مرسوم رئاسي رقم 11-280

مرسوم رئاسي رقم 11-280 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.