ج.ر عدد 71 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 2060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج لاسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس رئاسة الجمهورية 71 27 جمادى الثانية عام 1418 مقرر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1417 الموافق 5 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية.

مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين الأعضاء الممثلين للإدارة والأعضاء المنتخبين من الموظفين في لجنة موظفي وسيط الجمهورية مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997 وسيط الجمهورية. وزارة المالية . 5 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى

مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 ، يضع منشآت أنبوب الغاز المغاربي / الأوروبي بمشرع النوار تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية ص ب 32 العريشة ( ولاية تلمسان ) . . . . . . . .

مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 ، يضع حقل مركسن تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية إيليزي ) الجهوية بالسطح ص ب 47 عين أمناس ( ولاية

مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يضع مركّب الغار تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية إيليزي ) الجهوية بالسطح ص ب 47 عين أمناس ( ولاية

مقرر مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يضع وحدة معالجة الغاز حمراء تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابعة لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية برورد النوس ص ب 27 حاسي مسعود ( ولاية ورقلة ) . مقرر مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997،

يضع وحدة المعالجة بوادي النومر تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابعة لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية بحاسي الرمل ص ب 71 غارة طام ( ولاية غرداية ) …. 9 مقرر مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 11 غشت سنة 1997، يضع حقل السطح تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية إيليزي). الجهوية بالسطح ص ب 47 عين أمناس (ولاية

مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية حقل تامدنت ) بترو كندا / الجزائر ( التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية أو هانت بلدية عين أمناس صب 68 إيليزي. مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997

، يضع مركب معالجة الغاز ( GPIZ ) المسمى جامبو تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / فرع تمييع وتحويل الغاز / قسم التمييع / مرسى الحجاج ص ب 39 بطيوة ) ولاية وهران ) . .

مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك . . . . . . . 11

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 3 فهرس ( تابع ) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يوليو سنة 1997 ، يحدد الأحجام الدنيا التجارية لأنواع الأسماك المصطادة.

وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير الوطني للوثائق التّربويّة. المجلس الوطني الاقتصادي مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن والاجتماعي سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز.

والاجتماعي نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي

إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 97-03 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري.. 46

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1417 الموافق 5 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية. إن وسيط الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-114 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين وسيط الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-197 المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 الذي يحدّد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذا القانون الأساسي لبعض مستخدميه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك المشتركة التابعة للهيئات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وسيط الجمهورية لجنة الموظفين المختصة بأسلاك الموظفين الآتية :
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مهندس في الإعلام الآلي، متصرف إداري، مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي،
  • مساعد إداري،
  • محاسب إداري، كاتب مديرية
  • معاون إداري، عون إداري، مساعد محاسب

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية عون تقني في الإعلام الآلي،

  • كاتب رقن عون رقن عون مكتب
  • عامل مهني من الصنف الأول،
  • عامل مهني من الصنف الثاني الأسلاك للجمهورية الجزائرية / العدد 71 5
  • سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني
  • حاجب عامل تيلكس. المادة 2 : تحدد تشكيلة هذه اللجنة طبقا للجدول المبين أدناه : عدد الممثلين ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1417 الموافق 5 مايو سنة 1997 عبد السلام حباشي

    • - مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين الأعضاء الممثلين للإدارة والأعضاء المنتخبين من الموظفين في لجنة موظفي وسيط الجمهورية. بموجب مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997 يعين ممثلين للإدارة في لجنة موظفي وسيط الجمهورية، الموظفون الآتية أسماؤهم : الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • بلفندس صالح رحو يحيى
  • قروج رشيد بوهراوة رشيدة 02 02 02 يعين السيد بلفندس صالح، مدير الأمانة التقنية رئيسا للجنة الموظفين. تم انتخاب ممثلي الموظفين في لجنة موظفي وسيط الجمهورية، الموظفون الآتية أسماؤهم : الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • معلمي محمد - قراب السعيد
  • دبوب محمد قرقور خريف مقرر مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وسيط الجمهورية. إن وسيط الجمهورية
  • بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بتسيير الخدمات الاجتماعية،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-114 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين وسيط الجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وسيط الجمهورية لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : تشكّل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من خمسة ( 5 ) أعضاء دائمين و عضوين ( 2 ) إضافيين . المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997. عبد السلام حباشي وزارة المالية مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يضع منشآت أنبوب الغاز المغاربي / الأوروبي بمشرع النوار تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية ص ب 32 العريشة ( ولاية تلمسان ). . إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه ، العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت أنبوب الغاز المغاربي / الأوروبي، الواقعة بمشرع النوار ص ب 32 العريشة ( ولاية تلمسان ) والتي مقرها الاجتماعي في حسين داي، رقم 2 شارع النقيب عزوق - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل منشآت أنبوب الغاز المغاربي - ، الأوروبي، الموضوع تحت نظام المصنع ما يأتي :

  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل منشآت أنبوب الغاز المغاربي / الأوروبي الخاضعة لنظام المصنع. المادة 4 : يكلف المدير الجهوي للجمارك ببشار ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بالنعامة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997. براهيم شايب شريف

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يضع حقل مركسن تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية بالسطح ص ب 47 عين أمناس ( ولاية إيليزي ). إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، حقل مركسن الواقع على بعد 155 كلم من مقر دائرة عين أمناس والذي يقع مقره الاجتماعي بحيدرة، رقم 10 شارع الصحراء . الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل حقل مركسن الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي :

  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل حقل مراكسن. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يضع مركب الغار تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية بالسطح ص ب 47 عين أمناس ( ولاية إيليزي ). إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، مركب الغار الواقع على بعد 100 كلم من مقر دائرة عين أمناس والذي مقره الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل مركب الغار، الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3: يتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل مركب الغار الخاضع لنظام المصنع. المادة 4 : يكلف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يضع وحدة معالجة الغاز حمراء تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابعة لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية برورد النوس ص ب 27 حاسي مسعود ( ولاية ورقلة ). إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418ه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، وحدة معالجة الغاز حمراء، الواقعة على بعد 800 كلم من مقر دائرة إيليزي وعلى بعد 300 كلم من الجنوب الشرقي لحاسي مسعود، التابعة للمديرة الجهوية برورد النوس ص ب 27 حاسي مسعود ( ولاية ورقلة ) والتي مقرها الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل وحدة معالجة الغاز حمراء، الموضوعة تحت نظام وحدة معالجة الغاز ما يأتي :
  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل وحدة معالجة الغاز حمراء الخاضعة لنظام المصنع. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. براهيم شايب شريف

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يضع وحدة المعالجة بوادي النومر تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابعة لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية بحاسي الرمل ص ب 71 غارة طام ( ولاية غرداية ). إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه ،

  • وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، وحدة المعالجة بوادي النومر، الواقعة على بعد 45 كلم من الجنوب الشرقي لغرداية والتي مقرها الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل وحدة المعالجة بوادي النومر، الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي :
  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3: يتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل وحدة المعالجة بوادي النومر الخاضعة لنظام المصنع. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 المادة 4 : يكلف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بغرداية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997. براهيم شايب شريف مقرر مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 11 غشت سنة 1997، يضع حقل السطح تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية بالسطح ص ب 47 عين أمناس ( ولاية إيليزي ). إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع تحت 1 نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، حقل السطح الواقع على بعد 135 كلم من مقر دائرة عين أمناس والذي مقره الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء . الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل حقل السطح، الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3: يتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل حقل السطح الخاضع لنظام المصنع. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 11 غشت سنة 1997. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية حقل تامدنت ( بترو كندا / الجزائر ) التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية أو هانت بلدية عين أمناس ص ب 68 إيليزي. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه ، العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، حقل تامدنت ( بترو كندا / الجزائر )، الواقع على بعد 40 كلم شرق حقل أوهانت على الطريق الوطني رقم 03 المتجه نحو عين أمناس والذي مقره الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل حقل تامدنت الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي :
  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمّل مصاريف ممارسة النشاط مستغل حقل تامدنت ) بترو كندا / الجزائر ) . المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997. براهيم شايب شريف

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يضع مركب معالجة الغاز ( GP1Z ) المسمى جامبو تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / فرع تمييع وتحويل الغاز / قسم التمييع / مرسى الحجاج ص ب 39 بطيوة ( ولاية وهران ). إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، مركب معالجة الغاز (GP12) المسمى جامبو، الواقع بالمنطقة الصناعية بارزيو، والذي مقره الاجتماعي عين البية، ص ب 74 آرزيو. المادة 2 : يجب على مستغل مركب الغاز (GPIZ) المسمى جامبو الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي :

