قوانين قانون رقم 22-21 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ………………………….2022 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم…………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-422 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-423 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-424 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-425 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-426 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-427 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-428 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-429 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين…. 19
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 3 7 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية العلوم البيولوجية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يحدّد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها…………………………………………………………………… 20 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1444 الموافق 20 غشت سنة 2022، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة. 22 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم…………………………………………………………. 24 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تحديد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية……………………………. 24
13 جمادى الأولى عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 7 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يحدد قائمة النفقات المتكفل بها ونسب التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات……………………………………………………………………………. 33 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………… 35 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………… 35 قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل……………………………………………………………………… 38
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 5 7 ديسمبر سنة 2022 م قوانين قانون رقم 22-21 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2022
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 142 و 148 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزارة الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 6 و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2022 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون تنظيمية – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-311 المؤرّخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم، الذين يدعون في صلب النص ‘’القضاة المنتدبون’’. المادّة 2 : يتم انتداب القضاة لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. يتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام. وينهى حسب الأشكال نفسها. المادّة 3 : ينهى انتداب القضاة لدى الجهات القضائية العسكرية، في إحدى الحالات الآتية : – بمبادرة من السلطة المستقبلة، – بمبادرة من سلطة الانتماء الأصلي بالتنسيق مع السلطة المستقبلة، – بطلب من المعني.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
المادّة 4 : طبقا لأحكام الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعين القضاة المنتدبون لدى الجهات القضائية العسكرية في إحدى الوظائف القضائية الآتية : – رئيس مجلس استئناف عسكري، – رئيس غرفة اتهام لدى مجلس استئناف عسكري، – رئيس محكمة عسكرية. فضلا عن الوظائف القضائية المذكورة أعلاه، يمكن أن يكلف القضاة المنتدبون ببعض المهام ذات الطابع العلمي أو البيداغوجي المرتبطة بالدراسات القانونية والقضائية أو التكوين المستمر للقضاة العسكريين. المادّة 5 : يبقى القضاة المنتدبون خاضعين للقانون الأساسي الخاص بهم، ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى الجهات القضائية العسكرية. المادّة 6 : يتعيّن على القضاة المنتدبين التفرغ كلّيا للمهام المسندة إليهم وتأديتها بمنتهى المسؤولية وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 7 : يلزم القضاة المنتدبون بالإقامة بالولاية المتواجدة بها مقرات الجهات القضائية العسكرية التي عينوا لديها، في حالة ما وضع تحت تصرفهم سكن وظيفي. ويمكن، عند الاقتضاء، رئيس الجهة القضائية العسكرية المستقبلة إعفاءهم من هذا الالتزام، مع مراعاة المحافظة على السير الحسن للخدمة. المادّة 8 : يبقى القضاة المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية الخاص بسلكهم الأصلي. كما يحق لهم الاستفادة من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها، على التوالي، المؤسسات الاستشفائية العسكرية والهياكل الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، وكذا من أية خدمة أخرى يرخص بها وزير الدفاع الوطني. المادّة 9 : فضلا عن الراتب المرتبط برتبهم الأصلية، وفقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمانهم، يستفيد القضاة المنتدبون من تعويض شهري عن الإلزام يحدد مبلغه بأربعين ألف دينار 40.000( دج) ويكون خاضعا للضريبة على الدخل الإجمالي. المادّة 10 : يتم تقييم القضاة المنتدبين سنويا من طرف رئيس الهيكل المركزي للقضاء العسكري، بعد استشارة رؤساء الهياكل المستقبلة، حسب نماذج استمارات التنقيط المعتمدة في سلكهم الأصلي. 7 ديسمبر سنة 2022 م ويجب أن يأخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار درجة المواظبة والجهود المبذولة وكذا مدى المساهمة في النشاطات العلمية والبيداغوجية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-422 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها مليار وأربعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار 1.477.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها مليار وأربعمائة وسبعة وسبعون مليون دينار 1.477.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع الملغاة
- احتياطي لنفقات غير 1.477.000 متوقّعة المجموع ……………………………. 1.477.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة
- المنشآت القاعدية 1.477.000 الاقتصادية والإدارية المجموع ……………………………. 1.477.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-423 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 445.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وثمانون مليون دينار 86.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 445.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وثمانون مليون دينار 86.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية 359.000 – الاجتماعية والثقافية
- احتياطي لنفقات غير 86.000 86.000 متوقّعة المجموع ………………… 445.000 86.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 359.000 –
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 86.000 86.000 المجموع ………………… 445.000 86.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-424 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، 7 ديسمبر سنة 2022 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبيّنين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 9 7 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين. 1.800.000 37-06 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………. 1.200.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………….. 3.000.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 800.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.800.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
7 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 3.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-425 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-22 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 36-01 ”إعانة للمرصد الوطني للمدينة’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-02 ”الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-426 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات.
