مرسوم رئاسي رقم 11-281 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2011 اعتم اد قدره تسعمائة وستة وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 966.975.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره تسعمائة وستة وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 966.975.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب - وفي الباب رقم 44-11 "المصالح اللامركزية للضرائب - تعويض فارق الأسعار الخاصة بالزيوت الغذائية والسكر الأبيض".
المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفي ذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.