قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة
قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة.
بموجب قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة، التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 المواق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي :
أ) بعنوان الإدارة المركزية، السادة :
- آيت عبد الرحمان عبد العزيز، المدير العامّ لضبط النشاطات وتنظيمها،
- زعاف شريف، المدير العامّ للتجارة الخارجية،
- بوكحنون عبد الحميد، المدير العامّ للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- بكير الهادي، مدير التنظيم والشؤون القانونية،
- شريح نورالدين، مدير الموارد البشرية،
- ب و الغب رة عبد العزي ز، مدير المال ية والوسائل العامّة،
- قلي سامي، مدير الجودة والاستهلاك،
- بوسناجي رمضان، مدير مخابر التجارب وتحاليل الجودة.
ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : * ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة حسب مجال اختصاصها، السادة :
- خمنو بوخالفة، المدير العامّ للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية،
- شامي محمد، المدير العامّ للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- آيت موسى عبد الناصر، المدير العامّ للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. * الشخصيات العلمية المختارة من طرف وزير التجارة نظرا لكفاءتها العلمية، السادة :
- بن شعبان أحمد، أستاذ، باحث - معاون بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية، الحراش،
- بن ش يخ ن ور الدين، أستاذ محاضر بجامعة سطيف،
- بلعمري محمد، مدير قسم بمركز البحث النووي بالعاصمة.
تتولّى مصالح المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم التكفّل بأمانة اللجنة.
وزارة الأشغال العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.