قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، تتشكّل اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
ممثلا وزير التهيئة العمرانية والبيئة :
- السيد معزي مسعود، رئيسا،
- السيد صغيري براهيم، نائبا للرئيس.
ممثلو القطاع :
- الآنسة بن خنوف زهية، عضوة،
- السيد حفيص محمد، مستخلفا،
- السيدة بشاري آسيا، عضوة،
- السيدة جحا سعاد، مستخلفة.
ممثلو الوزير المكلّف بالماليّة :
- المديرية العامة للمحاسبة :
- السيد بوخاري أحمد، عضوا،
- الآنسة بوسبع وسيلة، مستخلفة.
- المديرية العامة للميزانية :
- السيد حريدي عمار، عضوا،
- السيد تابتي مصطفى، مستخلفا.
ممثلا الوزير المكلّف بالتّجارة :
- السيد مومن حسين، عضوا،
- السيد بلحوت رابح، مستخلفا.
تت ولى الآنسة عبد اللي بشرى، عضوة والسيد براهيمي عبد القادر، مستخلفا، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.