قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات.
بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات، تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-257 المؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مج ال تعريف ة التأمينات وتنظيمه وسي ره، كما يأتي :
الاسم واللقب الصنف السلطة الممثلة باغوس عبد القادر رئيس مكتب وزارة المالية حاجي عبد النور عضوا وزارة التجارة عترون سرحان عضوا جمعية شركات مصلوح عمار التأمين وإعادة عضوا التأمين زروقي كمال عضوا خبير تأمينات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.