قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الأغواط
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الأغواط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.