قرار

قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1444 الموافق 20 غشت سنة 2022، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.