قانون رقم 22-21

قانون رقم 22-21 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2022 –––––––––––– إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 142 و 148 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، مراسيم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2022 النشر JO 2022 n° 82 JO 2022 n° 82 2022 إعادة النشر JO 2022 n° 82 JO 2022 n° 82
قانون رقم 22-21
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.