مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية حقل تامدنت ) بترو كندا / الجزائر ( التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية أو هانت بلدية عين أمناس صب 68 إيليزي
المادة الأولى
فتح المادةيوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، حقل تامدنت ( بترو كندا / الجزائر )، الواقع على بعد 40 كلم شرق حقل أوهانت على الطريق الوطني رقم 03 المتجه نحو عين أمناس والذي مقره الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل حقل تامدنت الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمّل مصاريف ممارسة النشاط مستغل حقل تامدنت ) بترو كندا / الجزائر ) .
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997.
براهيم شايب شريف 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.