قرارات مقررات ، قوانين أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د.ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ج ج ب 50-3200 وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 فهرس قرارات مقررات مناشير الموافق وزارة الشؤون الخارجية 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض (مستشار أول بمجلس المحاسبة. مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 32 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تشكيل اللجان 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير المتساوية الأعضاء بوزارة الشؤون برئاسة الجمهورية.
32 الخارجية. 32
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه فهرس (تابع) مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مدير «البلدان العربية» قائم بالاعمال مؤقتا، بوزارة الشؤون الخارجية. 34 مقررات مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. 34 وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. 35 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 35 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية. 36 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 36 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العملي. 37 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل. 37 37 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية. 38 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والمالية. 38 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. 39 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء : الى مدير الموظفين والتكوين. 39 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام الآلي. 40 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة. 40 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 41 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. 41 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 42 قرارات مؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 42 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سطيف. 54 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيسمسيلت. 54
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 فهرس (تابع) مقرر مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والى ولاية برج بوعريريج، قائم بالاعمال مؤقتا. 54 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والى ولاية مستغانم، قائم بالاعمال مؤقتا. 54 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية مستغانم، قائم بالاعمال مؤقتا. 54 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 56 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 56 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق. 57 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 - يتضمن تعيين عضو في || 26 نوفمبر سنة 1988 - يتقسمين - تفويض الامضاء المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، قائم بالاعمال مؤقتا. 54 مقرران مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمنان تعيين عضوين في المجلس التنفيذي لولاية تيسمسيلت رئيسي قسم قائمين بالاعمال مؤقتا. 55 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك (وزارة المالية). 55 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 55 الى مدير التعاون والتكوين و وتحسين المستوى في الخارج. 57 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعمال الاجتماعية والثقافية. 58 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العليا والبحث العلمي. 58 قرارات مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 59 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة التعليم العالي. 64 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مفتش قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة التعليم العالي 65 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير التعليم العالي. 65
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض (مستشار أول بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 ، تنهى مهام السيد ان شاء الله مقلاتي، بصفته مستشارا أول بمجلس المحاسبة بناء على طلبه. | مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989، يعين السيد ابراهيم شكري بوزياني نائب مدير برئاسة الجمهورية قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية
- قرار مؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تشكيل اللجان المتسارية الأعضاء بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 تتكون اللجان المتساوية الأعضاء المشكلة بوزارة الشؤون الخارجية كمايلي : أولا - اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 1 (1) ممثلو الادارة : أ - الأعضاء الدائمون : السيد محمد الفاضل بلبحار، السيد ابراهيم طيبي السيد محمد صباغ السيد نصر الدين حفاظ السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي. ب - الأعضاء الاضافيون : السيد أحمد شواقي السيد محى الدين عابد، السيد رابح عامر، السيد بلحسن بويعقوب السيد محمد ملوح. (2) ممثلو الموظفين المنتخبون : أ - الأعضاء الدائمون : السيدة عائشة هنية سميشى، السيد عبد السلام بدران السيد عيسى خالف السيد فؤاد بوعتوره السيد علي فضيل خوجة.
