مقرر مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، 8 يضع وحدة المعالجة بوادي النومر تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابعة لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية بحاسي الرمل ص ب 71 غارة طام ( ولاية غرداية )
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، وحدة المعالجة بوادي النومر، الواقعة على بعد 45 كلم من الجنوب الشرقي لغرداية والتي مقرها الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل وحدة المعالجة بوادي النومر، الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل وحدة المعالجة بوادي النومر الخاضعة لنظام المصنع.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بغرداية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.