قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق ال وطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يعيّن الأعض اء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 13 و 14 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني :
السّيدة والسّادة :
- صالح جنوحات،
- مصطفى غالمي،
- عمار تكجوت،
- أحمد زواوي،
- لحسن دريسي،
- طيب صنعة،
- بشير رمضاني،
- عبد الحميد عيدال،
- جمعي نويوة،
- عبد العزيز حملاوي،
- العربي حفيان،
- محمد مختاري،
- مقداد مسعودي،
- أحمد متاوي،
- محمد بن عودة،
- سعاد بارودي،
- الطيب لاشي،
- عاشور تلي.
ممثلين عن الاتحاد العامّ للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني :
السّيدة والسّادة :
- محفوظ مقاتلي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- عزييز حكيم، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- حسين آيت أحسن، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- رشيد لرجان، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- نوارة نكلي كاسل، ممثلة عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- بدر الدين حمري، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- سماعيل بنور، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
- بعنوان ممثلي السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية :
السّيدان :
- رضا رمضان،
- مسعود بوسنة.
- بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
السّيدان :
- السيد نور الدين رمادنة،
- المداني صوالح.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، المعدّل.
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.