مقرر
مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997 وسيط الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وسيط الجمهورية لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتشكّل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من خمسة ( 5 ) أعضاء دائمين و عضوين ( 2 ) إضافيين .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997.
عبد السلام حباشي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.