مقرر

مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 ، يضع منشآت أنبوب الغاز المغاربي / الأوروبي بمشرع النوار تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية ص ب 32 العريشة ( ولاية تلمسان ) . . . . . . . . 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.