قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب للتخطيط. 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد إبراهيم غانم، المندوب للتخطيط الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 12 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.