قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد رشيد حدبي، مدير المالية لدى المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع أوالتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالنفقات وبيانات الإيرادات والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة .2011 مراد مدلسي / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.