مقرر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1417 الموافق 5 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية. 4
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وسيط الجمهورية لجنة الموظفين المختصة بأسلاك الموظفين الآتية :
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مهندس في الإعلام الآلي، متصرف إداري، مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي،
- مساعد إداري،
- محاسب إداري، كاتب مديرية
- معاون إداري، عون إداري، مساعد محاسب 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية عون تقني في الإعلام الآلي،
- كاتب رقن عون رقن عون مكتب
- عامل مهني من الصنف الأول،
- عامل مهني من الصنف الثاني الأسلاك
- سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني
- حاجب عامل تيلكس.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة هذه اللجنة طبقا للجدول المبين أدناه :
عدد الممثلين ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 02
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1417 الموافق 5 مايو سنة 1997 عبد السلام حباشي
- * -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.