قرار
قرارات مؤرخة في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 ، تتضمن المجلس الدستوري 23 تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 23 اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 24
قرارات مؤرخة في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996 ، تتضمن المجلس الدستوري 23 تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 23 اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.