  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3: يتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل مركّب معالجة الغاز (GPIZ) المسمى جامبو. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بوهران ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بآرزيو، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11 المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، يتضمن إحداث مكتب للجمارك.- إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد. موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدل والمتمم وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في معسكر ( مفتشية الأقسام بمستغانم ) مكتب للجمارك.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : يصنّف المكتب بعد إحداثه ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه… المادة 3 : تصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف 3 المادة 4 : تتمم، نتيجة ذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 5 : يحدّد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 6 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بوهران ورئيس مفتشيات الأقسام بمستغانم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. براهيم شايب شريف وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، لاسيما المادة 7 منه، العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد : هذا القرار، طبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتقاعد، الذي يدعى في صلب النص «الصندوق ». المادة 2 : يشتمل الصندوق الوطني للتقاعد، في إطار المهمة التي تسندها إليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، زيادة على المقر والوكالات الولائية كما هو منصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، وعند الاقتضاء، على مراكز بلدية و فروع مؤسسة أو فروع إدارة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم السالف الذكر. الفصل الثاني مقر الصندوق المادة 3 : يتولّى مقر الصندوق على الخصوص ما يأتي : ينظم ويخطط وينسق ويراقب :

  • أعمال الوكالات الولائية وفروع الإدارة أو المؤسسة،
  • تسيير التجهيزات والوسائل البشرية والمادية للصندوق، يسير ميزانية الصندوق وينسق العمليات المالية ويجمع المحاسبة العامة مركزياً. ينسق تحصيل اشتراكات التقاعد والتقاعد المسبق، يسير مسارات الحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعياً ويعيد ضبطها، ينظم إعلام المؤمن لهم اجتماعيا والمستخدمين، يتابع تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال التقاعد.

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يشتمل مقر الصندوق، الموضوع تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مدير عام مساعد، على ما يأتي : مديرية التقاعد، مديرية مسارات الحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعيا، مديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية، مديرية الإعلام الآلي والتنظيم، مديرية الإدارة العامة. المادة 5 : تنشأ لدى المدير العام مفتشية عامة يسيرها مفتش عام وتتكون من 3 الى 5 مفتشين. يحدد المدير العام مهام المفتشية العامة وبرامج عملها بعد استشارة مجلس الإدارة. المادة 6 : يساعد المدير العام، زيادة على ذلك، مستشارون ومساعدون يتكلفون بملفات خاصة وبأعمال الدراسة والبحث والتحليل التي تمليها الظروف. المادة 7 : تتولى مديرية التقاعد ما يأتي : تنظم وتراقب تسيير المعاشات ومنح التقاعد، تتابع صرف المستحقات والاستدراكات المرتبطة بعمليات مراجعة المعاشات ومنح التقاعد المستحقة. تتولى سير لجنة الطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،

  • تعد تعليمات في مجال التنظيم باتجاه الوكالات
  • تتولى الاتصال مع هيئات التقاعد الأجنبية بخصوص معالجة الملفات في إطار التنسيق تسير البطاقية المركزية للتقاعد وتسهر على صدق المعطيات. تسهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات الضمان الاجتماعي، في مجال التقاعد، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13
  • تعد وتنفّذ برامج الإعلام اتجاه المؤمن لهم اجتماعيا، العاملين والمستفيدين من المعاشات والمستخدمين تكون رصيدا وثائقياً تقنيا وتسيره. تضم مديرية التقاعد أربع (4) مديريات فرعية هي :
  • المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات في مجال الأداءات
  • المديرية الفرعية للتنسيق مع أنظمة التقاعد الأجنبية المديرية الفرعية لمتابعة تصفية وتحرير حوالات المعاشات ومنح التقاعد، المديرية الفرعية للإعلام والوثائق. المادة 8 : تتولّى مديرية تسيير مسارات الحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعيا ما يأتي :
  • تحدد وتضع الإجراءات لجمع المعطيات المتعلقة بمسار الحياة المهنية للمؤمن لهم، تسهر على مراقبة واعتماد المعطيات وعلى إدخالها في الإعلام الآلي، تنظم قاعدة المعطيات للحسابات الفردية للأجراء، تسير المركز الوطني للإعلام الآلي لإعادة ضبط مسارات الحياة المهنية، تحدد وتضع إجراءات الحفظ الخاصة بجميع وثائق الصندوق طبقا للتنظيم المعمول به. تضم مديرية تسيير مسارات الحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعياً ثلاث (3) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية لتحويل المعطيات المديرية الفرعية للمعالجة بالإعلام الآلي . المديرية الفرعية لحفظ الوثائق. المادة 9 : تتولّى مديرية المالية أو العون المكلف بالعمليات المالية ما يأتي :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تحضر بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشروع ميزانية الصندوق وتتابع تنفيذه، تسير خزينة الصندوق تمسك محاسبة المقر وتجمع مركزياً محاسبة الوكلات الولائية وفروع المؤسسة والإدارة، عند الاقتضاء تسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية

  • تتولى التنسيق المالي،
  • تتابع، بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، وضعية تحصيل الاشتراكات وتطورها. تضم مديرية المالية أربع (4) مديريات فرعية هي :
  • المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للعمليات المالية وتسيير الخزينة المديرية الفرعية للمحاسبة
  • المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل الاشتراكات. المادة 10: تتولى مديرية الإعلام الآلي والتنظيم ما يأتي : تتصور طرق التنظيم قصد انسجام الإجراءات والمطبوعات وتضعها حيز التنفيذ .. تعد مخطط الإعلام الآلي للصندوق وكذلك الخطة الرئيسية لإدخال الإعلام ، الآلي تتصور وتعدّ دلائل منهجية تبعا للأهداف المقررة تنظم نشاط مراكز المعالجة بالإعلام الآلي وتسهر على سيرها حسب المقاييس المحددة مسبقا،
  • تساعد على استعمال الدلائل المنهجية والأعتدة في صالح مجموع مستعملي الإعلام الآلي (الوكالات والمقر)، تسعى لاستمرار التطبيقات الإعلامية الآلية تبعا لتطور التشريع العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه تسهر على صيانة الأعتدة المركبة في مستوى مراكز المعالجة الإعلامية الآلية
  • تدرس وتعد وتقترح النسب النموذجية في التسيير،
  • تقوم بالدراسات الحسابية، تجمع وتجمّع مركزياً وتعالج المعطيات والمعلومات الإحصائية تضم مديرية الإعلام الآلي والتنظيم أربع (4) مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للدراسات المديرية الفرعية للاستغلال المديرية الفرعية للتنظيم،
  • المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات. المادة 11: تتولّى مديرية الإدارة العامة ما يأتي : تقوم بتسيير المستخدمين، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، خطة تكوين المستخدمين وتنظم أعمال تحسين المستوى لمستخدمي الصندوق وتجديد معلوماتهم.
  • تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق،
  • تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية في الصندوق، تضع جرود أملاك الصندوق المنقولة والعقارية تقترح أي تدبير يرمي إلى تثمين ممتلكات الصندوق المنقولة والعقارية تنجز عمليات التموين في مجال اللوازم والأثاث وأعتدة التسيير
  • تسير الأرشيف
  • تسير وتتابع مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للصندوق. تضم مديرية الإدارة العامة أربع (4) مديريات فرعية هي :

