مرسوم تنفيذي رقم 11-285 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره خمسمائة ألف دين ار 500.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزي ة - المساهم ة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العموم ية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.