قرار

قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.