إنّ الوزير الأوّل،
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 11 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وترقية الصادرات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار 38.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي البابين المبينين في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار 38.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق ‘’أ’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - الدراسات…………………………………………………………… 4.000.000 37-08 الإدارة المركزية - نفقات التسيير لوحدة تسيير برنامج دعم وضع حيز التنفيذ اتفاق الشراكة………………………………………………………………… 34.000.000 مجموع القسم السابع 38.000.000 مجموع العنوان الثالث 38.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 38.000.000 مجموع الفرع الأول 38.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………….. 38.000.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
7 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’ب’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………………… 10.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 6.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 7.700.000 مجموع القسم الرابع 23.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 33.700.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية……………………………………… 4.150.000 مجموع القسم الثالث 4.150.000 مجموع العنوان الثالث 4.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.150.000
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 الجدول الملحق ‘’ب’’ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية…………………………………. 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 مجموع العنوان الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 150.000 مجموع الفرع الأول 38.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 38.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-427 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-326 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي ل غ ى م ن م ي زان ية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار 41.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي البابين المبيّنين في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار 41.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
7 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’أ’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 35.000.000 مجموع القسم الرابع 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 41.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.000.000 مجموع الفرع الأول 41.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………….. 41.000.000 الجدول الملحق ‘’ب’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين القسم الرابع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 15 ‘’ب’’ (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………………………… 15.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 10.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 25.000.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 41.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.000.000 مجموع الفرع الأول 41.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 41.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-428 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-34 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الصيدلانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية وفي البابين المبينين في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية وفي البابين المبيّنين في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
7 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق ‘’أ’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة الصيدلانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 3.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………….. 8.000.000 الجدول الملحق ‘’ب’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة الصيدلانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………….. 900.000 مجموع القسم الرابع 900.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 7.100.000 مجموع القسم الخامس 7.100.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 8.000.000
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-429 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 17 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط التعيين في المناصب العليا في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي تدعى في صلب النص “الهيئة”. المادّة 2 : تحدد المناصب العليا في الهيئة كما يأتي : – رئيس مكتب، – رئيس فرع، – رئيس حظيرة السيارات، – رئيس مخزن. المادّة 3 : يعيّن في المناصب العليا المحددة في المادة 2 أعلاه بموجب مقرر من المدير العام للهيئة. المادّة 4 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، كما يأتي : – رئيس مكتب، يعيّن من بين : 1 – الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو إلى رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، 2 – المتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. – رئيس فرع، يعيّن من بين : 1 – الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة ملحق إدارة، على الأقل، أو إلى رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 2 – أعوان الإدارة الرئيسيين أوالموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. – رئيس حظيرة السيارات، يعيّن من بين : 1 – العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين الذين يكون اختصاصهم ذا علاقة بالمهام المسندة للمنصب، 2 – العمال المهنيين من الصنف الأول الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، الذين يكون اختصاصهم ذا علاقة بالمهام المسندة للمنصب،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
3 – سائقي السيارات من الصنف الأول الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 4 – سائقي السيارات من الصنف الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. – رئيس مخزن، يعيّن من بين : 1 – العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون اختصاصهم ذا علاقة بالمهام المسندة للمنصب، 2 – العمال المهنيين من الصنف الأول الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، الذين يكون اختصاصهم ذا علاقة بالمهام المسندة للمنصب. المادّة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في الهيئة طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد شريكي دواودي، مديرا للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد مراد بن لموفق، مديرا عاما للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد. 7 ديسمبر سنة 2022 م الزيادة المنصب العالي المستوى الاستدلالية رئيس مكتب 8 215 رئيس فرع 6 125 رئيس حظيرة السيارات 3 65 رئيس مخزن 3 65 المادّة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ 7 نوفمبر سنة .2021 المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – جمال عمي، في ولاية عنابة، – عبد الرحمان اللبدي، في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – لخضر قداري، في ولاية مستغانم، – الأمير عبد القادر الحاج محمد، في ولاية وهران.