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب - الأعضاء الاضافيون : السيد محمود مسالمي، السيد بوجمعة دلمى، السيد نور الدين أمير، السيد سيدي محمد قوار، السيد محمد شبوطة. ثانيا - اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة
- بسلك ملحقى الشؤون الخارجية. 1 (1) ممثلو الادارة : أ - الأعضاء الدائم ون : السيد محمد الفاضل بلبحار، السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي، السيد محى الدين عابد، السيد على صالح. ب - الأعضاء الاضافيون : السيد عبد الحميد شريخي، السيد عبد القادر راشي السيد عمار بن جمعة، السيد بن سعيد غزار. 2 (2) ممثلو الموظفين : أ - الأعضاء الدائمون :
1 (1) ممثلو الادارة : أ - أ الأعضاء الدائمون : السيد محمد الفاضل بلبحار - السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي، السيد عبد الكريم بلعربي، السيد عبد العزيز رحابي. ب - الأعضاء الاضافيون : السيدة فاطمة الزهراء قسنطيني، السيد محمد ملوح، السيد صالح بولغلم، السيد بلحس بويعقوب. 2 (2) ممثلو الموظفين المنتخبون : أ - الأعضاء الدائمون : السيد قدور عياس، السيد اسماعيل شرقي السيد العربي جبار، السيد عبد الرحمن شين. ب - الأعضاء الاضافيون : السيد محمد السعيد قاسى، السيد مخلوف زيتون السيد عبد الله تونسي السيدة نورية جفال. رابعا - اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة ا السيد محمد بن شارف باسلاك الاعوان الاداريين، والمختزلين الضاربين السيد مصطفى بوذيب، على الآلة الكاتبة وأعوان المكاتب والراقنين السيد محمد رضا لوزواز، والعمال المهنيين من الدرجة الأولى الثانية والثالثة السيد ابراهيم قماس. والسائقين من الدرجة الاولي والثانية وأعوان اب - الاعصاء اليونان … المصب صلاح 1 السيد اسماعيل مونة، السيد محمد عبده طبال السيد يوسف ابراهيمي، لقاسمي السيد الحاج صباحي. ثالثا - اللجنة المتساوية 1 (1) ممثلو الادارة : أ - الأعضاء الدائمون : السيد محمد الفاضل بلبحار السيد عثمان صلاح الدين ب الاعضاء الخاصة السيد بن سعيد غزار. بسلك الكتاب القنصليين والكتاب الاداريين السيد رشيد بوزوران.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه ب - الأعضاء الاضافيون : السيد عبد العزيز رحابي، السيد عمار بوجمعة، السيد بلحسن بويعقوب السيد أحمد شواقي 2 (2) ممثلو الموظفين : مقررات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989، صادر عن ا الوزير الشؤون جيه الخارجية : يمين السيد بولطان 1-1 - الاعصاء أن الشوق - ساسي، نائب مدير الجامعة العربية بمديرية السيد مصطفى أوكيل البلدان العربية، قائما بالأعمال مؤقتا، بوزارة الشؤون الخارجية. لا يكون لهذا المقرر أثر السيد مسعود دعاس، السيد بن مرسلي جبالى، قانوني بعد مرور السيد حسن بلوى. 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية الأعضاء الاضافيون - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب - السيد على عسال الآنسة بهية رحموني بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989، صادر عن السيد موسى بوماليت ي وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد محمد ملوح السيد عبد الرزاق سلاطني حار رئيسا للجان | نائب مدير للزيارات والبرامج بمديرية يعين السيد محمد الفاضل بلب وزارة الشؤون التشريفات قائما بالاعمال مؤقتا، بوزارة المتساوية الاعضاء المنشأة لدى الشؤون الخارجية. لا يكون لهذا المقرر أثر عام 1409 الموافق الخارجية. قانوني بعد مرور مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى - 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية من مدير البلدان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيي وقتا بوزارة بموجب مقرر مؤرخ في جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة العربية» قائم بالاعمال من الشؤون الخارجية. 24 جمادى الاولى 1989، صادر عن بموجب مقرر مؤرخ في 24 19، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد بوجمعة عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 39 يد محمد صباغ دلمى، نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية وزير الشؤون الخارجية، يعين الس بالاعمال مؤقتا، والمنظمات الجهوية الفرعية بمديرية «افريقيا» مديرا للبلدان العربية»، قائما قائما بالاعمال مؤقتا، بوزارة تونى بعد مرور لا يكون لهذا المقرر أثر الشؤون الخارجية. بوزارة الشؤون الخارجية. قانوني بعد مرور لا يكون لهذا المقرر أثر قات الجريدة الرسمية 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية 365 يوما تقويميا بعد نشره في ال ة الشعبية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. i للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236
- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد مصطفى مكى، مديرا للمالية | والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى مكى مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الفتاح ، جلاس، نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الفتاح ، جلاس، نائب مدير للمحاسبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 30 نوفمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق - 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ
- في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 | المتضمن تعيين السيد محمد بن عيسى، مديرا ا عاما للحماية المدنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن عيسى المدير العام للحماية المدنية، الامضاء باسم | وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد قرار مؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85 204 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد الزين كمال شحمانة، مفتشا عاما، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الزين كمال شحمانة المفتش العام، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق | 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العملي. ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 - الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | الحكومة بتفويض امضائهم، الحكومة بتفويض امضائهم، المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق الموافق أول مايو سنة 1981 المتضمن تعيين السيد رابح جيلالي ،زقارى، مديرا للدراسات والوسائل (المديرية امة للحماية المدنية)، المدنية)، يقرر ما يلى : وبعد ا ط أول فبراير سنة - وبعد الاطلاع على ا ولد عمر، مديرا 16 جمادى الثانية عام 1400 1 العامة للحماية 1980 المتضمن تعيين السيد ال للنشاط العملى المديرية العا يقرر ما يلى : السيد الجيلالي زقاري المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح ولد المادة الاولى : يفوض إلى ي الامضاء باسم عمر، مديرا الدراسات والوسائل، الامضاء باسم مدير النشاط العملي على جميع الوثائق | وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق وزير الداخلية والبيئة - ت وذلك في حدود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود والمقررات باستثناء القرارا اختصاصاته. اختصاصاته. قرار في الجريدة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة المادة 2 : ينشر هذا ال كرية الديمقراطية | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الرسمية للجمهورية الجزاء الشعبية. الشعبية. مادى الاولى عام 1409 حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 حرر بالجزائر في 19 ج .I الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد أبو الموافق 28 ديسمبر سنة 988 بكر بلقائد
