مقرر

مقرر مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، 8 يضع وحدة المعالجة بوادي النومر تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابعة لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية بحاسي الرمل ص ب 71 غارة طام ( ولاية غرداية )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.