مرسوم رئاسي رقم 14-173 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حك ومة الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطية الشعب ية ومنظم ة العمل الدولية المتعلق بالمدرس ة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر، الموقع بجنيف في 14 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الج مه وري ة الج زائ رية الديمق راطية الشعب ية ومنظمة العمل الدولية المتعلق بالمدرسة العليا للضم ان الاجتماعي للجزائر، الموقع بجنيف في 14 يونيو سنة 2013، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومنظمة العمل الدولية يتعلق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، (الحكومة)، من جهة، ومنظمة العمل الدولية 18 يونيو سنة 2014 م الممثلة من طرف مكتب العمل الدولي، من جهة أخرى، المسميان أدناه "الطرفان"،
- اعتبارا منهما أن الحق في الضمان الاجتماعي هو حق للشخص،
- واعترافا منهما بأن الحق في الضمان الاجتماعي هو، مع ترقية التشغيل، ضرورة اقتصادية واجتماعية للتنمية والتقدم،
- وتنويها بمبادىء الدستور الجزائري المتعلقة بحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والتكوين،
- وتذكيرا منهما أن إعلان فيلادلفيا يعترف بالالتزام العامّ لمنظمة العمل الدولية بالمساهمة في تحقيق توسيع إجراءات الضمان الاجتماعي من أجل ضمان دخل أساسي لكل الذين هم في حاجة إلى مثل هذه الحماية وكذا العلاجات الطبية الكاملة،
- واعتبارا منهما للإعلان الع المي لحقوق الإنس ان، لا سيّما المادّتان 22 و 25 منه والاتفاق الدولي المتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيّما الموادّ 9 و 11 و 12،
- واعتبارا منهما لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة الذي يعترف بأن التزامات وجهود الدول الأعضاء والمنظمة الرامية إلى تنفيذ الولاي ة الدستوري ة لمنظم ة العمل الدولية، لا سيّما من خلال معايير العمل الدولية ولوضع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللاّئق في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تقوم على أساس الهدف إلى تعزيز تدابير حماية اجتماعية مستدامة ومكيّفة مع الظروف الوطنية، لاسيّما توسيع الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع،
- واعتبارا لإرادة الحكومة في المشاركة في التكوين العالي للموارد البشرية لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة في مجال الحماي ة الاجتماع ية، من أجل المساهم ة في ترقية وتحقيق المبادىء المتعلقة بالحماية الاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي،
- وعزما منهما على إبرام اتفاق يخص التعاون بين مكتب العمل الدولي والحكومة يرمي إلى جعل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة، 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- واعتبارا منهما لأحك ام المرس وم التّنف يذيّ رق م 12-158 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنش اء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، وعليه، اتفق الطرفان الحاضران على ما يأتي :
الفصل الأول أهداف الاتفاق
المادة الأولى : يخص هذا الاتف اق بين مكتب العمل الدولي والحكومة التعاون المتعلّق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي للجزائر والمسماة أدناه "المدرسة".
المادة 2 : يهدف هذا الاتفاق على الخصوص، إلى ما يأتي :
أ) ترق ية المعارف والكفاءات الضروري ة لوض ع الأنظمة الوطنية للحماية الاجتماعية وتسييرها الجيّد، طبق ا للمعايير المناسب ة لمنظم ة العمل الدولية،
ب) تطوير التكوين العالي في مجال الحماية الاجتماع ية لفائدة الموارد البشري ة لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة،
ج) تشجيع تبادل التجارب والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية على الصعيد الإقليمي والدولي،
د) دعم وضع قطب إقليمي للبحث من طرف الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، موصول بأقطاب دولية أخرى للبحث ذات نفس المهمة،
ه) ترقية الاعتراف الدولي بشهادات المدرسة.