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق | 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85 - - 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية و وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها | وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 المتضمن تعيين السيد مصطفى بن عبد الله ، مدير للتنمية المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بن عبد الله، مديرا للتنمية المحلية الامضاء باسم 1 وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والمالية. ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 المؤرخ في 30 ربيع الاول - عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 المتضمن تعيين السيد عبد الحق سعيدي، مديرا للدراسات الاقتصادية والمالية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحق سعيدي، مدير الدراسات الاقتصادية والمالية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1409 الموافق | 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الوطنية. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 - ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ - في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 - محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 | المتضمن تعيين السيد عبد الرزاق سنوسي بريكسي مديرا للمواصلات الوطنية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق سنوسي بريكسي، مدير المواصلات الوطنية الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235
- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمود باعزيزي، مديرا للموظفين والتكوين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود باعزيزي، مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق | قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام الآلي. ان وزير الداخلية والبيئة، الى مدير التنظيم والمراقبة. ان وزير الداخلية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 85 المؤرخ بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 - غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية الداخلية والجماعات المحلية م الرئاسي رقم المرسوم العقيلي رقم 23688 في 30 ربيع الأول عام ومن الموافق 10 ما بتقويض المضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في حب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 من تعيين السيد عبد الرحمن عزى، مديرا م الآلي يقرر ما يلى : لمادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن ، مدير الاعلام الآلي الامضاء باسم الداخلية والبيئة على جميع الوثائق ررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اصاته. لمادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ة. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 28 ديسمبر سنة .1988 أبو بكر بلقائد في وزارة المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية 6 338 د مين 00 ؤرخ في 29 ربيع الأول عام 409 - المرافق وعرف سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها ر بمقتضى المرسوم التعميدي رقم 88-236 الورق في 30 ربيع الأول عالم ومريد البراق 20 الحكومة بتقويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 21 رج المتضمن تعيين السيد يوسف بغول، مديرا المتضم للتنظيم والمراقبة، للاعلا يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف بغول . 1 مدير التنظيم والمراقبة، الامضاء باسم عزي وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق وزير والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود والمق اختصاصاته. اختص المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة 1 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الرسم الشعبية. الشعبي حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. الموافق أبو بكر بلقائد
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق | 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد القادر العماري، مدير الانتخابات والشؤون العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر العماري، مدير الانتخابات والشؤون العامة الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام : 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية و به قتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 – 236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد الصديق ربوح، مديرا للدراسات القانونية والوثائق والمنازعات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصديق ربوح، مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد
42 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه | قرارات مؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 85 المؤرخ | في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 - الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 - رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد العيشوبي، مديرا للتخطيط، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العيشوبي، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد حسين أكلى، نائب مدير للتحليل الاقتصادي والمالي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين أكلى، | نائب مدير للتحليل الاقتصادي والمالي، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ
- - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية 6