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين
  • المديرية الفرعية لتسيير الممتلكات العقارية والمنازعات
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة
  • المديرية الفرعية للإنجازات والتجهيزات. الفصل الثالث الوكالات الولائية المادة 12 : تتولّى الوكالات الولائية التابعة للصندوق الوطني للتقاعد ما يأتي :
  • تشارك في إعداد الحساب الفردي الخاص بمسار الحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعياً،
  • تسهر ، بالاتصال مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، على تحصيل حصص الاشتراكات المنسوبة إلى فرعي “ التقاعد “ و “ التقاعد المسبق “، تقوم بالعمليات المرتبطة بإعادة ضبط مسار الحياة المهنية للمؤمن لهم اجتماعيا ودراسة طلبات الحصول على المعاش وتصفية المعاشات، تتولى خدمة معاشات التقاعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • تمسك المحاسبة وتضمن تنفيذ العمليات المالية وتنسيقها، تتولى التسيير الجاري للوسائل المادية والبشرية في الوكالة. المادة 13 : تصنّف الوكالات الولائية في ثلاثة (3) أصناف بالاستناد إلى عدد المتقاعدين : خارج الصنف : الوكالات التي تسير 60.000 متقاعد على الأقل، الصنف الأول : الوكالات التي تسير 20.000 متقاعد على الأقل، الصنف الثاني : الوكالات التي تسير أقل من 20.000 متقاعد المادة 14 : تنظم الوكالة الولائية في شكل هياكل فرعية وتوضع تحت سلطة المسؤول المكلف بضمان إدارتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 المادة 15 : تضم الوكالة خارج الصنف أربعة (4) هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي : المعاشات التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير، تسيير الحسابات الفردية وإعادة ضبط مسارات الحياة المهنية، التي توزّع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير،
  • العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات، وتوزع مهامها بين مسؤولين ثلاثة (3) عن التسيير،
  • الإدارة العامة التي توزّع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير. المادة 16 : تضم وكالة الصنف الأول ثلاثة (3) هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي :
  • المعاشات وإعادة ضبط مسارات الحياة المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير، العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات التي توزيع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير،
  • الإدارة العامة التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين (2) عن التسيير. المادة 17 : تضم وكالة الصنف الثاني، هيكلين (2) فرعيين يكلفان تباعا بما يأتي : المعاشات وإعادة ضبط مسارات الحياة المهنية التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير،
  • العمليات المالية وتحصيل الاشتراكات والإدارة العامة التي توزع مهامها بين ثلاثة (3) مسؤولين عن التسيير. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997. حسان العسكري

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997، يحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا ، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : أولا : أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا القرار قواعد التنسيق والإعلام وكيفياتهما المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحسب وتحدّد وفق القواعد المنصوص عليها أدناه حقوق العامل الذي يمارس عمله تباعا أو تناوبا أو في آن واحد نشاطا مأجورا أو نشاطا غير مأجور. تطبق هذه القواعد نفسها على ذوي الحقوق في حالة وفاة المؤمن له اجتماعيًا قبل أن يحصل على معاشه. المادة 3 : حين يستوفي العامل في آن واحد شرط مدة النشاط المطلوبة من طرف نظام الأجراء ونظام غير الأجراء ليكون لديه الحق في معاش التقاعد العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه دون أن يستلزم اللجوء إلى الجمع، فإن كل هيئة مختصة تصفّي المعاش وتحدّد مبلغه حسب الأحكام التي تطبقها وعلى أساس مدة التأمين الخاصة به. المادة 4 : في حالة استيفاء العامل شروط مدة النشاط المطلوبة من طرف نظام ما دون أن يستوفي الشروط في النظام الآخر يعمد إلى ما يأتي : تقوم الهيئة المختصة المكلفة بتطبيق التشريع الذي يخول الحق، بتصفية المعاش، طبقا لهذا التشريع، تقوم الهيئة الأخرى بتصفية المعاش باللجوء إلى ما يأتي :

  • بالنسبة لتخويل الحق، جمع فترات النشاط الممارس بعنوان النظامين
  • وبالنسبة لتحديد مبلغ المعاش حسب عدد السنوات المعتمدة بعنوان النظام الذي تطبقه. المادة 5 : إذا كان العامل لا يستوفي شروط النشاط المطلوبة في أي نظام تنفّذ الهيئات القواعد الآتية : 1 (1 جمع فترات التأمين : تجمع، لتخويل الحق، فترات النشاط الممارس في كل من النظامين بشرط عدم ازدواجها. 2 ) - حساب مبلغ المعاش : تحدد كل هيئة مبلغ المعاش بحسب نسبة سنوات النشاط المعتمدة بعنوان النظام الذي تطبقه. المادة 6 : إذا كان العامل رغم أنه لا يحصل على المدة القانونية الدنيا المطلوبة في المادة 6 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، يمكن أن تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى مثلما نصت على ذلك المادة 60 من القانون نفسه. وتعتمد أولويا السنوات الممارسة بعنوان النشاط المأجور. لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يفوق عدد السنوات المعتمدة مجانا إضافة للسنوات الأخرى المعتمدة بعنوان النظامين الاثنين، عدد السنوات الأدنى المطلوبة لتخويل الحق في المعاش.

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية تأخذ كل هيئة بعين الاعتبار عدد السنوات المعتمدة تحت نظامها لحساب المعاش . . المادة 7 : تصفّى الزيادة عن الزوج المكفول على انفراد في إطار كل نظام. وتحسب هذه الزيادة من طرف كل واحد منهما تبعا لنسبة وقت التأمين المدخلة في حساب كل واحد من النظامين لحساب مبلغ المعاش. المادة 8 : عندما يتبين أن المبلغ الإجمالي للمعاشات بما فيها الزيادات عن الزوج المكفول، يقل عن المبلغ القانوني الأدنى لمعاش التقاعد، تمنح تكملة تفاضلية للوصول إلى المبلغ المرجو. ويحسب مبلغ هذه التكملة التفاضلية كذلك كلّ واحد من الصندوقين بحسب عدد السنوات المعتمدة بعنوان كل نظام. المادة 9 : إذا لم يصف المعاشان في الوقت نفسه يرفع الصندوق المدين بالمعاش الأول، عند الانقضاء، مبلغ المعاش إلى أقل ما هو منصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. وعند تصفية المعاش الثاني، يعاد حساب التكملة التفاضلية المحتملة وتتكفل بها الهيئتان بحسب نسبة عدد السنوات المعتمدة بعنوان كل نظام. المادة 10 : يمكن زوج المؤمن له الباقي على قيد الحياة أن يطلب معاش تحويل إذا كان المؤمن له المتوفى يستفيد معاشا ممنوحا بموجب قواعد التنسيق، أو كان يستوفي وقت وفاته شرط مدة العمل المطلوب ليستفيد من ذلك. يمكن ذوي الحقوق أن يلتمسوا الانتفاع بأحكام المادة 41 المعدلة من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. تحسب الامتيازات المستحقة من طرف كل نظام حسب التنظيم المطبق عليه . وتطبق الأحكام التي تسيّر المعاشات الرئيسية الممنوحة بموجب التنسيق على الحقوق المتفرعة عنها. المادة 11 : إذا كان العامل يمارس في آن واحد نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور نتج عنهما دفع للجمهورية الجزائرية / العدد 71 17 فعلي للاشتراكات بعنوان النظامين، تعتمد فترات النشاط بعنوان النظامين حتى في حالة الإزدواج الكلي. غير أن الفترات المماثلة كما هو منصوص عليها في المواد 11 و 20 و 21 و 22 و 23 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، لا تؤخذ في الحسبان إلا في أحد النظامين وفي نظام الأجراء أولويا. ثانيا : أحكام خاصة المادة 12 : إذا كان تطبيق المادة 13 مكرر من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، المعدل والمذكور أعلاه، لا يحدث أثر الانتساب الا خلال السنة المدنية التي يطرأ فيها، يحق للمؤمن له استثناء أن يخوّل الحق في الأداءات العينية عن تأمين المرض إن لم يكن قد مارس إلا نشاطا غير مأجور واحد. ويتحمل الأداءات الصندوق الذي يتكفل بتسيير نظام غير الأجراء. تفاقم حالة العجز المادة 13 : إذا تغيّرت حالة العجز وأفضت إلى تصنيفه في الصنف الثاني أو الثالث، يبقى المعاش المراجع على عاتق الهيئة المدينة بالمعاش الأصلي إذا واصل المؤمن له ممارسة نشاط مأجور ونشاط غير مأجور. ويكون على عاتق الصندوق الذي يسير نظام غير الأجراء في حالة مواصلة نشاط غير مأجور وحده بعد القبول الأصلي في العجز … تحويل معاش العجز إلى معاش التقاعد t المادة 14 : يتم تحويل معاش العجز إلى معاش التقاعد، كما هو منصوص عليهما تباعا في المواد 4 و 6 و 7 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 وفي المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكورين أعلاه، حسب القواعد الآتية : 1 ) - المؤمن له يتمتع بمعاش عجز بعنوان نظام الأجراء : إذا بلغ الأجير السن القانونية للتقاعد المقررة من هذا النظام، يحلّ معاش التقاعد محل معاش العجز.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويحسب معاش التقاعد على أساس أحكام المواد من 3 إلى 7 أعلاه، حسب الحالة، ويرفع مبلغ المعاش، عند الاقتضاء، إلى مبلغ معاش العجز إذا كان أقل من هذا الأخير. 2 (2) - يتمتع المؤمن له بمعاش عجز بصفته عاملا غير أجير : تطبق حينئذ القواعد المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه. وزيادة على ذلك، يمكن العامل المرشح لمعاش تقاعد بعنوان فترات النشاط التابعة لنظام الأجراء، أن يطلب تصفية معاشه من الصندوق المختص دون انتظار استنفاد الحق في تأمين العجز بمجرد كونه يستوفي الشروط المطلوبة في التشريع الذي ينفذه هذا الصندوق. وتتم التصفية طبقا لأحكام المواد 3 إلى 7 المذكورة أعلاه، حسب الحالة. 3)-تتوفّر في المؤمن له العاجز شروط الاستفادة من معاش التقاعد بعنوان النظامين : تطبق حينئذ قواعد التنسيق المرتبة في المواد 3 إلى 7 أعلاه وإذا كان المبلغ الجامع لمعاش التقاعد يفوق مبلغ معاش العجز، يتكفّل كلّ صندوق بمبلغ المعاش المستخلص من مسار الحياة المهنية المؤداة تحت طائلة تشريعه دون المساس بأحكام المادة 46 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، فيما يخص الصندوق الذي يسير معاش العجز. وإذا بقي المبلغ الجامع لمعاش التقاعد أقل من مبلغ. معاش العجز يتكفّل الصندوق الذي كان يسدد معاش العجز بالتكملة التفاضلية بين مبلغ معاش العجز والمبلغ الجامع المعاشي التقاعد. ثالثا : تحرير الطلبات المادة 15 : يتصل العامل المذكور في المادة 3 أعلاه بالهيئتين المكلّفتين، كلّ واحدة فيما يخصها، بتصفية حقوقه كلما توفرت في العامل الشروط المطلوبة في كل نظام من أنظمة التقاعد. العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه المادة 16 : يتم إبلاغ متبادل لكل واحدة من الهيئات المختصة بواسطة استمارة اتصال بينها. تقوم الهيئة المختصة للنموذج التي تلقت طلب المعاش بعنوان قواعد التنسيق بملء الاستمارة وتسجيل فترات التأمين، أو ما يماثلها، التي من شأنها أن تتكفل بها. وترسل هذه الاستمارة في نسختين إلى الهيئات المختصة في الأنظمة الأخرى. وتقوم الهيئة التي تستقبل الاستمارة بالإشارة فيها إلى فترات التأمين، أو ما يماثلها، التي تتكفل بها ثم تعيدها إلى الهيئة التي أرسلتها إليها. المادة 17 : تقع على عاتق كل واحد من النظامين تصفية الحقوق في معاش التقاعد عن الفترات المعتمدة وفقا للمادة 11 أعلاه، في حالة كون فترات النشاط، أو ما يماثلها، المأجورة وغير المأجورة تؤدي إلى ازدواج تام. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1418 الموافق 11 مايو سنة 1997. حسان العسكري قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-273 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي،

