مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.