مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يضع مركّب الغار تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية إيليزي ) الجهوية بالسطح ص ب 47 عين أمناس ( ولاية 7
المادة الأولى
فتح المادةيوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، مركب الغار الواقع على بعد 100 كلم من مقر دائرة عين أمناس والذي مقره الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل مركب الغار، الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل مركب الغار الخاضع لنظام المصنع.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.