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-152 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن رفع قيمة معاشات ومنح التقاعد في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنح التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسب الآتية : المعاشات ومنح التقاعد التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1984 : 8%،

  • المعاشات ومنح التقاعد التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1991 : 6%،
  • المعاشات ومنح التقاعد التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1995 : 4%، المعاشات ومنح التقاعد التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1996 و 31 ديسمبر سنة 1996 : 2%. المادة 2 : تطبق معدّلات القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبالغ الشهرية للمعاشات والمنح المدفوعة فعلا. المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية وفق الكيفيات نفسها المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19 المادة 4: يرفع بنسبة 6% مبلغ الزيادة عن الغير المخصص لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو مرض مهني. المادة 5 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1997 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997. حسان العسكري وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الإعتراف بصفة الفلاح وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية ولاسيما المادة 37 منه،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 37 من المرسوم رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار تشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وكيفيّة سيرها، وكذا إجراءات وأشكال إخطارها. المادة 2 : تتشكّل اللجنة الوطنية للاعتماد من : ممثل واحد عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، رئيسا . ممثل واحد عن وزارة المالية، ممثل واحد عن الغرفة الوطنية للفلاحة. ممثل واحد عن المنظمة النقابية الفلاحية الممثلة. يعين أعضاء اللجنة بمقرّر من وزير الفلاحة والصيد البحري بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. المادة 3 : تتشكل لجنة الاعتماد للولاية من : مدير المصالح الفلاحية، رئيسا،

  • ممثل واحد عن مصالح الضرائب للولاية. ممثل واحد عن الغرفة الفلاحية للولاية بشرط أن لا يكون عضوا في مجلس تسيير التعاونية فلاحية. ممثل واحد عن المنظمة النقابية الفلاحية الممثلة. يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوالي. المادة 4 : تتمثل صلاحيات لجان الاعتماد في إعطاء رأي استشاري لإنارة السلطة المختصة بالاعتماد بخصوص ما يأتي : طلبات حول رغبة إنشاء تعاونية فلاحية أو اتحاد تعاونيات فلاحية. طلبات الاعتماد أو تجديد اعتماد التعاونيات الفلاحية أو اتحادات التعاونيات الفلاحية.
  • طلبات الاعتماد التي تتضمن تعديلات تأسيسية للتعاونيات الفلاحية أو اتحادات التعاونيات الفلاحية المتعلقة بموضوعها أو دائرتها الإقليمية. العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه
  • العقوبات المزمع اتخاذها لاسيما ضد التعاونيات الفلاحية التي تخلّ بالأحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها.
  • كيفيات انتقال أصول التعاونيات الفلاحية أو اتحادات التعاونيات الفلاحية المنجلة. المادة 5 : تكلّف اللجنة الوطنية للاعتماد علاوة على ماسبق بإعطاء رأي مبرر لوزير الفلاحة والصيد ، البحري، فيما يتعلّق بتظلمات التعاونيات الفلاحية واتحادات التعاونيات الفلاحية، التي رفض الوالي طلبات اعتمادها. المادة 6 : تجتمع لجان الاعتماد كلما دعت الضرورة لذلك باستدعاء من رئيسها. المادة 7 : تساعد لجان الاعتماد أمانة تقنية. تضطلع بالأمانة التقنية للجنة الوطنية المديرية المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري المكلّفة بالتعاونيات الفلاحية. تضطلع بالأمانة التقنية للجان الاعتماد الولائية مديريات المصالح الفلاحية للولايات. المادة 8 : تكلّف الأمانة التقنية التي ينسق أعمالها مسؤول يعينه الرئيس قانونا، بما يأتي :
  • استلام طلبات وملفات الاعتماد. الفحص المسبق للملفات التي تقدم للجان الاعتماد.
  • التأكد من صحة تشكيل الملفات المقدمة. تقديم رأي توضيحي لأعضاء لجان الاعتماد. تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجان باحترام الآجال التنظيمية. المادة 9 : يرسل الأعضاء المؤسسون طلبا إلى السلطة المختصة بالاعتماد حول رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية قصد الحصول على الموافقة المبدئية ويتعين على السلطة المعنية أن تجيب بالإيجاب أو الرفض في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه.

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجب أن يحتوي هذا الطلب على كل المعلومات التي تساعد على تقدير المشروع المقترح. المادة 10 : يصاغ طلب الاعتماد حسب النموذج المحدد في الملحق رقم (1) بهذا القرار. ويجب أن يقدّم خلال الثلاثة ( 3 ) أشهر الموالية للتأسيس النهائي للتعاونية ويرسل حسب الحالة إلى : رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد. أو إلى رئيس لجنة الاعتماد للولاية. المادة 11 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يشتمل على الوثائق الآتية : نسخة من الموافقة المبدئية المتحصل عليها مسبقا. نسخة من السند الذي يشهد بصفة الفلاح للمنخرطين .. نسخة من القوانين الأساسية المحررة قانونا. نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية. قائمة أعضاء مجلس التسيير ومحافظ الحسابات والمدير مع بيان مهنهم ومقرات إقامتهم حسب النموذج المحدد في الملحق رقم (2) بهذا القرار . نسخة من النظام الداخلي المصادق عليه.