الفصل الثاني — التزامات الطرفين
المادة 3
فتح المادةفي إطار تطبيق هذا الاتفاق، يتعهد مكتب العمل الدولي بتقديم الدعم لتعزيز الإمكانيات البيداغوجية للمدرسة، لا سيّما :
أ) تعبئ ة أس اتذة ج امعيين من ب ين م وظفي مكتب العمل الدولي وأساتذة الجامعات الشريكة لمكتب العمل الدولي من أجل المساهمة في النشاطات البيداغوجية للمدرس ة، من خلال المحاض رات والندوات والمؤتمرات ولجان الامتحانات، طبقا للمعايير التي يتم التف اوض بشأنها والموافق ة عليها من قبل الأطراف المعنية،
ب) تشجيع إدماج المدرسة في شبكة الجامعات الشريكة لمكتب العمل الدولي بالنسبة للجوانب المتعلقة بالتكوين والبحث،
ج) تسه يل تنظيم تربصات لأساتذة وطلبة المدرسة على مستوى المؤسسات الوطنية والدول ية ذات مرجعية،
د) وضع المصادر الوثائقية ومنشورات مكتب العمل الدولي وكل سند بيداغوجي آخر متوفر تحت تصرف المدرسة من أجل إنجاز مهامها وتسهيل تعاملها مع مكتبات الجامعات الشريكة لمكتب العمل الدولي.
يضمن مكتب العمل الدولي المحافظة على حقوق المؤلف المتعلق ة بالمص ادر الوثائق ية والمنش ورات وكل سند بيداغوجي أخر وكذا نتائج البحث، الموضوعة تحت تصرف مكتب العمل الدولي، من طرف المدرسة، كما تنص عليه المادّة 4 من هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةتتعهد الحكومة بتخصيص %25 من المقاعد البيداغوجية وأماكن الإيواء والإطعام الجامعي للمدرسة لفائدة طلب ة البلدان الأخ رى من اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة.
كما تتعهد أيضا في إطار هذا الاتفاق، بما يأتي :
أ) منح نفس الحقوق للطلبة الأجانب المسجلين على مستوى المدرسة وإخضاعهم لنفس الواجبات المقررة بالنسبة للطلبة الجزائريين،
ب) ضمان الحفاظ على حقوق المؤلف المتعلقة بالمصادر الوثائقية والمنشورات وكل سند بيداغوجي آخر وكذا نتائج البحث، الموضوعة تحت تصرف المدرسة من طرف مكتب العمل الدولي،
ج) وضع تحت تصرف مكتب العمل الدولي، نتائج البحوث في إطار المدرسة،
د) تسهيل نشاطات مكتب العمل الدولي في إطار هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةيع د الط رفان الكيفيات العمل ية لتنفيذ هذا التعاون من خلال اللجنة المنصوص عليها في المادّة 8 من هذا الاتفاق، في حدود الموارد المتوفرة لدى المكتب الدولي للعمل وطبقا لهذا الاتفاق.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
فتح المادةيتم تمويل الأعم ال المنص وص عليه ا في هذا الاتفاق حسب الكيفيات الآتية :
أ) على عاتق الحكومة :
- ميزانية التسيير والتجهيز للمدرسة،
- التكفل بمصاريف التنق ل والإيواء والإطع ام وكذا أجرة الأساتذة الجامعيين الموظفين من طرف مكتب العمل الدولي للتدخل على مستوى المدرسة ضمن الشروط التي يحدّدها الطرفان المعنيان،
- التكفل بمصاريف الإقامة والنقل ذهابا وإيابا إلى الجزائر، وفي الداخل، لممثلي مكتب العمل الدولي المتدخلين في إطار هذا الاتفاق،
- التكفل بمصاريف نقل أساتذة وطلبة المدرسة الجزائريين وإقامتهم بمناسبة التربصات ونشاطات التكوين والبحث بالخارج،
- التكفل بالف ارق بين التكاليف الحقيقية للدراسة والإيواء والإطعام الج امعي وتغطية الضمان الاجتماعي والتسعيرات المفوترة لهذه الخدمات لفائدة الطلبة الأجانب المسجلين بعنوان هذا الاتفاق على غرار الطلبة الجزائريين،
- مص اريف تنقل ممثلي الحكومة المفوضين إلى مقر مكتب العمل الدولي من أجل متابعة وتقييم تنفيذ هذا الاتفاق.