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد شريكي دواودي، بصفته أمينا عاما للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين : – جيلالي قالون، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة أدرار، بناء على طلبه، – صالح حنيني، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة المدية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة سيدي بلعباس : – مراحي بوزياني، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه، – عبد الرزاق بابا أحمد، بصفته عميدا لكلية الطب، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية العلوم البيولوجية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فطيمة جباري، بصفتها عميدة لكلية العلوم البيولوجية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد لامين كوريم، بصفته مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد الحميد وعلي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين : – عبد الرحمان اللبدي، في ولاية عنابة، – جمال عمي، في ولاية تيبازة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين : – الأمير عبد القادر الحاج محمد، في ولاية مستغانم، – لخضر قداري، في ولاية وهران. 7 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد الحميد وعلي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عنابة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022، يحدّد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 186 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 186 من القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها. المادة 2 : تعنى بالرخصة الاستثنائية، حالات نفقات التسيير الفعلية الآتية : – النفقات المتعلقة بمصاريف استهلاك الكهرباء والغاز والماء والهاتف وكذلك مصاريف الاشتراك في الإنترنت، – النفقات المتعلقة بالتأمينات، – النفقات المتعلقة بالتغذية والإطعام، – النفقات المتعلقة بمصاريف تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وإجرائها، – النفقات المتعلقة بالمصاريف القضائية وأتعاب المحامي والمحضر القضائي ومصاريف الخبرة، – النفقات المتعلقة بتسديد الحقوق والضرائب والرسوم، – النفقات المتعلقة بتسديد مصاريف المهام والتنقلات، – النفقات المتعلقة بدورات التكوين وتحسين المستوى، – النفقات المتعلقة بمصاريف النشر والإشهار. المادة 3 : حتى تكون محل رخصة استثنائية، يجب أن تستوفي حالات نفقات التسيير الفعلية الشروط الآتية : – ألاّ يكون عدم التكفل بها خلال السنة المالية المعتبرة راجعا إلى نقص أو غياب الاعتمادات المالية،
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 21 7 ديسمبر سنة 2022 م – ألاّ تكون غير قانونية، – ألاّ يكون تنفيذها قد تم دون احترام الإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – ألاّ تكون الظروف التي أدت إلى عدم التكفل بها، بعنوان السنة المالية المعتبرة، منسوبة إلى الدائن. المادة 4 : بغرض الاستفادة من الرخصة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على الآمر بالصرف إرفاق طلب الترخيص بتقرير مفصل وشهادة إدارية ملحق نموذجها بهذا القرار، يبرر من خلالهما أن النفقة تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. يجب أن يرفق طلب الترخيص أيضا بحالة المدفوعات، معدة من طرف الآمر بالصرف وممضاة من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المختص معاً، تبين المدفوعات الفعلية وبواقي الدفع. المادة 5 : يتم الالتزام بنفقات التسيير الفعلية، محل الرخصة الاستثنائية المسلّمة من طرف المصالح المختصة لوزارة المالية، والأمر بصرفها أو تحرير حوالاتها، من خلال الاعتمادات المالية المسجلة بعنوان السنة المالية الجارية، على أساس الفواتير النهائية مرفقة بالرخصة الاستثنائية وكل الوثائق الثبوتية المتعلقة بها المعدة خلال السنة المالية السابقة. المادة 6 : طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، لا تعفي الرخصة الاستثنائية التي تمنح من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية الشخص المعني الذي يملك الصفة أو السلطة، من مسؤوليته فيما يخص احترام القواعد والإجراءات المكرسة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية : …………………………………………………. شهادة إدارية أنا الممضي أسفله، السيد (ة) ………………………………………………………………………………….، الآمر بالصرف لميزانية …………………………………………………..، أشهد بأن النفقة المتعلقة ب ………………………………………………………….، محل طلب الرخصة الاستثنائية للتكفل، تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1444 الموافق 24 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد حالات نفقات التسيير الفعلية المرتبطة بالسنة المالية السابقة التي يمكن أن تكون محل رخصة استثنائية للتكفل والشروط المتعلقة بها، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار سالف الذكر. حرّر ب …………………………، في ……………………………….. الإمضاء
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1444 الموافق 20 غشت سنة 2022، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون. بموجب قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1444 الموافق 20 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد عادل صابي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا مستخلفا في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون، خلفا للسيّد سفيان فريش، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – محمد أمين رحايلية، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – عبد القادر دري، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – يوسف بن أم السعد، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – يوسف مادوي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – سعيدة سعيدي، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – محمد شقوري، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – علقمة بوراس، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – السعيد بلوط، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، 7 ديسمبر سنة 2022 م – لزهر بخوش، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ياسين غضبان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – بلقاسم ثنية، ممثل ولاية باتنة، – فاروق بوبكر، ممثل بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة، – جميلة تومي ولحسن بن حركات، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة، – عبد الله بوخالفة، ممثل “الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوّقين”، – سليمة بن سعيد، ممثلة “جمعية ثيللي نمعذار”، – توفيق سرايري، ممثل “الجمعية الباتنية لمكافحة الشلل العضلي”، – محمد الشريف بن زرارة، ممثل “جمعية تسوية وضعية المعوّقين”، – أسماء زقرار، ممثلة “جمعية حماية الطفولة والشيخوخة”. H قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – مراد صياد، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – عبد القادر دري، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – محمد إدير، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – مختار وقاف، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – وسيلة قعقاع، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – عبد الحميد بوشلوش، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – عبد المجيد منصر، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – رحيمة زناتي لهلور، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني،
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م – سعيد حقاص، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – عبد الغاني بونعاس، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – أسيا بوزيدي، ممثلة ولاية قسنطينة، – أسماء بودشيش، ممثلة بلدية قسنطينة، – رضوان حمادي ومحمد مقلاتي العكي، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لقسنطينة، – عادل بوعزيزي، ممثل “الجمعية الجزائرية من أجل المواطنة والتنمية الإنسانية”، – إبراهيم حمادي، ممثل “المنظمة الوطنية الجزائرية للمجتمع المدني”، – صابر خراب، “ممثل جمعية الأمير الخيرية والتواصل”، – عمر عادي، ممثل “جمعية الولد الصالح للأعمال الخيرية”، – طارق كيموش، ممثل “جمعية ناس الخير قسنطينة”. H قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، أعضاء في مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – محمد بهاليل، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – الحواس ضيف، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – محمد مداني، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – جيلالي بختي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – رفيق قراش، ممثل الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، – أحمد جمعي، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – سجية غاشي، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – حليمة دوايسية مزياني، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين المهني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 23 – ساعد زوقاري، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، – أحمد