قرار
قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد شكيب رشيد قايد، مدير بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب في المديرية العامة لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة .2011 مراد مدلسي 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.