قرار

قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تحديد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.