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر | سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير للميزانية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة ب بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ– في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيدة فاطمة ثريا بوزار، زوجة خليل نائبة مدير للمنازعات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيدة فاطمة ثريا بوزار، زوجة خليل نائبة مدير المنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . أبو بكر بلقائد . ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | يقرر ما يلى : الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير لحالة الاشخاص ومرورهم والاملاك، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير حالة الاشخاص ومرورهم والاملاك الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد بلقاسم بدران نائب مدير للاستغلال والمراقبة المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم بدران نائب مدير الاستغلال والمراقبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 - الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد حمزة بوعافية، نائب مدير للبرامج، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمزة بوعافية، نائب مدير البرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 - ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235
- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير للوسائل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن تشيكو، نائب مدير الوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-45 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، نائبة مدير للتكوين، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، نائبة مدير التكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
46 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236
- ا ؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد قاسى بوعزة، نائب مدير للشؤون العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاسي بوعزة، نائب مدير الشؤون العامة الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد بومدين بن عثمان نائب
-
- مدير للانتخابات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بومدين بن عثمان نائب مدير الانتخابات، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 - نوفمبر | نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | المتضمن تعيين السيد ابراهيم لكروف، نائب مدير الحكومة بتفويض امضائهم، للدراسات القانونية والوثائق
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم لكروف، نائب مدير الدراسات القانونية والوثائق، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية -6 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 | المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد جعفر أحمد على، نائب مدير لمتابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر أحمد على نائب مدير متابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته. الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر القائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد مولود عمراني، نائب مدير لتنشيط الاعمال الريفية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود عمراني، نائب مدير تنشيط الاعمال الريفية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد
48 الجريدة الرسمية للجمهورية ان وزير الداخلية والبيئة، بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ
- في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد الطاهر راشدي، نائب لتنشيط الاعمال الصناعية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | راشدي، نائب مدير تنشيط الاعمال الصناعية، المتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران نائب مدير للموظفين، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة، بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ
- - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ . في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في
- 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد الهاشمي حمديكان نائب مدير للاجانب يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمى | حمديكان، نائب مدير الاجانب الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235 |
- - المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236-- نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 ا تضمن تعيين الآنسة فافة قوال، نائبة مدير للاحصائيات الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة فافة قوال نائبة مدير الاحصائيات، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد اسماعيل غسول، نائب مدير للدراسات التقنية وضبط المقاييس، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل غسول نائب مدير الدراسات التقنية وضبط المقاييس الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 85 المؤرخ
- ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | في 19 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235-- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ - في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 - رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد جمال جغرود، نائب مدير لمراقبة النظم المحلية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال جغرود نائب مدير مراقبة النظم المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد أحمد لطفي بخاري، نائب مدير المخططات التنمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد لطفي بخاري، نائب مدير مخططات التنمية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 ان وزير الداخلية والبيئة المرسوم رقم 85 204 المؤرخ
- بمقتضى - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 - صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 | المتضمن تعيين السيد محمد شطاح، نائب مدير للتهيئة العمرانية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد شطاح، نائب مدير التهيئة العمرانية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة 204 المؤرخ
- بمقتضى المرسوم رقم 85 - في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 51 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في- 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 المتضمن تعيين السيد على غالل نائب مدير للبرامج المديرية العامة للحماية المدنية)، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على غالل نائب مدير البرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 المتضمن تعيين السيد محمد حماش، نائب مدير للانجازات المديرية العامة للحماية المدنية)، ! يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد حماش | نائب مدير الانجازات الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ
