مقرر مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يضع وحدة معالجة الغاز حمراء تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابعة لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية برورد النوس ص ب 27 حاسي مسعود ( ولاية ورقلة )
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، وحدة معالجة الغاز حمراء، الواقعة على بعد 800 كلم من مقر دائرة إيليزي وعلى بعد 300 كلم من الجنوب الشرقي لحاسي مسعود، التابعة للمديرة الجهوية برورد النوس ص ب 27 حاسي مسعود ( ولاية ورقلة ) والتي مقرها الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل وحدة معالجة الغاز حمراء، الموضوعة تحت نظام وحدة معالجة الغاز ما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل وحدة معالجة الغاز حمراء الخاضعة لنظام المصنع.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
براهيم شايب شريف 27 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.