مرسوم تنفيذي رقم 22-426 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار 38.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي البابين المبينين في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار 38.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ''ب'' الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أول ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق ''أ'' رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - الدراسات..................................................................... 4.000.000 37-08 الإدارة المركزية - نفقات التسيير لوحدة تسيير برنامج دعم وضع حيز التنفيذ اتفاق الشراكة........................................................................... 34.000.000 مجموع القسم السابع 38.000.000 مجموع العنوان الثالث 38.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 38.000.000 مجموع الفرع الأول 38.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.................................................................... 38.000.000 الجدول الملحق ''ب'' رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة وترقية الصادرات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................ 10.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم........................................................................... 6.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات......................................................... 7.700.000 مجموع القسم الرابع 23.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 33.700.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية............................................. 4.150.000 مجموع القسم الثالث 4.150.000 مجموع العنوان الثالث 4.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.150.000 13 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق ''ب'' (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية........................................ 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 مجموع العنوان الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 150.000 مجموع الفرع الأول 38.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 38.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.