  • كشف يصادق عليه الرئيس يثبت دفع حصص المتعاونين حسب النموذج المحدد في الملحق رقم (3) بهذا القرار. المادة 12 : يجب على مسؤول الأمانة التقنية الذي يودع لديه الملف أن يتأكد من تمام الملف ويطلب عند الضرورة من رئيس التعاونية المعنية إتمامه. المادة 13 : يسلّم رئيس لجنة الاعتماد إلى رئيس التعاونية المعنية وصل إيداع حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 4 بهذا القرار، يتضمن تاريخ الإيداع، وهو التاريخ الذي يحسب على أساسه الأجل القانوني المحدد في المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يسجل مسؤول الأمانة التقنية الملف في سجل خاص حسب النموذج المحدد في الملحق رقم (5) بهذا القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 21 المادة 15 : تفحص لجنة الاعتماد الملف وتعطي رأيا مبررا في الشكل وفي المضمون. المادة 16 : تتأكّد لجنة الاعتماد من الناحية الشكلية من موافقة الملف وصحة الوثائق المرفقة بطلب الاعتماد. المادة 17 : تقوم لجنة الاعتماد بإجراء الفحوصات الآتية فيما يتعلّق بالمضمون وعلى الخصوص : تكلف اللجنة فيما يتعلق بتأسيس التعاونية الفلاحية بما يأتي :
  • تفحص صحة وثيقة الموافقة المبدئية التي منحتها السلطة المختصة بالاعتماد. تتأكد من صفة الفلاح لكل منخرط وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه .
  • تفحص القوانين الأساسية لكل تعاونية فلاحية وتتأكد من تطابقها مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
  • تفحص مدى احترام الأحكام التنظيمية الخاصة بضبط وسير الجمعية العامة (الإشهار والنصاب وكيفيات إجراء الانتخابات وتعيين الرئيس ومجلس التسيير).
  • تتأكد من عدم وجود أية صلة قرابة غير مسموح بها بين الأشخاص المعينين في مجلس التسيير الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
  • تتأكد من تعيين المدير ومحافظ الحسابات طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
  • تسهر على الكيفية التي صادقت بها الجمعية العامة على النظام الداخلي ومدى تطابقه مع الأحكام التنظيمية.
  • تفحص العقد الموثق لاسيما فيما يتعلق بتحديد الموضوع والدائرة الإقليمية للتعاونية الفلاحية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • تفحص صحة الإكتتاب والتسديد الكلي لقيمة الحصص. تكلف اللجنة فيما يخص عقلانية الشبكة التعاونية بتقدير ما يأتي : انسجام موضوع التعاونية الفلاحية مع الأنظمة الفلاحية الموجودة في الدائرة الإقليمية. تحديد الدائرة الإقليمية حسب الإنتشار الجغرافي لعدد المنخرطين : النجاعة الاقتصادية للتعاونية الفلاحية عند مقارنة رأس مالها الاجتماعي بقدراتها واحتياجات منخرطيها. المادة 18 : قصد احترام الآجال التنظيمية الخاصة بفحص ملفات الاعتماد، تسير لجان الاعتماد حسب الكيفية الآتية : بالنسبة للجنة الوطنية للاعتماد : يجب على الرئيس أن يرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما قبل انتهاء الأجل التنظيمي لأقدم ملف مسجل في جدول الأعمال. يرسل محضر الاجتماع الذي يتضمن آراء اللجنة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري خلال الخمسة (5) أيام التي تلي الاجتماع. يبلغ رئيس اللجنة مقرّر الاعتماد أو رفضه بواسطة ظرف موصى عليه إلى رئيس التعاونية الفلاحية المعنية. بالنسبة للجنة الاعتماد الولائية : يجب على الرئيس أن يرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه عشرين (20) يوما قبل انتهاء الأجل التنظيمي لأقدم ملف مسجل في جدول الأعمال. يرسل محضر الاجتماع الذي يتضمن آراء اللجنة إلى الوالي خلال الخمسة (5) أيام التي تلي الاجتماع. يبلغ رئيس اللجنة مقرّر الاعتماد أو رفضه بواسطة ظرف موصى عليه إلى رئيس التعاونية الفلاحية المعنية. المادة 19: يعتبر الاعتماد مقبولا تلقائيا . بالنسبة للتعاونية الفلاحية المعنية بعد انتهاء الآجال المقررة لفحص طلب الاعتماد. العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418ه المادة 20 : يبلغ الاعتماد التلقائي بناء على طلب صريح من رئيس التعاونية المعنية الذي يجب أن يرفق بنسخة من وصل الإيداع. المادة 21 : تصاغ مقررات الاعتماد طبقا للنماذج المحدّدة في الملاحق رقم (6)، ( 6 مكرر)، (7) و 7 (مكرر) لهذا القرار . المادة 22 : تصاغ مقررات الاعتماد التلقائي طبقا للنماذج المحدّدة في الملحقين رقم (8) و (8) مكرر) لهذا القرار. المادة 23 : تسجل مقررات الاعتماد لزوما في سجل ترقيم موقع ومؤشر عليه طبقا للتنظيم المعمول به ويكون حسب النموذج المحدّد في الملحق رقم 9 لهذا القرار . وتسجل مقررات الاعتماد التلقائي في نفس السجل. يجب أن يرسل رؤساء لجان الاعتماد الولائية دوريا إلى اللجنة الوطنية للاعتماد نسخا من سجل الترقيم لولايتهم من أجل مراجعة الفهرس الوطني للتعاونيات الفلاحية. المادة 24 : في حالة ظهور اختلالات في سير التعاونيات الفلاحية التي استفادت اعتمادا تلقائيا يطلب من رئيسها تسوية وضعيتها في أجل محدد بالضرورة وإذا لم تستجب هذه التعاونية فإنها تتعرض لسحب اعتمادها . المادة 25 : في حالة رفض الوالي اعتماد تعاونية فلاحية، يمنح رئيسها أجل شهر ابتداء من تاريخ إبلاغه بالرفض لتقديم طعن لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، ويخضع التحقيق في الطعن لنفس شروط الأجل والإجراءات الخاصة بطلب الاعتماد الذي تفحصه اللجنة الوطنية. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997. نور الدين بحبوح

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 الملحق رقم 1 طلب الاعتماد في يوم 19 أنا الممضي أسفله والمتصرف بمقتضى السلطات التي حولت إلي بواسطة مداولة الجمعية العامة بتاريخ. 19 يشرفني التماس طلب إعتماد بصفتها تعاونية فلاحية للخدمات المتخصصة، حسب الفرع، متعدّدة الخدمات الاستغلال المشترك) * طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية. يرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية :

  • نسخة من الموافقة المبدئية التي سلمها السيد ….. يوم
  • نسخة من العقد الموثق لتأسيس التعاونية
  • نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية
  • نسخة من النظام الداخلي،
  • قائمة أعضاء مجلس التسيير ومحافظ الحسابات والمدير،
  • قائمة مصادق عليها خاصة باكتتابات في الرأسمال الاجتماعي، والدفوع التي قدمها المتعاونون. الإمضاء.
  • أشطب التعاونيات غير المعنية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق المقر. عدد المنخرطين . العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه رقم 2 قائمة أعضاء مجلس التسيير ومحافظ الحسابات 1 ) تشكيلة مجلس التسيير الاسم واللقب الرئيس السيد. الأعضاء السيد. السيد. السيد . 2 ) محافظ الحسابات الاسم واللقب مقر السكن السيد ……………… 3 ) المدير الاسم واللقب مقر السكن السيد مصادق عليه ومدير التعاونية مقر السكن المهنة ملاحظات المهنة ملاحظات المهنة ملاحظات يوم. الرئيس

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 25 الملحق رقم 3 التسمية الحقيقية للتعاونية الفلاحية قائمة المكتتبين في الرأسمال الاجتماعي الأولى وكشف عن الدفوع الرقم اسم ولقب وصفة القيمة الاسمية التسلسلي وعنوان المكتتبين للحصة الاجتماعية 1000,00 دج مجموع الرأسمال الاجتماعي المكتتب ( بالأرقام والحروف التي قدموها عدد الحصص الدفوعات ملاحظات المكتتبة المقدمة ) مصادق عليه صحيح وحقيقي. حرر حرر ب …….. الرئيس يوم

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الملحق رقم 4 اعتماد التعاونيات الفلاحية وصل إيداع يشهد رئيس اللجنة الولائية للاعتماد بأنّ السّيّد . رئيسا، المتصرف باسم التعاونية. يوم . 19 تحت بمقر مديرية المصالح الفلاحية ملفا من أجل الحصول ملف التأسيس قد أودع رقم التسجيل على اعتماد طبقا للمادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية. يعتبر الاعتماد مستحقا يوم.. رفض. ملاحظات : حرر ب.. في حالة عدم وجود أي مقرر يوم

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 الملحق رقم 5 سجل إيداع ملفات الاعتماد رقم وصل الإيداع شكل التعاونية تسمية التعاونية المقر الاجتماعي ملاحظات الفلاحية الفلاحية والولاية تاريخ الإيداع. الأجل المطلوب.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 الملحق رقم 6 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1972 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادة 30 منه،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها. وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية وبناء على رأي اللجنة. . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعتمد التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه تلقائيا ابتداء من تاريخ . حسب الأرقام الآتية : اعتماد رقم. … الورقة المادة 2 : يجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، تسميتها الصحيحة متبوعة بموضوعها والرقم الذي سجلت به في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يكلف رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه في أجل شهر واحد بالقيام بإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتعين على رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، أن يسلّم إلى رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد نسخة من وصل الإيداع لدى كتابة الضبط المختصة إقليميا ، الوثائق المعدودة في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر. . يوم .

