قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تحت رئاسة وزير التجارة أو ممثله، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفي ذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المع دل والمتمم، كما يأتي :
1 - السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، مدير عام بوزارة التجارة، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
2 - السيد حدار رشيد، نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
3 - السيدة بن دين فتيحة، نائبة مدير، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوة،
4 - السيد بن سهلي مصطفى، نائب مدير بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
5 - السيد دريسي سمير، مدير دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عضوا،
6 - السيدة لعلاق نجية، مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم، عضوة،
7 - السيد فورار جمال، نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
8 - الآنسة بوشلوش فاطمة الزهراء، نائبة مدير بوزارة المالية، عضوة،
9 - السيدة بوعمار زينة، نائبة مدير بوزارة الموارد المائية، عضوة،
10 - السيد مكيمان لخضر، رئيس قسم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
11 - السيدة بشاري آسيا، نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، عضوة،
12 - السيد بوقنة عبد الفتاح، نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
13 - السيد بن ساسي الزوبير، عضو بالمجلس الوطني لحماية المستهلك، عضوا.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.