مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ 7 نوفمبر سنة .2021
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.