قمري، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – فاتح حليلو، ممثل ولاية البليدة، – بوجمعة رميد، ممثل بلدية الشريعة، ولاية البليدة، – أيوب محي الدين وفتيحة حوتي، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة للشريعة، – محمد تركي، ممثل الهلال الأحمر الجزائري، – خيرة خراربة، ممثلة “جمعية بصمة خير”، – محمد جرودي، ممثل “الجمعية الخيرية آفاق”، – أنيسة بوزورين، ممثلة “جمعية الأمل لترقية وحماية المرأة والطفولة المعسرة”، – زوبير كورة باشا، ممثل “جمعية مساعدة الأشخاص المسنّين لولاية البليدة”. H قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – السيدة مختارية داسي، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، – السيد الحواس ضيف، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – السيدة صفية زرق الراس، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – السيدة كريمة بوسبحة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – السيدة ليلى زغوان، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – السيد محمد موساوي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – السيد عامر رزقي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
– السيدة وافية ولد رابح، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني، – السيد أنيس محالة، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – السيد عبد القادر بن ميلود، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – السيدة زجيقة ملال، ممثلة ولاية الجزائر، – السيد عبد الماليك محند قاسي، ممثل بلدية بئر خادم، ولاية الجزائر، – السيد إبراهيم لويز والسيد رضا جايزة، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لبئر خادم، – السيدة عائشة بن شلابي، ممثلة “جمعية ترقية الفتاة”، – السيد أحسن بوفنيسة، ممثل “جمعية تضامن إيدز”، – السيدة كريمة لقدر، ممثلة “جمعية المنار النسوية”، – السيدة ليلى تونسي، ممثلة “جمعية المنى للترفيه ونشر العلم”، – السيدة علجية دباري، ممثلة “جمعية التحدي والعزيمة للأشخاص المعاقين”. H قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم. بموجب قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – قادة بن عمار، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – فاطمة الزهرة عناد، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – أمينة داني، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – محمد توفيق خليل، ممثل وزير الصحة، – محمد غانم صبار، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، 7 ديسمبر سنة 2022 م – حسيبة صرموم، ممثلة وزير التربية الوطنية، – لخضر قداري، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – عقيلة نهداوي، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة، – دليلة شقراني، ممثلة “جمعية واجب التحرك بمستغانم”، – تواتية خويدمي، ممثلة “جمعية التواصل الاجتماعي للشباب بمستغانم”، – نعيمة شريفة وسمية بن عروم، ممثلتين منتخبتين عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم. وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تحديد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. بموجب قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية المحدّدة في القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تحديد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، كما يأتي : “ – ……………………… (بدون تغيير) …………………………..، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – السيّدة وسيلة هومل، ممثلة وزير الطاقة والمناجم، عضوا، – السيّد مصطفى ياحي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – السيّدة سميرة خديم، ممثلة المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا، …………………….(الباقي بدون تغيير) ……………………… .“
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرّخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 25 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز. المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا القرار على المحيطات التي تدخل في مجال تطبيق ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. المادة 3 : تمنح الأراضي على مستوى محيطات الاستصلاح في إطار الامتياز طبقا لنتائج الدراسات المنجزة وبعد إنشاء المحيطات. المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالفلاحة، بموجب مقرر، المساحات القصوى التي تمنح للاستصلاح عن طريق الامتياز حسب كل ولاية، لا سيما حسب توفر العقار والمورد المائي. الفصل الأول تعيين وإنشاء المحيطات للاستصلاح المادة 5 : تقوم مديرية المصالح الفلاحية للولاية، بالاشتراك مع مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بزيارات استكشافية للأراضي المتوفرة للاستصلاح. المادة 6 : تنشأ لجنة تقنية للولاية تكلف، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة نتائج الاستكشافات للأراضي المتوفرة القابلة للاستصلاح، – ضبط رزنامة للزيارات الميدانية لتعيين المحيطات القابلة للاستصلاح، – المصادقة على اختيار المحيطات. المادة 7 : تتكون اللجنة التقنية للولاية، التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية للولاية، من : – مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، – مدير أملاك الدولة للولاية، – مدير الموارد المائية للولاية، – مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية، – المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموارد المائية. تتم الزيارات الميدانية من أجل تعيين المحيطات القابلة للاستصلاح من طرف أعضاء اللجنة أو ممثليهم الذين يجب أن يكونوا برتبة رئيس مصلحة، على الأقل.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
المادة 8 : يتوّج تعيين المحيطات الجديدة، الذي يحدد الإحداثيات الجغرافية، بمحضر نهائي يوّق ع عليه أعضاء اللجنة التقنية للولاية المذكورة أعلاه، أو ممثلوهم. المادة 9 : تقوم مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بتحديد المحيطات المعينة الموجهة للاستثمار الفلاحي على أساس دراسات تقنية معمقة، تنجزها مكاتب دراسات معتمدة أو هيئات عمومية متخصصة بطلب منها. تصادق اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، على هذه الدراسات التي على أساسها يتم إعداد مخطط تحديد كل محيط، مع ذكر : – الإحداثيات الجغرافية للمحيط، – إمكانيات التربة داخل المحيط، – موقع التنقيب عن المياه أو أي مصدر مائي آخر، – مسالك العبور، – جلب الطاقة الكهربائية أو أي مورد طاقة آخر. تقوم مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بترميز المحيطات المصادق عليها. المادة 10 : تنشأ محيطات الاستصلاح التي صادقت عليها اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، بموجب قرار من الوالي، وذلك بناء على اقتراح من مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، يحدد نموذجه في الملحق الأوّل بهذا القرار. الفصل الثاني منح المحيطات للاستصلاح المادة 11 : تنشأ على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية منصة رقمية تتضمن كل المعلومات حول الاستثمار الفلاحي، لا سيما توفر الأراضي للاستصلاح وإجراءات الحصول على العقار وملفات الامتياز. المادة 12 : يقوم الديوان بإطلاق إشعار بالإعلان عن الترشح لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، وذلك على منصته الرقمية، مع تحديد ما يأتي : – الولاية المعنية، – البلدية المعنية، – مساحة كل محيط موجه للاستصلاح، – وصف موجز لظروف التربة والمياه والمناخ للمحيط، – وجهة المحيط، – الملف الواجب تقديمه، – شروط العرض، – مصاريف العرض. 7 ديسمبر سنة 2022 م يرسل الطالب إلكترونيا ملف الاستصلاح عن طريق الامتياز، إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مقابل وصل إيداع إلكتروني. المادة 13 : يتكون ملف طلب استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز الواجب تقديمه، من الوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي : – طلب الاستصلاح عن طريق الامتياز الموجود على المنصة الرقمية الواجب ملؤه، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – مخطط الأعمال لمشروع الاستصلاح، يبرز مخطط الاستثمار ورزنامة الإنجاز والتركيبة المالية للمشروع، – إثباتات القدرة المالية لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز، – مؤهلات وتخصص طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز، – كل وثائق أخرى ذات صلة بالمشروع يرغب طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز تقديمها. 2 - بالنسبة للشخص المعنوي : – طلب الاستصلاح عن طريق الامتياز الموجود على المنصة الرقمية الواجب ملؤه، – نسخة من القوانين الأساسية، – نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمسيّر ومساعديه أو شركائه، – مخطط الأعمال لمشروع الاستصلاح، يبرز مخطط الاستثمار ورزنامة الإنجاز والتركيبة المالية للمشروع، – إثباتات القدرة المالية لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز، – مؤهلات التأطير التقني، – السجل التجاري، – كل وثائق أخرى ذات صلة بالمشروع التي يرغب طالب الاستصلاح عن طريق الامتياز تقديمها. المادة 14 : تقوم اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بدراسة مشروع استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز المقدم من طرف الطالب والفصل فيه على أساس معايير الانتقاء المحددة حسب خصوصيات كل ولاية، لا سيما : – الأقطاب الفلاحية المراد تطويرها في الناحية وفقا لتوجيهات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – ترقية المؤسسات المصغرة، – مؤهلات طالبي الاستصلاح، – مصدر تمويل المشروع،
