قرار
قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بوعلام حسان، مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة .2011 مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.