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 29 الملحق رقم 6 مكرر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن والي ولاية. بتفويض من وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادة 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها. وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية. وبناء على رأي اللجنة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعتمد التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه تلقائيا ابتداء من تاريخ. حسب الأرقام الآتية : اعتماد رقم. .. الورقة المادة 2 : يجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، تسميتها الصحيحة متبوعة بموضوعها والرقم الذي سجلت به في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يكلّف رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه في أجل شهر واحد بالقيام بإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 4: يتعين على رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، أن يسلّم إلى رئيس اللجنة الولائية للاعتماد نسخة من وصل الإيداع لدى كتابة الضبط المختصة إقليميا ، الوثائق المعدودة في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر. يوم عن وزير الفلاحة والصيد البحري

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الملحق رقم 7 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1972 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادتان 34 و 35 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات أشكال إخطارها. وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية. وبناء على رأي اللجنة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرفض طلب الاعتماد المذكور أعلاه للأسباب الآتية : مخالفة في أشكال التأسيس :

  • مخالفة القوانين الأساسية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. مسابقات إقليمية للتعاونية مع تعاونية فلاحية معتمدة. غياب هدف اقتصادي حقيقي للتعاونية. المادة 2 : عملا بالمادة 35 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه يمكن رئيس التعاونية المذكور أعلاه أن يطعن ضد القرار أمام الجهة القضائية المختصة. حرر بالجزائر. ………….. يوم ………

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 31 الملحق رقم 7 مكرر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن والي ولاية. بتفويض من وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1972 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية لا سيما المادتان 34 و 35، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات أشكال إخطارها. وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية. وبناء على رأي اللجنة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرفض طلب الاعتماد المذكور أعلاه للأسباب الآتية : مخالفة في أشكال التأسيس :
  • مخالفة القوانين الأساسية للأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. مسابقات اقليمية للتعاونية مع تعاونية فلاحية معتمدة. غياب هدف إقتصادي حقيقي للتعاونية. المادة 2 : عملا بالمادة 35 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه يمكن رئيس التعاونية المذكور أعلاه أن يقدم طعنا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري في أجل لا يتعدى شهر واحد ابتداء من تاريخ إبلاغه بهذا المقرر . حرر بالجزائر. يوم عن وزير الفلاحة والصيد البحري

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الملحق رقم 8 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادة 33 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها لا سيما المادة 22 منه. وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية. وبناء على الطلب السريع لرئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه بعد انقضاء الأجل القانوني للرد. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعتمد التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه تلقائيا ابتداء من تاريخ . . حسب الأرقام الآتية : اعتماد رقم. .. الورقة المادة 2 : يجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، تسميتها الصحيحة متبوعة بموضوعها والرقم الذي سجلت به في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يكلف رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه في أجل شهر واحد بالقيام بإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتعين على رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، أن يسلّم إلى رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد نسخة من وصل الإيداع لدى كتابة الضبط المختصة إقليميا ، الوثائق المعدودة في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر. . يوم : …………..

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 33 الملحق رقم 8 مكرر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر إن والي ولاية . …….. بتفويض من وزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، لا سيما المادة 33 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها لا سيما المادة 22 منه. وبناء على طلب الاعتماد الذي أودعه يوم رئيس التعاونية الفلاحية. وبناء على الطلب الصريح لرئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه بعد انقضاء الأجل القانوني للرد. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعتمد التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاها تلقائيا إبتداء من. حسب الأرقام الآتية : اعتماد رقم. . الورقة المادة 2 : يجب أن تتضمن كل الوثائق الصادرة عن التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه، تسميتها الصحيحة متبوعة بموضوعها والرقم الذي سجلت به في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يكلّف رئيس التعاونية الفلاحية المذكورة أعلاه في أجل شهر واحد بالقيام بإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتعين على رئيس التعاونية المذكورة أعلاه، أن يسلّم إلى رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد نسخة من وصل الإيداع لدى كتابة الضبط المختصة إقليميا ، الوثائق المعدودة في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. حرر بالجزائر. …. يوم عن وزير الفلاحة والصيد البحري

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 الملحق رقم 9 سجل الاعتماد الورقة رقم 01 العدد شكل التعاونية الولاية والمقر اسم الترقيم الملاحظات الترتيبي الفلاحية التعاونية مثال حسب الفرع البويرة 10 تعاونية فلاحية 01-02-10 تاريخ الاعتماد

02 لتربية الدواجن 1997-06-20 تاريخ تسليم وصل الإيداع …. من أجل عقلنة استعمال المعطيات الإعلامية للفهرس الوطني للتعاونيات الفلاحية، توجد ترقيمات حسب شكل التعاونيات. 01 ….. .. التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة. .02 … التعاونيات الفلاحية حسب الفرع. .03 التعاونيات الفلاحية المتعددة الخدمات. .04 التعاونيات الفلاحية للاستغلال المشترك. مثلا : يتم ترقيم تعاونية فلاحية حسب الفرع كما يأتي : 10-02-01 الورقة : 01 / بتاريخ 1997-06-20 أو 01 : يبين الرقم الترتيبي للاعتماد في سجل الترقيم. 02 : يبين شكل التعاونية الفلاحية. 10 : يبين رقم الرمز للولاية التي تقع فيها التعاونية الفلاحية. الورقة 01 : يبين رقم الورقة في سجل الترقيم.

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يوليو سنة 1997، يحدد الأحجام الدنيا التجارية لأنواع الأسماك المصطادة. إن وزير الفلاحة والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 0 9-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : : عملا بأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 96-121 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم الأحجام الدنيا التجارية لأنواع الأسماك المصطادة. المادة 2 : يمنع صيد أنواع الأسماك التي لم تبلغ الأحجام الدنيا التجارية كما تم تحديدها في ملحق هذا القرار أو الأمر بصيدها أو الاحتفاظ بها على متن سفينة أو تحويلها أو شرائها أو بيعها أو نقلها أو استعمالها لأية غاية كانت. غير أنه يمكن السماح بصيد نسبة من الأنواع الفجة أو الأنواع المحظور صيدها، لا تتجاوز 20% من الصيد الإجمالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 35 المادة 3 : تقاس الأحجام الدنيا التجارية لأنواع الأسماك المصطادة، الواردة في ملحق هذا القرار كما يأتي : بالنسبة للأسماك : من بداية الخطم إلى نهاية الزعنفة الذيلية. بالنسبة للقشريات : من تقويرة ما فوق المحجر إلى الحافة الظهرية الخلفية للصدر . الرأسي بالنسبة للرخويات : ثنائيات الصمامات : اتجاه أكبر قياس
  • رأسيات الأرجل : - الحبار والحبارة : طول المعطف
  • الأخطبوط : طول المجس. بالنسبة للمجوفات : المرجان : القطر عند القاعدة. بالنسبة لشوكيات الجلد : قنافذ البحر : قطر القشرة بدون الأشواك. المادة 4 : لا تطبق أحكام هذا القرار على أنواع الأسماك المصطادة الناتجة عن عمليات صيد محققة لغاية البحث العلمي فقط. المادة 5 : يعاقب على مخالفات أحكام هذا القرار وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يوليو سنة 1997. عن وزير الفلاحة والصيد البحري الأمين العام أحمد بوعكان

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 الملحق الأحجام الدنيا التجارية لأنواع الأسماك المصطادة الصنف الفصيلة الاسم المحلي أوسترييدي محار مسطح (المحاريات) محار مقعر محار مقعر ميتيليدي بلح البحر الرخويات بلح البحر ثمرة البحر فنيريدي صدفة بساطية الشكل صدفة يابانية صدفة كبيرة الحجم ثنائية الصمامات الشاطئية الصغيرة قفالة ذهبية فينوس ذو التأليل أو الشاطئية كرديدي الصدف البحري (كوك) بكتيندي صدفة القديس جاك (المروحيات) صدفة مروحية (بكتن) محارة مروحية (بيتونكل) دونا سيدي فاصولياء البحر سولينيدي قبضية قبضية قبضية البطنقدميات مفلطحات أذن البحر (أورمو) الصدفة سبييدي الحبار الحجم الاسم العلمي الأدنى (سم) أوستريا إيدوليس 5 كراسوستريا جيجاس 8 كراسوستريا أنجولاتا 6 ميتيليس جالوبروفانسياليس 4 ميثيليس إدولوس 4 ليتوفاجا ليتوفاجا 4 رودتباس ديكوساتس 3 روديتابس فيليبناروم 3 كلستاكيون 6 فينوس جالينا 2,4 فينيروبيس أوريا 2,4 فينوس فيروكاسا 3 سراستو در ما جلوكوم 3 بكتن جاكوبييس 10 بكتن sp 10 | كلاميس فاريا 3,5 دوناكس ترنكولوس 3 صولن مارجيناتوس 8 إيناييس سيليك 8 إيناييس أناييس 7 هليوتيس توبركولاتا 8 سيبيا أوفيسياناليس 8