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م يمكن اللجنة، عند الحاجة، أن تطلب من طالب الامتياز معلومات إضافية وتوضيحات وكذا تعديل مخطط الأعمال الخاص بمشروعه للاستصلاح. المادة 15 : تقوم اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بتبليغ قرارها إلكترونياً لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاستصلاح عن طريق الامتياز. المادة 16 : في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي مبررا، ويمكن في هذه الحالة لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز، إيداع تظلم إلكترونياً، لدى الديوان، خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تبليغ قرار الرفض، مع تقديم معلومات وتبريرات جديدة تدعم طلبه. المادة 17 : في حالة قبول الطلب، يعد الديوان، على أساس محضر مصادقة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، شهادة التأهيل للامتياز، يحدد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار، وتسليمها لطالب الاستصلاح عن طريق الامتياز المقبول في أجل عشرين (20) يوما. المادة 18 : يتولى الديوان تنصيب المستفيد من الامتياز في إطار الاستصلاح وتعليم القطعة الأرضية. يمكن الديوان، من أجل هذا التعليم، الاستعانة، عند الحاجة أو الضرورة، بمكتب دراسات أو خبير عقاري. يتوج تنصيب المستفيد بإعداد محضر تنصيب يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 19 : يقوم المستفيد من الامتياز في إطار الاستصلاح، بعد تنصيبه، بتوقيع دفتر الشروط على مستوى الديوان في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. يتعيّن على المستفيد مباشرة أشغال إنجاز مشروعه في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيبه في قطعته الأرضية. المادة 20 : يرسل الديوان ملف ترسيم الامتياز إلى مصالح أملاك الدولة للولاية بمجرد إمضاء دفتر الشروط، لإعداد عقد الامتياز في أجل لا يتعدى الشهرين .(2) يتضمن هذا الملف الوثائق الآتية : – نسخة من شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح، – نسخة من دفتر الشروط موقّعاً من المستفيد ومؤشراً عليه من طرف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وكذا شهادة الميلاد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو نسخة من القوانين الأساسية والسجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين، – نسخة من مخطط تحديد أو مخطط مسحي للقطعة الأرضية المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 27 المادة 21 : يقوم الديوان، بمجرد استلامه لعقد الامتياز، بتبليغه إلى المستفيد. الفصل الثالث إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز المادة 22 : يكلف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية وممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية بمتابعة ومراقبة مدى احترام صاحب الامتياز لشروط استصلاح الأراضي. ويتأكدان من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي وبنود دفتر الشروط والتبليغ بصفة مشتركة عن كل تأخير أو خلل ملاحظين وكل إخلال بالالتزامات عن طريق تقرير معاينة. يجب أن تتم المتابعة والمراقبة كل ثلاثة (3) أشهر أو كل ستة (6) أشهر حسب طبيعة المزروعات. المادة 23 : في حالة الإخلال بالتزاماته المذكورة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يوجه مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، إعذارات بكل الوسائل إلى صاحب الامتياز. المادة 24 : يقصد بالإخلال بالالتزامات المذكورة في المادة 22 أعلاه، على الخصوص : – عدم الشروع في أشغال الاستصلاح بعد مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد في قطعته الأرضية، – عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار، أو إنجازها بعيوب، – عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز أثناء موسم فلاحي دون سبب معقول، – تحويل وجهة قطعة الأرض الممنوحة، – تأجير أو تأجير من الباطن، كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز، – إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية المعنية، – كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة، – عدم تسديد الأتاوى لأملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين، – عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط والوثائق الملحقة به.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
المادة 25 : في حالة تخلي صاحب الامتياز عن القطعة الأرضية الممنوحة أو عدم إيداعه طعنا في الآجال المحددة في الإعذار، يرسل الديوان تقرير المعاينة المذكور في المادة 22 أعلاه، إلى اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي قصد المصادقة على إلغاء المنح. في حالة مصادقة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي على إلغاء المنح، يقوم الديوان بإعداد شهادة يحدد نموذجها في الملحق الرابع بهذا القرار تتضمن إلغاء شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح. المادة 26 : تقوم مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بتكوين ملف إلغاء المنح وإرساله إلى مديرية أملاك الدولة للولاية، مع الوثائق الآتية : – طلب مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية الموجه إلى مدير أملاك الدولة للولاية قصد فسخ عقد الامتياز، – شهادة إلغاء شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح، – تقرير المعاينة المذكور في المادة 22 أعلاه، – الإعذارات الموجهة من طرف الديوان. المادة 27 : في حال ما إذا أودع صاحب الامتياز تظلّمًا لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية ضمن الآجال المحددة في الإعذار، من أجل تبرير إخلاله المعاين قانونا، يعرض مدير الديوان التظلم على اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي لدراسته والفصل في حالة الإخلال، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. يبلّغ قرار اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي إلى صاحب الامتياز في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام. وفي حالة رفض الطعن، يواصل الديوان تشكيل ملف إلغاء المنح. المادة 28 : في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا، يمكن صاحب الامتياز طلب تمديد الآجال لإنجاز مشروعه، قبل انقضاء الأجل المحدد في مخطط أعماله، أو تعديل مخطط أعماله أو مراجعة المساحة الممنوحة في حالة عدم القدرة على استصلاح كل المساحة. يتعيّن على اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي دراسة طلب تعديل مخطط الأعمال أو تمديد الآجال لإنجاز المشروع أو مراجعة المساحة الممنوحة والمصادقة عليه. 7 ديسمبر سنة 2022 م يبلغ الديوان أصحاب الامتياز بقرارات اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية بالموافقة على تمديد الآجال لإنجاز المشروع أو تعديل مخطط الأعمال أو رفض الطلب. المادة 29 : يرسل مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، بعد مصادقة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية على مراجعة المساحة الممنوحة، ملف تعديل عقد الامتياز إلى مصالح أملاك الدولة للولاية، مع الوثائق الآتية : – المراسلة التوضيحية لمدير الديوان الموجهة إلى مدير أملاك الدولة للولاية من أجل مراجعة المساحة الممنوحة، – الطلب المبرر المقدم من صاحب الامتياز الموجه إلى مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، – تقرير