مقرر

مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997، يضع مركّب الغار تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية إيليزي ) الجهوية بالسطح ص ب 47 عين أمناس ( ولاية 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.