- في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235
- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 236
- المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد يوسف سعدون، نائب مدير للتنظيم والمنظومات، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف سعدون نائب مدير التنظيم والمنظومات، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد عبد الباقى بولقرون نائب مدير للدراسات والبرامج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الباقي ،بولقرون، نائب مدير الدراسات والبرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 . أبو بكر بلقائد
ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235- المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 المتضمن تعيين الآنسة يسمينة علواني نائبة مدير لتنشيط السلطات المحلية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة يسمينة علواني، نائبة مدير تنشيط السلطات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 235
المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 المتضمن تعيين السيد عبد الحميد بوعوينة، نائب : مدير للوسائل والتكوين، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد بوعوينة، نائب مدير الوسائل والتكوين الامضاء باسم وزير الداخلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق | 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سطيف. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 ، صادر عن وزير الداخلية والبيئة، يعين السيد السعيد بن كانون في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيساً لديوان والي ولاية سطيف. قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان | والي ولاية تيسمسيلت. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولي عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 ، صادر عن وزير الداخلية والبيئة، يعين السيد محمد هنى شبرة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان والي ولاية تيسمسيلت. مقرر مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988، صادر عن والى ولاية برج بوعويريج، تنهى مهام السيد محمد الصالح جوامبي، بصفته رئيسا للديوان، قائما | بالاعمال مؤقتا. مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والى ولاية مستغانم، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989، صادر عن والى ولاية مستغانم يعين السيد ابراهيم بوخامس، رئيسا لديوان والى ولاية مستغانم، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية مستغانم، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989، صادر عن والى ولاية مستغانم يعين السيد سليمان غوثي، عضوا في المجلس التنفيذى لولاية مستغانم، رئيسا لقسم الصحة والسكان قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989، صادر عن والى ولاية قسنطينة، يعين السيد زكرياء زياد، عضوا
لأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة في المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : مقرران مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمنان تعيين | عضوين في المجلس التنفيذى لولاية تيسمسيلت، رئيسي قسم قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 ، صادر عن والى ولاية تيسمسيلت يعين السيد عبد القادر زغدان عضوا في المجلس التنفيذى لولاية تيسمسيلت، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 ، صادر عن والى ولاية تيسمسيلت يعين السيد جمال بن حورية عضوا في المجلس التنفيذى لولاية تيسمسيلت رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك وزارة المالية). بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 ، صادر عن وزير المالية، يعين السيد حميد بختة، نائب مدير للموظفين قائما بالاعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك (وزارة المالية). لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 ، صادر عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، يعين السيد رمضان شلبابي في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
56 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ فى أول - رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | الحكومة بتفويض امضائهم، الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي - القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 المتضمن تعيين السيد احمد رماش، مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد رماش، المفتش العام، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 المتضمن تعيين السيد عمر بلمختار، مديرا للموظفين، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر بلمختار، مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق | 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق. ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول - رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 - - – 236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم - عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 المتضمن تعيين السيد عمر بن عبو، مديرا للدراسات القانونية والتقنين والوثائق، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمر بن عبو، مدير الدارسات القانونية والتقنين والوثائق، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج. ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول ابريل سنة 1987 المتضمن تعيين السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون، مديرا للتعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون، مدير التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان
58 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعمال الاجتماعية والثقافية. ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 – 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه | قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العليا والبحث العلمي. ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، : وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر - عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد مجيد قدوش مديرا للاعمال الاجتماعية والثقافية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مجيد قدوش، مدير الاعمال الاجتماعية والثقافية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة 1406 الموافق أول غشت 1986 المتضمن | تعيين السيد مراد خلادي، مديرا للدراسات العليا والبحث العلمي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد خلادي مدير الدراسات العليا والبحث العلمي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد بركان