ب) حسب الاتفاقات المبرمة من طرف الحكومة :
ينتظر من الحكومة التأكد من تحمل البلدان الموفدة للطلبة أو الغير الممولين لمسؤولياتهم بخصوص مصاريف الطلبة الأجانب المسجلين على مستوى المدرسة فيما يخص ما يأتي :
- التنقل بين البلد الأصلي والجزائر،
- وسائل العيش في الجزائر (المنحة)،
- التنقل والإقامة بمناسبة التربصات ونشاطات التكوين والبحث بالخارج.
تتأكد الحكومة من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بواسطة بنود تعاقدية مع الدول الموفدة و/ أو الغير الممول.
ج) على عاتق مكتب العمل الدولي :
- ضمان مجانية وضع تحت تصرف المدرسة المصادر الوثائقية والمنشورات والمستندات البيداغوجية المنصوص عليها في المادة 3 - د أعلاه،
- ضمان مجانية التكوين المقدم من طرف موظفي مكتب العمل الدولي والتربصات المنظمة على مستوى مكتب العمل الدولي طبقا لهذا الاتفاق. 18 يونيو سنة 2014 م
الفصل الرابع — أحكام متنوعة
المادة 7
فتح المادةمن أجل تطبيق أحكام هذا الاتفاق، يعيّن الطرفان السلطات والمؤسسات المختصة الآتية :
بالنسبة للحكومة :
- وزارة الشؤون الخارجية،
- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
بالنسبة لمنظمة العمل الدولية :
- مكتب العمل الدولي.
المادة 8
فتح المادةتكلّف لجنة تتشكّ ل من ممثلي سلطات ومؤسس ات الطرفين المذك ورة في المادّة 7 أعلاه، بمتابعة وتقييم تطبيق هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة، في بداية ونهاية كل سنة جامعية بالتناوب على مستوى المدرسة ومقر مكتب العمل الدولي أو بواسطة فيديو محاضرة.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، في إطار مهامها، البرامج التنفيذية للاتفاق وتقترح على الطرفين الموقعين لهذا الاتفاق كل تعديل للاتف اق تراه ضروريا من أجل بلوغ الأهداف الأساسية المتفق عليها.
كما هو منصوص عليه في المادّة 16 أدناه، تقوم اللجنة بدراسة كل نزاع ناتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وتسويته وديا.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتم كل مراسلة تتعلق بهذا الاتفاق كتابيا بين الممثلين الآتيين :
- نقطة الاتصال بالنسبة للحكومة وهو المدير العامّ للضمان الاجتماعي،
- نقطة الاتصال بالنسبة لمكتب العمل الدولي وهو مدير قسم الحماية الاجتماعية.
المادة 11
فتح المادةيتم توظيف وتشغ يل المستخدمين المكلفين من طرف مكتب العمل الدولي بهذا التعاون والمتعاقدين معه على أساس القوانين الأساسية والأنظمة وممارسات مكتب العمل الدولي ويعملون تحت إشراف مكتب العمل الدولي. ويكون هؤلاء المستخدمون مسؤولين أم ام منظمة العمل الدول ية عن كيفية أداء مهامهم. 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
المادة 12
فتح المادةيق وم مكتب العم ل الدولي بالإعلان عن كافة المساهمات التي قدمت في إطار هذا الاتفاق وفقا لقواعده وتنظيماته.
يمكن الحكومة الإشارة إلى تعاونها مع منظمة العمل الدولية في وثائقها الداخلية وتسعى إلى الحصول على ترخيص كتابي مسبقا عن كل إشهار آخر يتعلق بهذا التعاون.
في كل الأحوال، يجب أن يحرر الإشهار المتعلق بالتع اون بين الطرفين بعبارات محايدة وتعكس بدقة المساهمة الحقيقية لكل طرف. يمكن أن تكون الصيغ مثل "بمساعدة" و"بالتعاون مع" أو "بدعم تقني من"
ملائمة. ويجب أن يتفادى الطرفان كل عبارة توحي بوجود كفالة المتعاون من طرف منظمة العمل الدولية مثل "ش ريك رسمي" أو "ش ريك مخت ار" لمنظم ة العمل الدولية.
المادة 13
فتح المادةيمتنع الطرفان عن استعمال، بدون ترخيص كتابي خاص يمنح من قبل الطرف الآخر المعني، اسم الط رف الآخ ر، لا سيّما اسم منظم ة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي وأسماؤها المختصرة أو رايتها أو إشارات تمييزية أخ رى تحمل أسماء أو أسماء مختصرة للطرف الآخر التي هي محمية قانونا. لا تمس هذه الفقرة حق أحد الطرفين في ذكر الطرف الآخر في تشكراته وفي إشهار ضمن الحدود المنصوص عليها في المادّة 12 أعلاه.
