مرسوم رئاسي رقم 14-177 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساحة المسماة "زم ول الأكبر" (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 ديسم بر سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 5 بالع ق د المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساحة المسم اة "زم ول الأكب ر"
(الكتلة : 403 أ) المب رم بمدين ة الجزائ ر في 23 ديسمب ر سنة 2013 بين الش ركة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.