مرسوم رئاسي رقم 11-284 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2011 اعت ماد قدره ثلاثمائة واثنان مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 302.439.000( دج) مقيّد في ميزانية التك اليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره ثلاثمائة واثنان مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 302.439.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 44-02 "مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.