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 37 الملحق ( تابع ) الصنف الفصيلة الاسم المحلي الرأسقدميات لوليجينيدي الحبارة (كلمار) الأخطبوطية الأخطبوط أرستييدي جمبري أحمر جمبري أحمر جمبري أبيض القشريات بنييدي جمبري ياباني القرموط الجمبري العادي نفروبيدي اربيان أو سرطان البحر لانجوستين بالينوريدي كركند أو جراد البحر) سكويليدي سكوي ( Squille ) الجوفمعديات مرجانيات مرجان شوكيات الجلد القنفذيات قنفذ البحر الأسماك سكور بينيدي البومة الحمراء (أسماك شوكية) البومة السمراء البومة الوردية (بومة الأعماق) تونيدي التونة الحمراء سمك التونة التونة البيضاء (جرمون) التونين بونيت مخطط البطن الحجم الاسم العلمي الأدنى (سم) لوليجو فولجاريس 6 اكتوبوس فولجاريس 12 ارستيوس أو نتيناتوس 4 ارستيو مور فافولياسيا 4 6 برابنيوس لونجروستريس 2 بنيوس جيونيكوس 4 بنيوس كراتروس 10 بنيوس مونودون : 5 هرماروس جماروس 20 نفروبس نرفجكوس 7 بلينوروس فلجاريس 18 سكويلامانتيس 6 كوراليوم روبروم 8 ملم عند القاعدة براسنتروتوس ليفبدوس 4 سكور بيناسكروفا 15 سكروبينا بوركوس 15 15 هليكوتينوس 15 دكتيلو بتيروس تونوس تينوس 70 (6,4 كلغ ) تونوس اللونجا 50 أو تينوس التير اتوس 40 أو تينوس بيلاميس 30 (كاتسوونوس)

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 الملحق ( تابع ) الصنف الفصيلة الاسم المحلي إسقمريات إسقمري عادي (سكومبريدي) إسقمري إسباني (أبيض) سكمبروموريدي بونيت مخطط الظهر بونيتو مالقا أو أوكسيد) سيرانيدي المارو المارو الأسود فرخ فرخ الفرخ ذات البقع السوداء سمك الكحلة سمك الشلبة الأسماك (تابع) البجيل الشبور البجيل الأبيض (المفرون) سباريدي سمك مذهب (الأسبوريات) (القجوج) واسعة العينين البوقة سمك رخامي الشكل (المنكوس) البغار البغار سباريون سمك الصار العادي الاسم العلمي الحجم الأدنى (سم) سكمبار سكمبروس 18 سكمبار كولياس 18 18 ساردا ساردا 30 أوكسيس تازار 22 ابينيفيلوس جازا 40 ابينيفيلوس كانينوس 35 سيرانوس كابريا 25 سيرانوس سكريبا 15 سيرانوس إيباتوس 10 أو بلادا ميلانورا 15 سارا با سالبا 15 باجيلوس إيريترينوس 12 باجيلوس أكارن سباروس أوراتا أوكريزوفريس 12 أوزاتا 19 با جلوس سونتر ادونتوس 12 أو باجليوس بوجرافيو بوبس بوبس 11 ليتوجناتوس مورميروس 15 باجيلوس مورميروس) بجروس بجروس 15 سباروس باجروس 15 ديبلودوس أنولاروس 10 ديبلودوس سارجوس 15

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 39 الملحق ( تابع ) الصنف الفصيلة الاسم المحلي سباريدي سمك الصار ذو الرأس (الأسبوريات) ( تابع ) الأسود سمك الدند - الدنة سمك الدند كرونجيدي سمك السولير (شنشار) ليمون سيريول البلومات سنتر اكنتيدي شذام صمريص (سمك الشوكة) سنتر اركيدي فرخ أسود سيكليدي البلطي كلوبييدي السردين (الرنجيات) علاش أو سمك اللتشة شابل سمكة صرغة الأسماك (تابع) علاش انجروليدي أنشوفة ججيدي (غاسيات) سمك البياض سمورية – سرعوبية مستال غوبر مرلوسييدي المرنوز لوفييدي عفريت البحر بلستيدي عنز الماء (خنزير الماء الحجم الاسم العلمي الأدنى (سم) ديبلودوس فلجاروس 20 دونتاكس جيبوسوس 50 دونتاكس sp 50 15 | تراكوروس تراكوروس 11 سريالا دومرلي 30 تراكينوتوس أوفاتوس 20 سبيكارا sp 15 ميكروبتريوس سلمويدس 30 تيلابيا نيلوتيكا 30 18 سردينا بلكاردوس 11 سردينالا أوريتا 15 ألوزا الوزا 20 ألوزا فانتا 20 سردينالا ماديرونيس 20 سردينلا مادر نسيس أنجروليس 9 انكراسيكولس ماكرو مسستيوس 15 بوتاسو (جادوس بوتاسو) فيسيس فيسيس 20 مرلونجوس 20 20 مرلونجوس مرلوسيوس 20 مرلوسيوس لوفيوس بروديكاسا 25 بليستاس كابريسكوس 20

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الصنف الفصيلة موليدي سيانيدي (البهريات) تراكيندي كزيفيدي تربجليدي (الطريخيات) زييدي سولييدي داسياتيدي توربيندي (القوابع الرعادة) راجيدي (القوابع المتقدمة) الجزائرية / العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 الملحق ( تابع ) الاسم المحلي الحجم الاسم العلمي الأدنى (سم) أملان الحجرة أملان الخر مولوس سورمولتوس 11 مولوس بريتوس 15 شفشف أو سمك البر أمبرينا سيروزا 30 سمك سمي اللفعة أو تراكينوس دراكو 20 شواكة أبو منقار بوسيف كسيفياس كلادويس 120 الطويل) سمط الطائر الأحمر تريجلا كوكولوس 18 (الخطيفة) سمك الطائر تريجلا أبسكورا 18 سمك الطائر تريجلا أسبيرا 12 سمك الطائر ليبيدوتريجلا ديوزايدي 12 سمك الطائر تريجلا لوسرنا 18 سمك الطائر تريجلا ليرا 18 سمك الطائر تريجلا لينياتا 18 حوت سيدنا سليمان زيوس فابر 20 سمك موسى العادي يوليا سوليا 15 سمك موسى سوليا فولجاريس 15

شعنين بحري دازياتيس باستيناصيا 25 الرعادة توربيدو توربيدو 15 شفنين بحري (لياء) راجا sp 15

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 41 الملحق ( تابع الصنف الفصيلة الاسم المحلي تراياكدي كلب البحر الأملس سيليور رييدي قط البحر جونجريدي ثعبان البحر سمك الباربو مبروك الحشائش أو الشبوطيات الشبوط الحشائشي المبروك الفضي أو الشبوط الفضي مبروك كبير الفم مبروك عادي أو ذو الحراشف دوع انجيليدي أنقليس موجليدي سمك البوري أوبياح سمك البوري المذهب مورونيدي ذئب البحر أو قاروس برسيدي الصندر سيلوريدي جري ايصوسيدي زنجور أو كراكي (الزنجوريات) اكتالوريدي سمك القط ) الحجم الاسم العلمي الأدنى (سم) موستيلوس موستيلوس 70 سيلورينوس كنكولا 35 كونجر كونجر 40 باربوس باربوس 30 كتينو فارينادن إديلا 30 35 إيبوفيتامكتيس موليتريكس 50 أريستيكتيس نوبليس 55 سبرينوس كاربيو 55 20 كاراسيوس كاراسيوس 18 أنجيا أنجيا 30 موجيل سيفالوس 20 موجيل أوراتوس 20 14 ديسونتراكتوس لابراكس 22 صندر لوسيبركا 28 سيلوروس جلانيس 100 إيزوكس لوسيبوس 25 إكتالوروس ميلاس 20

