مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر العامّ للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.