المعاينة لمديرية المصالح الفلاحية للولاية ومديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، – الإعذارات الموجهة من طرف الديوان، في حالة انقضاء الأجل المحدد في مخطط أعمال صاحب الامتياز. المادة 30 : تقوم مديرية أملاك الدولة للولاية، بعد استلام ملف مراجعة المساحة الممنوحة أو ملف ترسيم إلغاء المنح، حسب الحالة، بإعداد العقد الذي يعدل العقد الأصلي المتضمن مراجعة المساحة أو فسخ عقد الامتياز ضمن أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما. المادة 31 : يقوم الديوان بتبليغ، حسب الحالة، عقد الامتياز المعدل نتيجة مراجعة المساحة أو عقد فسخ الامتياز لصاحب الامتياز المخل بالتزاماته. المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة .2022 وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية محمد عبد الحفيظ هني ابراهيم جمال كسالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 29 7 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ………………………………. قرار رقم ….. مؤرخ في …………. يتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز إنّ والي ولاية : ………………. – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ……….. والمتضمن تعيين السيد …………………. واليا لولاية …………………………، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز، – وبناء على محضر مصادقة اللجنة التقنية للولاية على المحيطات المعينة رقم …… المؤرخ في …………………………………، – وبناء على مخطط مسح للقسم رقم ……… ورقم ……………………………………………………………………………………………………، – وبناء على اقتراح مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: ينشأ محيط للاستصلاح تابع للأملاك الخاصة للدولة، في إطار الامتياز، بمساحة تقدر ب …… هكتارا ……. آرا ……. سنتيارا، قابل للمنح في القسم رقم ……. حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية وفقا للمخطط الملحق : الإحداثيات الجغرافية البلدية المكان المسمّى النقاط (المرجع WGS84، الوحدة : درجات عشرية) س ع المادة 2 : يكلف الأمين العام للولاية ومدير أملاك الدولة للولاية ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية ومدير المصالح الفلاحية للولاية ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. حرّر ب ………………………. في ………………………………………. الوالي
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
7 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية شهادة التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح رقم …… مؤرخة في ……….. للمحيط (الترميز) ………….. ولاية …………… طبقا لأحكام : – المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز، – القرار رقم ….. المؤرخ في …………. والمتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، – محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية رقم ……. المؤرخ في ……………………لانتقاء المستفيدين، يشهد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بما يأتي : المادة الأولى : يؤهل للامتياز بالنسبة لقطعة أرض في إطار الاستصلاح طبقا للمشروع الذي صادقت عليه اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، المقدم من طرف : – اللقب (شخص طبيعي) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. – الاسم (شخص طبيعي) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. – العنوان (شخص طبيعي) : …………………………………………………………………………………………………………………………… – رقم التعريف الوطني(شخص معنوي) : ……………………………………………………………………………………………………….. – اسم الشركة (شخص معنوي) : …………………………………………………………………………………………………………………….. – مقر الشركة (شخص معنوي) : ………………………………………………………………………………………………………………. – لقب واسم المسيّر (شخص معنوي) : …………………………………………………………………………………………………………… – رقم التعريف الجبائي (شخص معنوي) : ………………………………………………………………………………………………………. المادة 2 : تقدر مساحة القطعة الأرضية المعنية ب ….. هكتارا ….. آرا ……….. سنتيارا في المحيط (الترميز) ……………….. الموجود على مستوى : – ولاية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – بلدية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – منطقة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – المكان المسمّى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. المادة 3 : إحداثيات القطعة الأرضية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي : البلدية القطعة النقاط الإحداثيات الجغرافية (المرجع WGS84، الوحدة : درجات عشرية) س ع حرّر ب ………………………. في ………………………………………. المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 31 7 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية محضر تنصيب المستفيد من الامتياز في إطار الاستصلاح رقم ………. مؤرخ في ………………………… طبقا لأحكام: – المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز، – القرار رقم ….. المؤرخ في …………. والمتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، – محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، رقم …… المؤرخ في ………….لانتقاء المستفيدين، – شهادة التأهيل للامتياز رقم ……. المؤرخة في …………. للمحيط (الترميز) …………… ولاية ………………………………………، قام مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بتاريخ ………………. بتنصيب السيدة / السيد، ………….. الذي تحصل على القطعة الأرضية رقم ……….. من المحيط (الترميز) : ………………. بلدية : ………… ولاية : ……….. بمساحة إجمالية تقدر ب………… هكتارا …………آرا ……….. سنتيارا، طبقا للإحداثيات الجغرافية و مخطط التحديد المرفق بهذا المحضر : الإحداثيات الجغرافية المحيط القطعة النقاط (المرجع WGS84، الوحدة : درجات عشرية) س ع تأشيرة مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية تأشيرة مكتب الدراسة أو الخبير العقاري توقيع المستفيد
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
7 ديسمبر سنة 2022 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية شهادة إلغاء شهادة التأهيل للامتياز رقم …….. المؤرخة في ………….. للمحيط (الترميز) …………….. ولاية ………………. طبقا لأحكام : – المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز، – القرار رقم ….. المؤرخ في …………. والمتضمن إنشاء محيط تابع للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز، – محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية، رقم………. المؤرخ في ……..لانتقاء المستفيدين، – شهادة التأهيل للامتياز رقم ……. المؤرخة في …………. للمحيط (الترميز) …………… ولاية ………………………………………، – محضر تنصيب المستفيد رقم ………. المؤرخ في ………………………………………………………………………………………………….، – تقرير معاينة تأخر أو خلل أو إخلال بالالتزامات رقم ……. المؤرخ في …………………………………………………………………….، – محضر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية رقم ….. المؤرخ في ………..والمتضمن إلغاء المنح، المادة الأولى : تلغى شهادة التأهيل للامتياز رقم …………. ولاية…………………المؤرخة في ……………… للمحيط (الترميز) …………………………. المسلّمة لصاحب الامتياز المذكور أدناه : – اللقب (شخص طبيعي) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. – الاسم (شخص طبيعي) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. – العنوان (شخص طبيعي) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. – رقم التعريف الوطني (شخص معنوي) : …………………………………………………………………………………………………………….. – اسم الشركة (شخص معنوي) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. – مقر الشركة (شخص معنوي) : ……………………………………………………………………………………………………………………… – لقب واسم المسيّر (شخص معنوي) : ………………………………………………………………………………………………………………….. لقطعة الأرض التي تقدر مساحتها ب ………….. هكتارا ………….. آرا …………… سنتيارا الكائنة على مستوى : – ولاية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – بلدية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – منطقة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – المكان المسمّى : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ذات الإحداثيات الآتية : الإحداثيات الجغرافية المحيط القطعة النقاط (المرجع WGS84، الوحدة : درجات عشرية) س ع حرّر ب ………………………. في ………………………………………. المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 ديسمبر سنة 2022 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يحدد قائمة النفقات المتكفل بها ونسب التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات.
