مقرر
مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين الأعضاء الممثلين للإدارة والأعضاء المنتخبين من الموظفين في لجنة موظفي وسيط الجمهورية
مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997، يتضمن تعيين الأعضاء الممثلين للإدارة والأعضاء المنتخبين من الموظفين في لجنة موظفي وسيط الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.