يمكن منظمة العمل الدولية، بناء على طلب كتابي من الحكومة، الترخيص كتابيا بطبع الراية أو الإشارة التمييزية لمنظمة العمل الدولية وفق قواعد وشروط ملائمة وبغرض دعم أهداف منظمة العمل الدولية وسياساتها ونشاطاتها. لا يمكن لمنظمة العمل الدولية الترخيص بهذا الاستعمال عندما يوحي استعمال الراية أو إشارة تمييزية أخرى إلى الاعتقاد بأن منظمة العمل الدولية تكفل أي شريك أو سياساته أو نشاطاته أو منشوراته أو منتوجاته.
المادة 14
فتح المادةلا يلزم مكتب العمل الدولي بأداء واجباته المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلا في حدود الموارد المتوفرة.
المادة 15
فتح المادةوفق هذا الاتفاق، يجب على الحكومة، الإجابة على كل احتجاج يمكن أن يقدمه الغير ضد منظمة العمل الدولية وموظفيها أو كل شخص آخر يؤدي خدمات لحسابها. كما تبرىء منظمة العمل الدولية وموظفوها أو كل شخص آخر يؤدي خدمات لحسابها وتخليهم من كل مسؤولية تترتب عن العمليات المنجزة بموجب هذا الاتفاق إلا إذا اتفقت الحكومة ومنظمة العمل الدولية على أن هذا الاحتجاج أو هذه المسؤولية ناتجة عن إهمال خطير أو خطأ عمدي للأشخاص المذكورين أعلاه، وفي هذه الحالة يتشاور الطرفان لايجاد حل مرض.
المادة 16
فتح المادةيسوى كل خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادّة 8 أعلاه. وإذا تعذر إيجاد ح ل بهذه الطريقة، يعرض الخلاف على موقعي هذا الاتفاق الذين سيسعون إلى بذل ما في وسعهم لتسويته وديا.
وفي حالة ما تعذر على الطرفين الاتفاق حول الخلاف، يعرض، بطلب من أحد الطرفين، هذا الخلاف على مجموعة مكونة من ثلاثة (3) حكام يختار أحدهم من قبل مكتب العمل الدولي والآخر من طرف وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والثالث الذي يرأس المناقشات يتم اختياره من قبل الحكمين المختارين مسبقا. وسيقبل قرار التحكيم من قبل الطرفين كتسوية نهائية للنزاع لا رجعة فيه.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن اعتبار أي حكم من هذا الاتفاق وأي عمل يتعلق به بأنهما يتضمنان تنازلا عن امتيازات وحصانات منظمة العمل الدولية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ نهائيا، ثلاثين (30) يوما، ابتداء من ت اريخ آخ ر الإشعارات التي يعلم بموجبها الطرفان بعضهما البعض، عب ر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات اللازمة لدخوله حيّز التنفيذ.
في انتظار دخوله حيّز التنفيذ، يتفق الطرف ان ع لى تطب يق هذا الاتف اق مؤقت ا، ابت داء من تاريخ توقيعه.
المادة 19
فتح المادةيمكن الطرفين تعديل كل أحكام هذا الاتفاق بموجب اتفاق متبادل عبر القناة الدبلوماسية.
تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادّة 18 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد ضمنيا.
المادة 21
فتح المادةيمكن كلّ طرف بعد تشاور الطرفين، نقض هذا الاتفاق بواسطة إشعار يرسل إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية. يدخل هذا النقض حيّز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد تاريخ الإشعار.
في حالة نقض هذا الاتفاق، تبقى الالتزامات المكفولة بموجب هذا الاتفاق قائمة إلى غاية فسخه، كلما كان ذلك ضروريا لإنهاء النشاطات بصفة منظمة.
وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المفوض لهما قانونا بتوقيع هذا الاتفاق المحرر في أربع نسخ، اثنان بالعربية واثنان بالفرنسية وللنصين نفس الحجية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.