قرار
قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد صالح الدين بلبريك، مدير التخطيط والتنمية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الأشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة .2014 عبد القادر قاضي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.