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة قرارات مؤرخة فى 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 85 المؤرخ في أول - رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 المتضمن تعيين السيد أمير قاسم داودي، نائب مدير للموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي الخدمة يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أمير قاسم داودي، نائب مدير الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي الخدمة، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 المتضمن تعيين السيد المدني رحيل، نائب مدير للوسائل التربوية والتكوين، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد المدني رحيل نائب مدير الوسائل التربوية والتكوين، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25. ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم المتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق، نائب مدير العالي للاحصائيات والاعلام الآلي
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الاحصائيات والاعلام الآلي الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول - رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي - القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 | المتضمن تعيين السيد محمد جمعي، نائب مدير لتنشيط التبادل بين الجامعات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد جمعي، نائب مدير تنشيط التبادل بين الجامعات، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 – 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 المتضمن تعيين السيدة حسينة مطاعي، نائبة مدير للاعمال الاجتماعية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة حسينة مطاعى، نائبة مدير الاعمال الا. الاجتماعية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29
- صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد الصادق بوعلام نوار، نائب مدير للخدمات العلمية والتقنية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصادق بوعلام نوار، نائب مدير الخدمات العلمية والتقنية، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الحميد عطيف، نائب دير لميزانية التجهيز والعمليات المالية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد عطيف، نائب مدير ميزانية التجهيز والعمليات المالية، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد جمال فروخي، نائب مدير البرمجة البحث العلمى وتقويمه وتطويره، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال فروخي نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | نائب مدير برمجة البحث العلمي وتقويمه الحكومة بتفويض امضائهم، وتطويره، الامضاء باسم وزير التعليم العالي،
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ فى ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 . نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد العرابة، نائب مدير أول - رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | التعليم العلوم الطبية والبيولوجية والارضية، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر - عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد شطى، نائب مدير للتخطيط والبرمجة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد شطبى نائب مدير التخطيط والبرمجة الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العرابة، نائب مدير تعليم العلوم الطبية والبيولوجية والارضية، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الا الى 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد يوسف يدوغى، نائب مدير للتقنين والمنازعات يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف يدوغى، نائب مدير التقنين والمنازعات، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 . عبد الحميد ابركان ان وزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد بوعلام عدور، مديرا للمنح الوطنية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام عدور، نائب مدير المنح الوطنية الامضاء باسم وزير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 المتضمن تعيين السيد محمد بسكر، نائب مدير للدراسات القانونية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بسكر، نائب مدير الدراسات القانونية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد ابركان
64 الجريدة الرسمية للجمهورية ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 المتضمن تعيين السيد اسماعيل بلمان نائب مدير لضبط مقاييس الانجازات الجامعية ومتابعتها ومراقبتها، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل بلمان، نائب مدير لضبط مقاييس الانجازات الجامعية ومتابعتها ومراقبتها، الامضاء باسم وزير التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 | صفر عام 1409 الموافق أول اكتوبر سنة 1988 المتضمن تعيين السيد حمزة حافظ، نائب مدير للانشطة الرياضية والثقافية، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمزة حافظ : نائب مدير الانشطة الرياضية والثقافية، الامضاء | باسم وزير التعليم ، العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988. عبد الحميد أبركان مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مدير التعليم قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة التعليم العالي. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989، صادر عن وزير التعليم العالى، يعين السيد عمران ولد بشير، مديرا للتعليم قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة التعليم العالي، لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق | 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مفتش قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة التعليم العالي. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 ، صادر عن وزير التعليم العالى، يعين السيد رابح محمدي، مفتشا قائماً بالاعمال مؤقتا بوزارة التعليم العالي، لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير التعليم العالى. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989، صادر عن وزير التعليم العالي، يعين السيد مخلوف بومعراف، مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير التعليم العالي، لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. شارع عبد القادر مبارك - الجزائر