مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 ، يضع منشآت أنبوب الغاز المغاربي / الأوروبي بمشرع النوار تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية ص ب 32 العريشة ( ولاية تلمسان ) . . . . . . . . 6
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت أنبوب الغاز المغاربي / الأوروبي، الواقعة بمشرع النوار ص ب 32 العريشة ( ولاية تلمسان ) والتي مقرها الاجتماعي في حسين داي، رقم 2 شارع النقيب عزوق - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل منشآت أنبوب الغاز المغاربي - ، الأوروبي، الموضوع تحت نظام المصنع ما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل منشآت أنبوب الغاز المغاربي / الأوروبي الخاضعة لنظام المصنع.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير الجهوي للجمارك ببشار ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بالنعامة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997.
براهيم شايب شريف 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.