مقرر مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 11 غشت سنة 1997، يضع حقل السطح تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية إيليزي). الجهوية بالسطح ص ب 47 عين أمناس (ولاية 9
المادة الأولى
فتح المادةيوضع تحت 1 نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، حقل السطح الواقع على بعد 135 كلم من مقر دائرة عين أمناس والذي مقره الاجتماعي في حيدرة، رقم 10 شارع الصحراء .
الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل حقل السطح، الموضوع تحت نظام المصنع، ما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لا سيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمل مصاريف ممارسة النشاط مستغل حقل السطح الخاضع لنظام المصنع.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 11 غشت سنة 1997.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.