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق ( الصنف الفصيلة الإسم المحلي سكوفتالميدي سمك الترس (المفلطحات) اللحية بيلوندي سمك دقيق الفم براميدي البزعيكة الكبيرة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني للوثائق التربوية. إن وزير التربية الوطنية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-243 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للوثائق التربوية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 محرم عام 1417 الموافق 3 يونيو سنة 1996 العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 تابع ) الإسم العلمي الحجم الأدنى (سم) سكورفتالموس 30 ماكسينيوس سكور قتالموس رومبوس 30 بلون بلون 25 براما غايي 16 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق التربوية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ملحقات للمركز الوطني للوثائق التربوية في الولايات الآتية : باتنة، وبرج بوعريريج، وبشار، وسعيدة، وغرداية، وقسنطينة ووهران وتيبازة. المادة 2 : تبين في الجدول الملحق بهذا القرار مديريات التربية المغطاة بكلّ ملحقة من الملحقات السالفة الذكر . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة .1997 وزير التربية الوطنية عن وزير المالية سليمان الشيخ وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول موقع الملحقة مديريات للجمهورية الجزائرية / العدد 71 43 الملحق التربية التي تغطيها الملحقة غرداية غرداية وورقلة والأغواط والجلفة والوادي وهران وهران وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت ومستغانم والشلف وغليزان تيبازة تيبازة والبليدة والجزائر والمدية وبومرداس وعين الدفلى وتيزي وزو سعيدة سعيدة وتيارت وتيسمسيلت ومعسكر و تا منغست باتنة باتنة وتبسة وبسكرة وخنشلة وسوق أهراس وأم البواقي قسنطينة قسنطينة وسكيكدة وجيجل وقالمة وعنابة والطارف برج بوعريريج برج بوعريريج وسطيف والمسيلة وبجاية والبويرة وميلة بشار بشار وتندوف وأدرار والبيض والنعامة وايليزي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1414 الموافق 4 مايو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد عضويتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمّن هذا المقرر النشر السنوي لقائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المادة 2 : يتشكّل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1996 من الأعضاء الآتي ذكرهم : الكتروسي علي،

  • أمير محمد،
  • أوجات خالد أوزير الهاشمي،
  • أوسياف سعيد ، أو صديق مجيد آيت بلقاسم محرز . آيت شعلال حسين

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • بدر الدين محمد لخضر، بدعيدة عبد الله، براشد لهواري براهيتي محمود براهيمي محمد، بصالح حميد، بغول يوسف بكوش علي، بلاق محمد بلجيلالي علي بلخوجة جانين ناجية بلعرج مصطفى بلغربي عبد القادر، بلكحلة سيدي محمد،
  • بن بريخو يوسف
  • بن دعماش عبد القادر،
  • بن سالم محمد،
  • بن عامر أنيسة بن عامر امحمد
  • بن عباس سامية
  • بن عطية قادة
  • بن عمار الصغير بن ياخو فريد بن يخلف حواس، بن يربح نذير، بن يونس أحسن بن الحاج عبد الحق، بودبوز شافعي بود شيش كمال بوضياف شريف بوراس جودي بورنان لوناس بوزيان محمد العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه بوزيدي بوعلام
  • بوساحة بلقاسم بوسبع صالح، بوغاشيش سبتي، بوكليخة رشيد، بومعزة عبد الرحمن، بونعاس عمار، بوهالي محمد، تاز بينت سعيد ثميني محمد، ترباش محمد، تفاحي جلول، تومي طاهر، جباري منور، جلول عبد القادر ، جلولي عبد الكريم جمعي مدني حدود محمد لنور، حرشاوي أسيا، حسام بشير، حساني عبد الكريم، حمداد و سليم حمدي سامية حمدي أحمد، حمزة شاذلي، حملاوي يحيى حموتن رشيد حمياني رضا، حميدة محمد،
  • حميدي إلياس، خالدي بوبكر،
  • خلادي مراد خير الدين عبد المومن

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • ضاروي عبد الرزاق، دحو كلثوم،
  • درداش عبد الله،
  • دهينة خالد ديلمي عبد اللطيف،
  • رافد عبد القادر ، رباح محمد رزقي علي رزيق عبد الوهاب روايبية صالح زكور عبد الرحيم محفوظ،
  • زاوش سليمان زرهوني محمد بن عمر،
  • زعاف محمد زميرلي وهيبة
  • زواوي أحمد ، ساكر محمد العربي، سحنون عثمان سراج عابد، سعداني عمار، سعدي عمار ، سعيد الشريف محمد سعيدي يوسف سلطان عبد العزيز
  • سهيل عبد العالي،
  • سوامس أحمد ، صويلح صالح، سي عفيف عبد الحميد، سيدي سعيد عبد المجيد
  • شاريخي محمد الصغير،
  • شامي محمد،
  • شاوش رمضان الزوبير
  • شريفي محمد، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 45 شلغوم عبد السلام
  • صايب رشيد صحراوي عبد الحفيظ عباس فيصل عبد اللطيف عمار، عبدلي نوار، عزوزة الهادي عزي عبد المجيد، عشيت هني عبد الحميد، عمامرة صالح عمر أو عياش عبد الباقي عمراني حفناوي، عمراوي محمد، عوفي محمد، عون محمد الكامل عشايبو أحمد، غانس عبد القادر ، فتوحي أحمد، فصلة عبد المجيد قرين عز الدين قطوش شريف قطيش أحمد، قوميري مراد
  • قويدري أحمد،
  • قيته رشيد قلة عبد الرزاق
  • كاملي لحسن
  • كروم لخضر
  • كور نصر الدين
  • كورجاني محمد الصديق العروسي عبد الحميد،
  • العزري رياض العيدون عبد الباقي،

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • لوراري حسان مجاهر جيلالي -مرزاقة عيسى مزياني عبد العالي مساحلي سعدي، مساعييد محمد الأمين، مشتي صادق ، مشرفي أحمد، معاش مراد معوشي اسماعيل مقراوي مصطفى مقيدش مصطفى منتوري محمد الصالح، مقلاتي ناصر، منكور نور الدين علي، مهدي عمار ، إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 97-03 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن اعتماد شركة اعتماد إيجاري. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44، 4،45، 5، 11، 115، 116 ( الفقرة ( 6 ) ، 125 140139137136132129126 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، العدد 71 27 جمادى الثانية عام 1418 ه مهلال وهيبة مودود بلعيد موفق عبد الرحمن موهوبي صالح، ميسوم محمد المختار، نعيجة دحمان نعيمي طاهر، هني مروان هني عبد القادر ، يوسفي حبيب يوسفي علي. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997. محمد الصالح منتوري وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض،

27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين عضو دائم بمجلس النقد والقرض، وبمقتضى النّظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، وبمقتضى النّظام رقم 96-06 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بتحديد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها وبناء على الطلب المقدم بتاريخ 12 يناير سنة 1997 بغرض تأسيس شركة اعتماد إيجاري، وبناء على عناصر المعلومات والوثائق المدرجة في الملف المتضمن طلب اعتماد بغرض تأسيس شركة اعتماد إيجاري، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمواد 45 و 115 و 116 ( الفقرة (6) من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، تم اعتماد تأسيس في شكل شركة أسهم شركة اعتماد إيجاري، تدعى الشركة الجزائرية لتأجير التجهيزات والعتاد “ ش، ج، ت، ت، ع “ شركة أسهم، الواقعة بشارع الأبيار رقم 06، الجزائر، يبلغ رأسمالها مائتي مليون ( ) دينار جزائري .200.000.000 المادة 2 : يوزّع رأسمال الشركة المذكور في المادة الأولى أعلاه، بين المساهمين المؤسسين. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 71 47 يتكون رأسمال الشركة من ألفي ( 2000 ) سهم مكتتبة بمجملها وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم مائة ألف ( 100.000 ) دينار جزائري. يمتلك الأسهم الأعضاء المؤسسون المذكورون أدناه : الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بنسبة

  • الشركة القابضة العمومية للميكانيك بنسبة

المادة 3 : توضع الشركة، ش ، ج ، ت، ت، ع شركة أسهم - تحت إشراف ومسؤولية : السيد سبتي جلالبية، بصفته مديرا عاما، السيد محمد توفيق حاجي، بصفته مديرا عاما مساعدا . المادة 4 : يتم اعتماد تأسيس شركة للأسهم ش، ج، ت، ت، ع “ شركة أسهم – بشرط مراعاة التشريع والتنظيم الساري المفعول والإلتزامات التي يتضمنها الملف، لا سيّما اكتتاب رأسمال الشركة بمبلغ مائتي مليون (200.000.000 ) دينار جزائري. المادة 5 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد للأسباب الآتية : بطلب من المؤسسة المالية وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه للأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن يبلغ بنك الجزائري بكل تعديل في أحد العناصر أو المعلومات المكونة للملف المتضمن طلب الاعتماد. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر