مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.