مرسوم رئاسي رقم 14-172 م ؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن التص ديق على مذكرة التف اهم بين حكومة الج مه ورية الجزائ رية الديمقراطية الشعب ية وحكومة دول ة قطر بشأن التعاون في مجال النفط والغاز، الموقعة بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بين حك ومة الجمه ورية الج زائرية الديمقراطية الشعب ية وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في مجال النفط والغاز، الموقعة بالجزائر في 24 صفر ع ام 1434 الموافق 7 يناير سن ة 2013، وتنشر في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر بشأن التعاون في مجال النفط والغاز تمهيد
- حرصا من الطرفين على توثيق وتدعيم علاقات التعاون والأخوة التي تربط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر،
- ورغبة منهما في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائ ية بينهم افي مج الات التعاون الاقتصادي والصناعي، فقد تفاهم الطرفان على دراسة إمكانية التعاون بينهما في مجالات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز بناء على أسس اقتصادية سليمة، وفي حدود الإمكانيات المتاحة لكل منهما،
المادة الأولى
فتح المادةيعتب ر التمهيد الس ابق جزءا لا يتج زأ من هذه المذكرة.
المادة 2
فتح المادةبم وجب ه ذه المذك رة يعمل الط رف ان ع لى تعزي ز وتط وير أوجه التعاون بين بلديهم ا في المجالات الآتية :
- البحث والاستكشاف في مجال النفط والغاز، وجميع الخدمات الأخرى المتعلقة بهذا النشاط.
- الغاز الطبيعي المسال (GNL)،
- الصناعات البتروكيماوية والأسمدة،
- استكشاف واستغلال مختلف المعادن،
- وأي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة 3
فتح المادةإن صور التع اون بين الط رفين في المج الات التي حددتها هذه المذكرة، يمكن أن تتخذ الأشكال الآتية :
- تأسيس شركات مشتركة في مجال البحث واستكشاف البترول، وفي مجال البحث عن المعادن واستغلالها، على أن يكون مج ال عمل هذه الشركات في كلا البلدين، أو في أي بلد آخر، مع إمكانية أن تشترك أطراف أخرى في هذه الشركات. 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- تقديم عطاءات مشتركة في المناقصات الدولية في مجال البحث والاستكشاف.
- تبادل المصالح في مجال البحث والاستكشاف.
- إقامة شراكة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وصناعة الأسمدة.
- تبادل الزيارات واللقاءات والمعلومات والخبرات.
- تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مراكز التدريب المتاحة في كلا البلدين.
أي صورة أخرى من صور التعاون يمكن الاتفاق عليها مستقبلا.
المادة 4
فتح المادةيشكل الطرفان مجموعة عمل مشتركة، من ثلاثة ممثلين عن كل طرف، تكون مهمتها تطوير وتسهيل التعاون في المجالات المحددة في مذكرة التفاهم. وتجتمع مجموعة العمل المشتركة مرتين في السنة على الأقل في المكان الذي يتفق عليه الطرفان، ويجوز لمجموعة العمل المشتركة تشكيل مجموعات عمل فرعية متخصصة لمعاونتها على أداء أعمالها.
المادة 5
فتح المادةلا تؤثر مذكرة التفاهم الماثلة على التزامات الطرفين بموجب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين. وتمثل مذكرة التفاهم تعبيرا عن حسن النوايا للتعرف وتقييم فرص التعاون في مجال البحث والاستكشاف بما يعود بالفائدة على الطرفين.
المادة 6
فتح المادةفيما عدا الأحكام المتعلقة بسرية المعلومات المنصوص عليها في المادّة (7) من هذه المذكرة، فإن أحك ام هذه المذك رة لا ترتب أي ة التزامات قانونية على عاتق أي من الطرفين، فهي لا تعدو أن تكون مجرد تعبير عن رغبة الطرفين في التعاون من أجل تطوير سبل التعاون في مجالات البحث والاستكشاف، بما يحقق مصالح الطرفين.
المادة 7
فتح المادةيلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي حصل عليها من الطرف الآخر بمناسبة تنفيذ أحكام هذه المذكرة. ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعل ومات والبيانات بدون موافق ة كتابي ة مسبق ة من الطرف الآخر.
المادة 8
فتح المادةأي ن زاع ينشأ عن تنف يذ أحك ام ه ذه المذك رة أو تفسير بنوده ا، يتم تسويته وديا بين الط رفين عن طريق التفاوض، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اللجوء إلى القضاء أو التحكيم لتسوية هذه المنازعات.
المادة 9
فتح المادةمدة هذه المذكرة خمس (5) سنوات ميلادية.
ويجوز أن تمتد هذه المذكرة للمدة التي يتفق عليها الطرفان، على أن يتم هذا الاتفاق قبل نهاية مدتها الأصلية بتسعين (90) يوما على الأقل. ويجوز لأي طرف إنه اء هذه المذكرة، بإرادته المنفردة، في أي وقت، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في الإنهاء قبل ستة (6) أشهر على الأقل من التاريخ الذي يحدده لإنهاء المذكرة.
المادة 10
فتح المادةيجرى تطبيق أحكام مذكرة التفاهم الماثلة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في بلدي الطرفين.
المادة 11
فتح المادةيحدد الطرفان الجهات المختصة بالعمل على تنفيذ أحك ام هذه المذكرة من الهيئات والمؤسسات العام ة بكلا البلدين.
المادة 12
فتح المادةيجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموجب اتفاق الطرفين كتابة على ذلك.
المادة 13
فتح المادةتدخل هذه المذكرة حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية لنفاذ هذه المذكرة.
المادة 14
فتح المادةحرّرت هذه المذكرة من نسختين أصليتين، تسلّم كل طرف إحداها، للعمل بمقتضاها.
وإشهادا على ما تقدم وقع المفوضان من الطرفين على هذه المذكرة.
حرّرت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الجزائر بتاريخ 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية يوسف حسين كمال يوسف يوسفي وزير الاقتصاد والمالية وزير الطاقة والمناجم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.