مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم والمتمم، والمتضمن إحداث لجنة وطنية للحج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.