مرسوم رئاسي رقم 11-280
مرسوم رئاسي رقم 11-280 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مل يون دينار 37.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-13 "النفقات المتعلقة بإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بليبيا".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 11-280
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.