قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.