مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للصّحة والسّكان في الولايات
المادة 12
فتح المادةتخضع العلاوتان والتعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةت لغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.
المادة 15
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.