قرار

قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 الذي يحدّد اليوم الوطني للصناعة التقليدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.