قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.