إنّ وزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النفقات المتكفل بها ونسب التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات. المادة 2 : يستفيد من الإعانة الممنوحة في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات كل متعامل اقتصادي مقيم بالجزائر، ويمارس نشاط تصدير المنتجات الجزائرية و/أو يقدم خدمات تساهم في الترويج للمنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية. يتم دفع مبلغ التعويض على أساس ملف يقدمه المصدّر أو من ينوب عنه، ويودع لدى المصالح التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، مرفقاً بالوثائق التبريرية اللازمة. المادة 3 : تحدد النفقات التي يتم التكفل بها ونسب التعويض في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 33 1 – نفقات النقل والعبور والشحن للمنتجات الموجهة للتصدير : • %50 من تكاليف النقل الدولي والنقل الداخلي والعبور والشحن للمنتجات الموجهة للتصدير. 2 – نفقات المشاركة في التظاهرات والمعارض والصالونات المنظمة بالخارج والمتعلقة بنشاط التصدير : • 80 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، • 100 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات التي تكتسي طابعا استثنائيا، أو تقتصر فقط على وضع شباك وحيد، بعد موافقة وزير التجارة وترقية الصادرات، • 10 % كتعويض (هامش ربح) للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج، • %50 من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية، • %50 كتعويض للهيئات التي يتم تكليفها بتنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج غير مدرجة ضمن البرنامج الرسمي، بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين. 3 – نفقات وضع حيز التنفيذ برامج التكوين المتخصص في مهن التصدير : • 80 % من تكاليف وضع برامج التكوين المتخصص في مهن التصدير حيز التنفيذ التي تنجزها الهيئات المتخصصة بطلب من وزير التجارة وترقية الصادرات. 4 – نفقات التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير : • 80 % من التكاليف المترتبة على التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير. • %10 كتعويض (هامش ربح) للهيئة المكلفة بتنظيم التظاهرة على المستوى الوطني.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
5 – نفقات دراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير : • 10 % من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية، • 10 % من التكاليف المرتبطة بإعلام المصدرين حول فرص وإمكانيات التصدير، • 10 % من التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجهة لتحسين نوعية وتكييف المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، 6 – نفقات إعداد التشخيص للتصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية : • 10 % من تكاليف إعداد التشخيص للتصدير، • 10 % من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية. 7 – نفقات استكشاف الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون، وكذا المساعدة لإنشاء أولي للوحدات التجارية على مستوى الأسواق الخارجية : • 10 % من التكاليف التي يتحملها المصدرون والمتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية، • 20 % من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية. 8 – نفقات طبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال : • 10 % من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، • 10 % من التكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال. 9 – نفقات إنشاء العلامات التجارية وحماية المنتوجات الموجهة للتصدير، وكذا تمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين الأوائل والمكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في تحسين أو إنشاء منتجات موجهة للتصدير : • 50 % من تكاليف إنشاء العلامات التجارية، 7 ديسمبر سنة 2022 م • 20 % من تكاليف حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير، • 100 % من تكاليف منح الميداليات والأوسمة للمصدرين الأوائل، • 100 % من تكاليف منح المكافآت على الأبحاث العلمية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات. المادة 4 : تبرم وزارة التجارة وترقية الصادرات مع الشركات العمومية والخاصة للنقل البري والجوي والبحري اتفاقيات، هدفها نقل البضائع والسلع الموجهة للتصدير لحساب المتعاملين الاقتصاديين المصدّرين. يسدّد لشركات النقل المذكورة في الفقرة أعلاه 50 % من تكاليف النقل التي تمثل قيمة الإعانة التي استفاد منها المصدّر والمحددة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يتم إيداع طلبات تعويض نفقات النقل بعد إثبات استرجاع عائدات الصادرات. وتودع طلبات تعويض نفقات المشاركة في المعارض والتظاهرات الاقتصادية بعد اختتام التظاهرة واستكمال جميع إجراءات استرجاع العينات الموجهة للعرض. تحدد الوثائق التبريرية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب مقرر لوزير التجارة وترقية الصادرات. يتم تسديد مبالغ التعويضات المذكورة في المادة 3 أعلاه، خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملفات. المادة 6 : تحدد كيفيات منح إعانات الدولة المشار إليها أعلاه، بموجب مقررات لوزير التجارة وترقية الصادرات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة .2022 وزير التجارة وترقية وزير المالية الصادرات كمال رزيق ابراهيم جمال كسالي
13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 35 7 ديسمبر سنة 2022 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – السيّد بوشبوط بلال، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رئيسا، – السيّدة يحي وهيبة، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نائبة للرئيس، – السيّد لوعيل محمد والسيّدة ناجي أمينة، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – السيّدان ياحي تميم وسي يوسف عبد الكريم، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – السيّدتان بلطرش كريمة وبن مداح نهلة، ممثلتا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – السيّد ريغي ياسين والسيّدة ملاح زبيدة، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا، – السيّدتان كلو إلهام ومخلوفي أمينة، ممثلتا وزير التجارة وترقية الصادرات، على التوالي، عضوا دائما، وعضوا مستخلفا. تتمم تشكيلة اللّجنة المنصوص عليها أعلاه، بممثل المصلحة المتعاقدة المعنية بجدول أعمال اجتماع هذه اللّجنة. H قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.
بموجب قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15
سبتمبر سنة 2022، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
المذكورون في القائمة أدناه :
اللقب والاسم الهيئة المستخدمة الولاية
حموتة ناصر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء باتنة
مهدي كريم
عزرين صفيان
أيت العربي بوعلام
ساجي عبد الغاني
نوراوي لمياء
أزواو سامية
بلحوسين نورالدين
ميدوني سهيلة
كساير نوال
عاشور رقية نوال
)CNAS(
“ بجاية
“ بجاية
“ بجاية
“ بجاية
“ تيزي وزو
“ تيزي وزو
“ تيزي وزو
“ سطيف
“ سعيدة
“ سعيدة
36 الجريدة الرسميّة
اللقب والاسم
بورحلة أحمد أمين
هلال سامية
خنوش ذهبية
بوحزام سماح
بوطمين نصيرة
جبلي محمد سيف الدين
بوسعدية فاطمة
شرفي فاتح
بوراس حمزة
دربال عبد الوهاب
بن خليفة عبد النور
سالم أحمد
منصوري أمال
بحري سهام
عزواني سعيدة
دقيش مونيرة
بن الشاوي منال
زريزر سمير
بن نعيجة فارس
بوغدة حليم
داودي عبد الرحمان
عيدات رامي الصندوق
يوسفي سيف الإسلام
زفوني بلعيد
كريم نمير
ضيف صافة ربيعة
طالب أحمد
رقاني عبد العزيز
زقاي خالد
دلوش سارة
ريقات محمد
عماني إبتسام
حملاوي إكرام
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
7 ديسمبر سنة 2022 م
الهيئة المستخدمة الولاية
“ سيدي بلعباس
“ عنابة
“ عنابة
“ عنابة
“ عنابة
“ قسنطينة
“ قسنطينة
“ قسنطينة
“ قسنطينة
“ قسنطينة
“ برج بوعريريج
“ الوادي
“ تيبازة
“ تيبازة
“ تيبازة
““ ميلة
“ ميلة
“ ميلة
“ ميلة
“ ميلة
“ غرداية
الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أدرار
)CASNOS(
“ أم البواقي
“ بجاية
“ بجاية
“ البليدة
“ البليدة
“ تامنغست
“ تيارت
“ الجزائر
“ الجزائر
“ الجزائر
“ الجزائر
13 جمادى الأولى عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
7 ديسمبر سنة 2022 م
اللقب والاسم الهيئة المستخدمة
الباي محمد صالح “
بوعسلة حمزة “
برمضان نسيم “
بلميلي ندير “
يديو محمد أيوب “
رزقي محمد ياسر “
زروقي يوسف “
لكحل محمد ربيع “
عقون حسام الدين “
بغدادي إيمان “
بلقصير محمد “
داودي نورهان لينة “
إسماعيلية مديحة “
الجزائريّة / العدد 82 37
الولاية
الجزائر
سكيكدة
قالمة
قسنطينة
قسنطينة
معسكر
ورقلة
بومرداس
خنشلة
النعامة
النعامة
غليزان
المغير
بن عباس عبد الوهاب الصندوق الوطني للتقاعد )CNR( باتنة
دومير شعيب “
صالح محمد نسيم “
بن شليح بومدين “
بن بوزيد محمد لمين “
بوزيت محمد “
بن عياد مهدي “
بوالصوف حسام “
منزلي محمد أمين “
مصطفاوي بوبكر “
بن الزوخ عبد الكريم “
فضال عز الدين “
حميسي سلمى “
مرقوم خيرة الصندوق الوطني للتأمين عن
ناجح بشير “
ندار محمد أمين “
بوعبد الله سعيد “
بوزحزاح يزيد “
تبسة
تلمسان
تلمسان
الجزائر
الجزائر
قالمة
قسنطينة
قسنطينة
المدية
ورقلة
بومرداس
تيبازة
البطالة )CNAC( الشلف
تبسة
وهران
وهران
خنشلة
لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12
من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق
أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 جمادى الأولى عام 1444 ه
قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر
سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة
الوكالة الوطنية للتشغيل.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21
سبتمبر سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في
19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدّد
مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل
والمتمّم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، لمدة
ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
– السيّدة وهيبة يحي، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل
والتشغيل، رئيسة،
– السيّدة سهام بن مزيان، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية
والجماعات المحلية،
– السيّد فيصل علاك، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون
الخارجية،
– السيّد صراوي عبد الحميد، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– السيّد مراد نسيب، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
– السيّد محمد بن يوسف بن بوعلي، ممثل الوزير
المكلّف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– السيّدة مونيا بوطرفة، ممثلة الوزير المكلّف بالتخطيط،
– السيّد جمال عثامنة، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة
العمومية،
– السيّد سفيان بن غانم، ممثل المدير العام للديوان
الوطني للإحصاء،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
7 ديسمبر سنة 2022 م
– السيّد محمد دقيش، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات
الجزائرية،
– السيّد عدلان نايت عبد العزيز، ممثل الكنفدرالية الوطنية
لأرباب العمل الجزائرية،
– السادة الطيب لواتي وفضيل سفطة وعبد القادر زبير
بدبودة، ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– السيّد فاروق عمراني، ممثلاً منتخباً عن مستخدمي
الوكالة.
تتمّم تشكيلة مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل
لاحقا، بتعيين ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
H
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر
سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول
عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل.
بموجب قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22
سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول
عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، كما يأتي :
“ ......................................... (بدون تغيير حتى) المكلّف
بالمالية، عضوا،
– السيّد الجابري كاباش، ممثل الوزير المكلّف بالمالية
(المديرية العامة للاستشراف)، عضوا،
......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة