحة الحراسة الجمركية للمقاطعة الجهوية،
- إعداد تقارير المراقبة الموجهة إلى السلطة السلّمية مرفقة باقتراحات تحسين سير مصالح الحراسة،
- إعداد حصيلة فصلية لنشاط مصالح الحراسة الجمركية، التي ترسل إلى المدير الجهوي. وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية: 1 - مكتب الوقاية والأمن، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه
- السهر، بالتعاون مع مكتب برمجة وتنسيق الفرق والمفتشين الرئيسيين للفرق، على تطبيق التدابير التنظيمية للوقاية والأمن وكذا كل التعليمات الأخرى المتخذة من طرف الإدارة المركزية والمصالح ا لمختصة،
- القيام بزيارات فجائية على مستوى مصالح المقاطعة،
- إعداد مخطط النشاطات والتنسيق الجهوي،
- تحديد مخاطر العدوان وتقييمها بغرض مواجهتها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان الحفاظ وتحسين أمن الأملاك العقارية والمنقولة وكذا أمن الأعوان ومرتفقي إدارة الجمارك،
- المشاركة في تكوين الأعوان المكلفين بالأمن،
- إعداد ومتابعة مخطط الأمن الداخلي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية. في حالة عدم تزويد المديرية الجهوية للجمارك بمديرية فرعية للحراسة الجمركية، يتولى مكتب الوسائل الإمدادية مهمة الوقاية والأمن وإعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي. 2 - مكتب برمجة وتنسيق الفرق، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- إعداد استراتيجية المديرية الجهوية في مجال مكافحة التهريب،
- السهر على تطبيق المعايير والتدابير المقررة في مجال تسيير نشاطات الفرق،
- المساهمة في مكافحة الغش عن طريق الاستعلام،
- تحديد مناهج التحريات للجهة وتوزيعها لدى الفرق للتنفيذ،
- تقديم مساعدة مصالح الفرق لرئيس المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة، عندما يطلبها هذا الأخير،
- ضمان تنسيق نشاطات تدخل فرق المقاطعة الجهوية ولا سيما منها الفرقة المتنقلة الجهوية بالتعاون مع رؤساء مفتشيات الأقسام،
- ضمان تنسيق النشاطات ما بين المصالح، 18 يونيو سنة 2014 م
- برمجة حلقات المحاضرات المهنية لأعوان الفرق على مستوى المفتشيات الرئيسية للفرق والسهر على تطبيقها،
- متابعة تطور المسارات المهنية لمستخدمي الفرق عن طريق الرقابات التي يمارسها،
- الإشراف على تكوين أعوان الفرق للجهة،
- المشاركة في تكوين أعوان الفرق في المدارس عن طريق المحاضرات أو اقتراحات تحسين برامج التكوين،
- المشاركة في إعداد جداول الحركة ما بين الأقسام وداخل الجهة الخاضعة للمدير الجهوي والمتعلقة بمستخدمي الفرق،
- المشاركة في التقييم المهني لتأطير الفرق،
- المشاركة في الاختيار لتعيين الإطارات في مناصب المسؤولية لفرق المقاطعة،
- تخطيط ومتابعة تنفيذ برامج التدريب وتمارين إطلاق النار،
- إعداد تقارير المراقبة الموجهة الى السلطة السلّمية مرفقة باقتراحات تحسين سير مصالح الفرق،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. 3 - مكتب متابعة تأدية النشاط العملي، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- متابعة وضع حيز التنفيذ استراتيجية المديرية الجهوية في مجال مكافحة التهريب،
- تنسيق نشاط الفرق ومراكز الجمارك للحراسة،
- توجيه وتأطير وتقييم الفرق ومراكز الجمارك للحراسة،
- مسك بطاقية معلوماتية لخرجات الفرق ومراكز الجمارك للحراسة والسهر على تعبئتها في الوقت الحقيقي،
- التقييم الدائم للتعاون بين المصالح واقتراح كل التدابير المحتمل تعزيزها في الميدان،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م المادة 7 : تكلف المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات لا سيما بما يأتي:
- متابعة إنجازات الهياكل القاعدية للمديريات الجهوية للجمارك التابعة لمقاطعتها الإدارية،
- السهر على الصيانة الدائمة للهياكل القاعدية للمديريات الجهوية للجمارك التابعة لمقاطعتها الإدارية،
- تطبيق معايير تزويد وتخزين وتسيير الوسائل المادية مهما كانت طبيعتها،
- التصديق على أداء الخدمة للوسائل المادية المتحصل عليها والمخزنة على مستوى المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات وتأشير عمليات الدخول/الخروج من ا لمخازن،
- تزويد مصالح الجمارك بالوسائل المادية حسب مقررات التخصيص المتخذة من طرف السلطة السلّمية،
- ترشيد تسيير ا لمخزونات،
- ضمان مسك التحيين المستمر لسجلات وبطاقات جرد الممتلكات،
- متابعة إعفاء الممتلكات،
- متابعة تسيير حظيرة السيارات،
- ضمان تخصيص، حسب مقررات السلطة السلمية، لمصالح الجمارك السيارات بكل أنواعها،
- تسيير ورشة صيانة حظيرة السيارات،
- ضمان تسليم الزّي الرسمي للموظفين الطالبين بتطبيق مقررات التخصيص المتخذة من طرف السلطة السلمية،
- السهر على صيانة ونظافة مباني المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات بما فيها ثكنة المقر،
- تسيير مستخدمي الصيانة الموضوعين تحت تصرفها،
- الصيانة والمحافظة على مخططات الدفاع ومكافحة الحرائق والإسعاف والإجلاء على مستوى المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات،
- تنسيق تنفيذ المهام المتعلقة بأمن الممتلكات والأشخاص على مستوى المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25
- إعداد حصيلة فصلية لنشاط المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات وإرسالها إلى السلطة السلمية. وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية: 1 - مكتب تسيير الهياكل القاعدية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تسيير الملكية العقارية للمديرية الجهوية،
- تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية للمقاطعة الجهوية،
- مسك بيان عام لاتساق الملكية العقارية المخصصة للمديرية الجهوية،
- مسك بطاقية عامة للأراضي المخصصة للمديرية الجهوية،
- اقتراح، في إطار اللجنة الخاصة، تخصيص السكنات الوظيفية والإلزامية،
- مسك جرد التجهيزات وأثاث السكنات الوظيفية والإلزامية،
- تسيير ملفات المنازعات الإدارية المتعلقة بالممتلكات العقارية،
- إعداد وتسيير عقود تأمين المباني الإدارية والسكنية،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي والانضباط العام للثكنات المرتبطة بالمديرية الجهوية،
- السهر على تحسين ظروف المعيشة والعمل في الثكنات المرتبطة بالمديرية الجهوية،
- تسيير أو ضمان تسيير الثكنات المرتبطة بالمديرية الجهوية،
- إعداد تقرير سنوي للتسيير واقتراح أي تدبير من شأنه تحسين تسيير الممتلكات العقارية وظروف المعيشة والعمل في الثكنات،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلمية. 2 - مكتب التجهيزات، ويكلّف على الخص وص بما يأتي:
- إعداد دفاتر الشروط وإطلاق المناقصات والاستشارات لاقتناء المعدات،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه
- ضمان مسك التحيين المستمر لسجلات وبطاقات جرد الممتلكات،
- برمجة ومتابعة عمليات إعفاء الممتلكات المسجلة في سجلات الجرد للمقاطعة،
- ضمان تسيير ا لمخازن،
- تقييم الاحتياجات في مجال التجهيزات الخاصة للمقاطعة،
- مسك سجلات وبطاقات جرد الأملاك المنقولة المخصصة للمديرية الجهوية أو المكتسبة من طرفها ومراقبة استعمالها وصيانتها،
- إعداد إجراءات الحركة المتعلقة بتخصيص وإعفاء ونقل واستعمال المعدات وأثاث ولوازم المكاتب،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية. 3 - مكتب الأرشيف، ويكلّف عل ى الخصوص بما يأتي:
- تسيير الأرشيف الجمركي للمقاطعة،
- متابعة واستغلال وتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان الأرشيف،
- السهر على الحفظ الحسن للوثائق ووسائل التسيير على كل مستويات المصالح الجمركية للمقاطعة،
- ضمان مهمات المراقبة الدورية لدى مصالح المقاطعة للتأكد من احترام معايير الأرشيف وفحص وسائل وأدوات التخزين،
- ضمان حفظ الأرشيف عن طريق التقنيات الحديثة للحفظ قبل الدفع النهائي للمركز الوطني للأرشيف،
- مساعدة المصالح الجمركية للمقاطعة في عمليات الأرشيف الأولي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. المادة 8 : يمتد الاختصاص الإقليمي للمديريات الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات إلى مديريتين جهويتين (2) للجمارك أو أكثر. تحدد المديريات الجهوية للجمارك التابعة للاختصاص الإقليمي لكل مديرية فرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات بموجب مقرر من المدير العام للجمارك. المادة 9 : يكلف قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي على الخصوص بما يأتي:
- جمع المعلومات والاستعلامات، على مستوى مصالح المديرية الجهوية للجمارك ولدى كل مصدر خارجي للجمارك وضمان استغلالها وتحليلها، 18 يونيو سنة 2014 م
- تعبئة الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك بالمعلومات والاستعلامات المفيدة،
- إعداد قاعدة بيانات حول غشاشي الجهة وتحديد أنماطهم العملية وإرسالها إلى الإدارة المركزية،
- تأسيس قاعدة بيانات جهوية للمقلّدين والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتورطين في تيارات الغش المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان،
- تحليل الوثائق المتعلقة بالتحركات العابرة للحدود للبضائع والأشخاص ووسائل النقل،
- ضمان توزيع مختلف الإشعارات بالغش والإنذارات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك اتجاه مفتشيات أقسام الجمارك للمقاطعة الجهوية،
- ضمان متابعة استغلال الاستعلام في مجال الغش الصادر عن مصالح الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تبادل المعلومات والاستعلام والتعاون مع المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة في مجال التحريات،
- ضمان التعاون ما بين المصالح على المستوى الجهوي في مجال تبادل المعلومات والاستعلامات وإعلام الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك بذلك،
- الإعداد الآني لبيانات الاستعلام اليومي التي تنصب على كل معلومة أو حدث مميّز يجب تبليغه إلى علم الإدارة المركزية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، التي ترسل إلى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وكشوف إحصائية واقتراحات تحسين فعالية تسيير الاستعلام من طرف المصالح على مستوى المقاطعة الجهوية. المادة 10 : يضم قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي لممارسة صلاحياته أربع (4) مهام تكلّف، على التوالي، بالاستعلام في مجال:
- العمليات التجارية،
- مكافحة التهريب،
- مكافحة التقليد،
- حركة الأشخاص ووسائل النقل. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحج ة ع ام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة .2013 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تحت رئاسة وزير التجارة أو ممثله، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفي ذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المع دل والمتمم، كما يأتي : 1 - السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، مدير عام بوزارة التجارة، ممثل وزير التجارة، رئيسا، 2 - السيد حدار رشيد، نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا، 3 - السيدة بن دين فتيحة، نائبة مدير، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوة، 4 - السيد بن سهلي مصطفى، نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا، 5 - السيد دريسي سمير، مدير دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عضوا، 6 - السيدة لعلاق نجية، مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم، عضوة، 7 - السيد فورار جمال، نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا، 8 - الآنسة بوشلوش فاطمة الزهراء، نائبة مدير بوزارة المالية، عضوة، 9 - السيدة بوعمار زينة، نائبة مدير بوزارة الموارد المائية، عضوة، 10 - السيد مكيمان لخضر، رئيس قسم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، 11 - السيدة بشاري آسيا، نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، عضوة، 12 - السيد بوقنة عبد الفتاح، نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، عضوا، 13 - السيد بن ساسي الزوبير، عضو بالمجلس الوطني لحماية المستهلك، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة، التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 المواق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : أ) بعنوان الإدارة المركزية، السادة :
- آيت عبد الرحمان عبد العزيز، المدير العامّ لضبط النشاطات وتنظيمها،
- زعاف شريف، المدير العامّ للتجارة الخارجية،
- بوكحنون عبد الحميد، المدير العامّ للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- بكير الهادي، مدير التنظيم والشؤون القانونية،
- شريح نورالدين، مدير الموارد البشرية،
- ب و الغب رة عبد العزي ز، مدير المال ية والوسائل العامّة،
- قلي سامي، مدير الجودة والاستهلاك،
- بوسناجي رمضان، مدير مخابر التجارب وتحاليل الجودة. ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :
- ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة حسب مجال اختصاصها، السادة :
- خمنو بوخالفة، المدير العامّ للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية،
- شامي محمد، المدير العامّ للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- آيت موسى عبد الناصر، المدير العامّ للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
- الشخصيات العلمية المختارة من طرف وزير التجارة نظرا لكفاءتها العلمية، السادة :
- بن شعبان أحمد، أستاذ، باحث - معاون بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية، الحراش،
- بن ش يخ ن ور الدين، أستاذ محاضر بجامعة سطيف،
- بلعمري محمد، مدير قسم بمركز البحث النووي بالعاصمة. تتولّى مصالح المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم التكفّل بأمانة اللجنة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتنمية. إنّ وزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع ع لى المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين السيد صالح الدين بلبريك، مديرا للتخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد صالح الدين بلبريك، مدير التخطيط والتنمية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الأشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة .2014 عبد القادر قاضي ★ قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إنّ وزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 18 يونيو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع ع لى المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين السيد إلياس بوالريش، مديرا للإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد إلياس بوالريش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الأشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة .2014 عبد القادر قاضي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق ال وطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يعيّن الأعض اء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 13 و 14 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد :
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السّيدة والسّادة :
- صالح جنوحات،
- مصطفى غالمي،
- عمار تكجوت،
- أحمد زواوي،
- لحسن دريسي،
- طيب صنعة،
- بشير رمضاني،
- عبد الحميد عيدال،
- جمعي نويوة،
- عبد العزيز حملاوي،
- العربي حفيان،
- محمد مختاري،
- مقداد مسعودي،
- أحمد متاوي،
- محمد بن عودة،
- سعاد بارودي،
- الطيب لاشي،
- عاشور تلي. ممثلين عن الاتحاد العامّ للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السّيدة والسّادة :
- محفوظ مقاتلي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- عزييز حكيم، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- حسين آيت أحسن، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- رشيد لرجان، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- نوارة نكلي كاسل، ممثلة عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- بدر الدين حمري، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- سماعيل بنور، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 29
- بعنوان ممثلي السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية : السّيدان :
- رضا رمضان،
- مسعود بوسنة.
- بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : السّيدان :
- السيد نور الدين رمادنة،
- المداني صوالح. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المعدّل. وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 142 مكرّر منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة .2014 دليلة بوجمعة
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 20 شعبان عام 1435 ه قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، تتشكّل اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة من الأعضاء الآتية أسماؤهم : ممثلا وزير التهيئة العمرانية والبيئة :
- السيد معزي مسعود، رئيسا،
- السيد صغيري براهيم، نائبا للرئيس. ممثلو القطاع :
- الآنسة بن خنوف زهية، عضوة،
- السيد حفيص محمد، مستخلفا،
- السيدة بشاري آسيا، عضوة،
- السيدة جحا سعاد، مستخلفة. ممثلو الوزير المكلّف بالماليّة :
- المديرية العامة للمحاسبة :
- السيد بوخاري أحمد، عضوا،
- الآنسة بوسبع وسيلة، مستخلفة.
- المديرية العامة للميزانية :
- السيد حريدي عمار، عضوا،
- السيد تابتي مصطفى، مستخلفا. ممثلا الوزير المكلّف بالتّجارة :
- السيد مومن حسين، عضوا،
- السيد بلحوت رابح، مستخلفا. تت ولى الآنسة عبد اللي بشرى، عضوة والسيد براهيمي عبد القادر، مستخلفا، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدّد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، 18 يونيو سنة 2014 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-210 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، لا سيّما المادّة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-211 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحوّل المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية ومركز الفندقة والسياحة إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-210 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة. المادة 2 : يحدّد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، تحت سلطة المدي ر، كما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات،
- المديرية الفرعية للإدارة والوسائل،
- الملحقات. المادة 3 : تك لّف المديرية الف رعية للدراسات، لا سيّما بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين والتربصات،
20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- إعداد المخططات السنوية البيداغوجية للتكوين والتربصات ووضعها حيّز التّنفيذ،
- تحضير الامتحانات والمسابقات للالتحاق بالتكوين وتنظيمها،
- تنظيم عمليات تحسين المستوى وتجديد المعلومات. وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التكوين والتربصات،
- مصلحة البرامج البيداغوجية،
- مصلحة التكوين المتواصل. المادة 4 : تكلّف المديرية الفرعية للإدارة والوسائل، لا سيّما بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعه حيّز التّنفيذ،
- إعداد المخطط السنوي غير الممركز للتكوين وتحسين المستوى وتج ديد المعلوم ات ووضعه حيّز التّنفيذ،
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المعهد،
- إعداد ميزانية المعهد وتنفيذها،
- مسك سجل الجرد وتحيينه،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد،
- السهر على تنظيم الإيواء والإطعام. وتضم أربع (4) مصالح : 1 - مصلحة المستخدمين، 2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة، 3 - مصلحة الوسائل العامة، 4 - مصلحة الإيواء والإطعام. المادة 5 : يدير الملحقة المنصوص عليها في المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-210 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة وتضمّ فرعين :
- فرع التكوين والتربصات،
- فرع الوسائل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 31 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2013 وزير السياحة وزير المالية والصناعة التقليدية كريم جودي محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيف يات م نح الزي ادة الاس تدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة، لا سيما المادة 29 منه،
20 شعبان عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-382 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول، المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحك ام الم ادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للمصالح الخارجية بعنوان الإدارة المكلفة بالسياحة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس مهمة 96 المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لرئيس مهمة بمنصبين (2) على مستوى كل مديرية ولائية للإدارة المكلفة بالسياحة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزير السياحة والصناعة وزير المالية التقليدية كريم جودي محمد أمين حاج سعيد الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 يونيو سنة 2014 م قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 الذي يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية. إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لا سيّما المادّة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 الذي يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تستبدل عبارة “اليوم الوطني للصناعة التقليدية” المنصوص عليها في القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، بعبارة “اليوم الوطني للحرفي”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 نورية يمينة زرهوني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة