مرسوم تنفيذي رقم 22-425 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 36-01 ”إعانة للمرصد الوطني للمدينة''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-02 ”الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.